حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530121137

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471111594/1444
رقم الحكم:4530121137
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471111594 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530121137 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١١١٥٩٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للهندسة والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) مواد البناء مساهمة مقفلة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا (١٢٣،٨٦٧.٥٠) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة وسبعة وستون ريال سعودي وخمسون هلله، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦،٢٠٠.٠٠) ستة آلاف ومئتان ريال، وذلك لأنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه (...) لمدة (٧) سبعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٤٨،٨٦٧.٥٠) مائة وثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وستون ريال سعودي وخمسون هلله، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١٠،٣٥٠.٠٠) عشرة آلاف وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٧هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (٣،٤٥٠.٠٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٧هـ، والدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٢٦،٠٨٢.٠٠) ستة وعشرون ألفًا واثنان وثمانون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٦هـ، والدفعة رقم أربعة قيمتها (١٧،٥٩٥.٠٠) سبعة عشر ألفًا وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢هـ، والدفعة رقم خمسة قيمتها (٢٦،٩١٠.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وتسع مئة وعشرة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨هـ، والدفعة رقم ستة قيمتها (٢٢،٧٧٠.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وسبع مئة وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٠هـ، والدفعة رقم سبعة قيمتها (٢٧،٢٢٠.٥٠) سبعة وعشرون ألفًا ومئتان وعشرون ريال سعودي وخمسون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨هـ، والدفعة رقم ثمانية قيمتها (١٤،٤٩٠.٠٠) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وتسعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢١هـ والمبالغ حالة السداد هي (١٢٣،٨٦٧.٥٠) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة وسبعة وستون ريال سعودي وخمسون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٧م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٨م حتى ١٤٤٤/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٧م. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة وعدم سداد المدعى عليه المبالغ المستحقة للمدعي مما أدى إلى (اللجوء للمحكمة وتكبد مصاريف التقاضي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦،٢٠٠.٠٠) ستة آلاف ومئتان ريال سعودي. هكذا ادعى وقدّم لإثبات دعواه، أمر الشراء، والفواتير، وعقد أتعاب المحاماة. قيدت قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت لها الدائرة جلسة في ٢٢/١٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبعرضها على المدعى عليه وكالة أودع جوابه عن طريق الطلبات على القضية أثناء عقد هذه الجلسة ونصها (إن موكلتي تنكر ما جاء في لائحة الدعوى المقدمة من المدعية بخصوص استحقاقها لمبلغ المطالبة، إذ من الثابت أن ما جاء على لسان المدعية لا يعدو أن يكون مجرد أقوال مرسلة وعلى فرض صحتها وهو خلاف ذلك فإنها لم تقدم أي من المستندات التي تثبت مطالبتها، بل على العكس فقد قدمت المدعية مستندات لا ترقى لإثبات المديونية في حق موكلتي ونورد لفضيلتكم الرد على جميع المستندات المقدمة من طرف المدعي بالتفصيل التالي: ١- فيما يتعلق بالفواتير المستند عليها من قبل المدعية: مما يجب بيانه لفضيلتكم هو أن ما تم تقديمه مجرد فواتير صادرة من نظام المدعي الخاص دون أن تحمل ما يفيد اعتماد موكلتي لها بالختم وتوقيع الممثل النظامي لها، وكون الفاتورة صادرة من نظام المدعي الخاص بها ولا تحمل ختم موكلتي أو توقيع ممثلها النظامي فإن ذلك يجعلها في حكم الدليل المصطنع وموكلتي تنكر كل ما احتوته، ولا يخفى على فضيلتكم أنه من المستقر فقها وقضاء (لا يجوز للشخص أن يحتج على الغير ببينة من صنع يده)، فيظهر بما لا يدع مجالا للشك عدم صلاحية المستندات لتحميل موكلتي أي التزامات وهي كما تقدم تنكرها جملة وتفصيلا. وعليه فإن المدعية لم تقدم ما يفيد تنفيذها ما تم الاتفاق عليه فعليًا بل تمسكت بتقديم فواتير لا قيمة لها مخالفة مبادئ وأعراف ونظم التعامل التجاري وخالية من اعتماد موكلتي. ٢-بخصوص أمر الشراء: نود الاشارة الى ان أمر الشراء يفيد التعامل بين الطرفين ولكن لا يثبت أحقية المدعية لمبلغ المطالبة، كما نود التأكيد بأن موكلتي لا تنكر التعامل بين الطرفين ولكن تنكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة حيث أن الإثبات ينصب عن صحة أحقية المدعى للمطالبة وليس على الواقعة القانونية أو التعاقد والتعامل بين الطرفين حيث أن الاتفاق المبرم ترتب عليه التزامات معينة على عاتق أطرافه، بمعنى أنه ليس وجود اتفاق فقط يكفي ليكون له حق ولكن هل قام الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته المترتبة على هذا الاتفاق أو لا. ثانياً: جاء في لائحة الدعوى (استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ٢١/٣/١٤٤٤ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٧ وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٧ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٨ حتى ١٤٤٤/٠٣/٢١ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٧). الرد: أن موكلتي تنكر ذلك خصوصا أن المدعية لم تقدم ما يثبت استلام موكلتي للعين المؤجرة التي تزعم خلال المدة المحددة من قبل المدعية، وهذا يدل على خلو دعواها من أي مستند أو دليل يثبت ذلك ولا تغيب أهمية ذلك عن أذهان فضيلتكم إذ (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالُ أموالَ قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر) فمن الملاحظ أن مطالبة المدعية ماهي إلا مجرد أقوال مرسلة، وبذلك تكون عجزت المدعية عن إثبات هذه المزاعم مما يتعين على أساسه ضعف الدعوى لافتقارها للسند القانوني فعدم تقديم ما يثبت استلام موكلتي للعين المؤجرة وعدم اعتماد موكلتي على الفواتير المرفقة مع لائحة الدعوى يعتبر اعتراض من قبل موكلتي ورفض لهذه الفواتير وعدم الإقرار بقيمتها وعدم صحة المطالبة. جاء في طلبات لائحة الدعوى: (التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ ٦،٢٠٠ ريال...). الرد: إن مستند المطالبة بأتعاب المحاماة يتحقق في حال ثبوت الخطأ من المدعى عليها ووقوع الضرر على المدعية، إذ يخضع ذلك لنظرية الضمان بأركانه من (تعدٍ وضرر وإفضاء بينهما) وبتحققها ينظر له في المطلوب، وبتطبيق ذلك على هذه الدعوى يظهر اختلال جميع الشروط الواجب توفرها لقبول طلب التعويض عن أتعاب المحاماة، إذ يشترط ابتداءً أن يكون الحق ثابتًا ومستقرًا للدائن، وامتنع المدين عن أداء حقه مماطلة منه، مما اضطره وألجأه إلى إقامة دعوى، هذا بالإضافة إلى أن ادعائه جاء خالٍ من أي مستند يثبت تكبده تلك الأتعاب من عقد وتحويلات لهذه المبالغ، ولا تغيب أهمية ذلك عن أذهان فضيلتكم إذ جاء في القرار رقم (٦٦/٥)،(١٤/٣/١٤١١) ورقم (١٠٨/٥)،(٢٤/٤/١٤١١) الصادرين من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة ونصها: لا يجوز استحقاق تعويض إلا بعد ثبوت أن المطالب يستحق ذلك بموجب دليل يثبت به الحق . وعليه لا يكون لطلب المدعية مسوغ شرعي أو منطقي، كما نصّت القاعدة الفقهية (لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد إلا بسبب شرعي) لذا لا يحق للمدعى فى الدعوى التى نحن بصددها مطالبة موكلتي بأتعاب محاماة. ولما تقدم بيانه للدائرة الموقرة نطلب من فضيلتكم الحكم برفض دعوى المدعية) وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للإجابة ثم افهمت الدائرة طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي بواقع تبادل لكل طرف ويكون مدة التبادل أسبوع لكل تبادل فاستعد الطرفان لذلك. وفي ٢٦/١٢/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعية مذكرته التي تضمنت ما يلي: (وللرد على ما جاء بمذكرة رد المدعى عليها على دعوى موكلتي المدعية فأوجز ردي فيما يلي: أولا: إن جميع ما ذكره وكيل المدعى عليها في مذكرة الرد على الدعوى وأن موكلتي اصطنعت دليل لإثبات حقها غير صحيح ومردود عليه، والصحيح هو أن موكلتي أصدرت الفواتير المرفقة بأوراق الدعوى بموجب أمر الشراء المؤرخ في ١٧/٣/٢٠٢٢م الصادر على مطبوعات المدعى عليها والممهور بتوقيعها وختمها وبناء على كشوف التايم شيت المرسلة عبر الواتس اب من قبل المدعى عليها وتحديدا (السيد/(...)- مسؤول المشروع) مرفق مراسلات الواتس اب وبيانات الاتصال مع السيد/(...) التابع للمدعي عليها، وكذلك الايميلات الرسمية المرسلة من المدعى عليها والمتبادلة بين الطرفين (مرفق الايميلات). ثانيا: ولمزيد من البينة في الدعوى فنفيد فضيلتكم بأن المدعية قامت بإرسال خطاب تأكيد رصيد مدون به المستحقات المالية لموكلتي لدي المدعى عليها حتى تاريخ ٣٠/٦/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (٧٥،٤٧٧) سبعه وخمسون ألف واربعمائة وسبعة وسبعون ريال للمصادقة عليه، وعلى اثر ذلك قامت المدعى عليها بالرد عبر إيميلها الرسمي بتاريخ ٢٥/٧/٢٠٢٢م، ما نصه (تشير سجلاتنا الى رصيد قدره ٥٧.٤٧٧ ر.س مستحق لصالح شركة (...) للهندسة والمقاولات وذلك اعتبارا من تاريخ ٣٠/٦/٢٠٢٢م حسب ما هو موضح في البيان المرفق) وتمت المصادقة على الخطاب بالتوقيع والختم من قبل المدعى عليها وإرفاقه بالإيميل، وبطبيعة الحال ونتيجة لوجود فواتير جديدة ناشئة عن قيام المدعية بمسؤولياتها التزاما بأمر الشراء المبرم بين الطرفين قامت المدعية مرة أخرى بإرسال خطاب تأكيد الرصيد لكافة الفواتير المستحقة لدي المدعى عليها وتم استلامه من المدعى عليها والختم والتوقيع عليه ومكتوب اسفل الختم ما نصه (تم الاستلام للمراجعة) وهذا دليل على صحة المطالبة ووجود مستحقات لموكلتي في ذمة المدعى عليها بداية بتوقيع المدعى عليها ومصادقتها على خطاب تأكيد الرصيد الأول، وانتهاء باستلامها خطاب طلب تأكيد الرصيد الجديد للمراجعة والختم والتوقيع على ذلك، وهو توقيع قسم المحاسبة لدى المدعى عليها، ومن الجدير بالملاحظة أن هذا التوقيع هو ذات التوقيع الممهور به خطاب تأكيد الرصيد الأول والمقر فيه باستحقاق موكلتي المدعية مبلغ ٥٧.٤٧٧ريال آنذاك، لكن يبقى السؤال المطروح كيف تقوم المدعى عليها باستلام خطاب مطابقة الرصيد لمراجعته اذا لم يكن معلوما لديها تمام العلم بوجود استحقاقات جديدة للمدعية طرفها بموجب الفواتير الممهورة بتوقيعها ؟! (مرفق عدد (٢) خطاب تأكيد الرصيد). ثالثا: وعلاوة على ذلك فقد قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٢٥٠٠٠ ريال تحويلا على حساب المدعية البنكي بتاريخ ٠٢/٨/٢٠٢٢م عن ذات المديونية موضوع الدعوى وهي عبارة عن سداد للفواتير التالية: الفاتورة الأولى رقم (١٦٠٥) بمبلغ ١٠٣٥٠ ريال (سددت بالكامل)، والفاتورة الثانية رقم (١٦٠٧) بمبلغ ٣٤٥٠ ريال، (سددت بالكامل)، والفاتورة الثالثة رقم (١٦٤١) بمبلغ ٢٦٠٨٢ ريال (سدد منها ١١.٢٠٠ ريال). (مرفق إيصال التحويل) ليصبح المتبقي من الثلاث فواتير المذكورة أعلاه مبلغ وقدره ١٤٨٨٢ ريال مع ملاحظة أن مجموع هذه الفواتير الثلاث وبعد إضافة مبلغ الفاتورة الرابعة رقم (١٦٩٦) بقيمة ١٧٥٩٥ريال يصبح مجموعهم الإجمالي قدره (٥٧٤٧٧ ريال)وهو نفس المبلغ المدون في خطاب تأكيد الرصيد الأول المصادق عليه من المدعى عليها الممهور بختمها وتوقيعها، هذا وإن دل على شيء فإنما يدل على صحة مطالبة موكلتي وبالتالي صحة دعواها. -كما أن الفاتورة رقم (١٧٣٦) بمبلغ ٢٦٩١٠ ريال، والفاتورة رقم (١٧٨٥) بمبلغ ٢٢٧٧٠ ريال، والفاتورة رقم (١٨٢٢) بمبلغ ٢٧٢٢٠ ريال أقرت بها المدعى عليها ضمنيا عبر الايميل المرسل منها بأنها ستدفع للمدعية ما يقارب ٨٠ ألف ريال(مرفق) ليتبقى لدينا الفاتورة رقم (١٨٩٠) بمبلغ ١٤٤٩٠ ريال وهي تحمل ذات التوقيع لباقي الفواتير المستلمة والتي سدد منها مبلغ ال ٢٥٠٠٠ ريال مع التزام من المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ما يقارب ٨٠ ألف ريال منها. رابعا: وتماشيا مع ما تم ذكره وتوضيحه فيما سلف فقد قامت المدعى عليها بتاريخ ١٨/١٠/٢٠٢٢م بإرسال ايميل الى موكلتي موضوعه (تذكير بدفع المتأخرات عن السداد) صادر من السيد/(...) (مدير المبيعات بشركة (...)) موجه الى قسم المحاسبة بشركة الأخضر (المدعية) ومستلمون اخرون ومنهم السيد/(...)، وهو من قام باعتماد وارسال كشوف التايم شات للمدعية واستلام الفواتير المرفقة بالدعوى كونه مسؤول المشروع محل الدعوى في منطقة (...)، ونص الايميل (السادة الكرام نتقدم إليكم باعتذارنا عن التأخر بالدفع، لكننا نعدكم بأننا سنقوم بالدفع خلال شهر سبتمبر وذلك مبلغ وقدره ما يقارب ٨٠ ألف)، وهنا ينبغي الإشارة الى أن اجمالي الفواتير الجديدة بعد مصادقة المدعى عليها على خطاب تأكيد الرصيد الأول من تاريخ ١٧/٧/٢٠٢٢م حتى تاريخ ١٤/٩ ٢٠٢٢م وهو تاريخ الايميل مبلغ وقدره (٧٦٩٠٠) سته وسبعون ألف وتسعمائة ريال أي ما يقارب ٨٠ ألف ريال كما جاء بالإيميل الصادر من المدعى عليها، وهذا دليل اخر لاستحقاق موكلتي لمبلغ المطالبة. -كما لا يفوتني أن أنقل لفضيلتكم استغراب واستنكار موكلتي من انكار المدعى عليها لمطالبتها بالمديونية المستحقة لها وذلك لوجود تعاملات سابقة بين طرفي الدعوى منذ عام ٢٠١٩م وحتى الان، وتقوم المدعية بتوفير الخدمات المساندة للمدعى عليها في مشروعاتها المختلفة فضلا عن إقرار واعتراف المدعى عليها عبر الايميلات المتبادلة بينهما واعتذارها عن التأخر في سداد مستحقات موكلتي، وكذلك التوقيع على الفواتير وعلى خطاب تأكيد الرصيد، وتحويلها مبلغ ٢٥٠٠٠ ريال للمدعية كسداد جزئي لمديونتها، ومن المعلوم أن الإقرار حجة بنفسه وهو مقدم على البينة. واستناد على ما سبق وحيث انا موكلتي قدمت البينات والأدلة على صحة مطالبتها نلتمس من فضيلتكم الحكم بطلباتنا الواردة في صحيفة الدعوى) وفي ٢/١/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعى عليها مذكرته (أولاً: نؤكد لفضيلتكم أن أمر الشراء يفيد وجود اتفاق بين الطرفين فقط ولا يثبت أحقية المدعية للمبلغ الذي تطالب به، كما نود التأكيد بأن موكلتي تنكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وانجازها للأعمال، حيث أن الأثبات ينصب على صحة أحقية المدعى به وليس على الواقعة القانونية أو التعاقد والتعامل بين الطرفين؛ وهنا نجد أن المدعية لم تقدم أي مستند يثبت ويؤكد قيامها بتنفيذ التزاماتها التعاقدية المتفق عليها، بخصوص محادثات الواتس اب المرفقة أن صور المحادثات المقدمة من وكيل المدعية صور مبهمة ومصطنعة من قبلها كما أنها لا تثبت وجود علاقة تعاقدية بين موكلتي والمدعية، أو أنها متعلقة بهذه الدعوى وهذه المطالبة على وجه الخصوص ما يؤكد عدم صحة ما ورد في دعواها،فيظهر بما لا يدع مجالا للشك عدم صلاحية المستند لتحميل موكلتي أي التزامات وهي كما تقدم تنكره جملة وتفصيلا. وأن البريد الإلكتروني المصطنع من قبلها والذي تستند عليه المدعية في إثبات مستحقاتها غير صحيحة وموكلتي تنكر إرسالها من قبل من يمثلها جملة وتفصيلًا وهي في حكم الدليل المصطنع ومن المستقر فقها وقضاء أنه (لا يجوز للشخص أن يحتج على الغير ببينة من صنع يده)، وأن الفواتير خالية من أي اعتماد أو مصادقة من موكلتي لا بالتوقيع ولا بالختم لكي تكتسب الصفة الرسمية كمستند يرتكز عليه في إثبات مطالبة المدعية، فكون المستندات صادرة من نظام المدعية الخاص بها ولا تحمل ختم موكلتي فإن ذلك يجعلها في حكم الدليل المصطنع، هذا بالإضافة إلى أنها جاءت مخالفة لما اتفق عليها الطرفان في أمر الشراء إذ أن نص على (شروط الدفع ٣٠ يوما بعد استلام الفاتورة) فيظهر بما لا يدع مجالا للشك عدم صلاحية الفواتير لتحميل موكلتي أي التزامات وهي كما تقدم تنكره جملة وتفصيلا. ثانياً: نفيد الدائرة الموقرة أنه بالرجوع الى خطاب مطابقة الرصيد الذي تستند عليه المدعية نجد ان المطابقة تم استلامها للمراجعة لا غير وذلك واضح حيث يحمل خطاب مطابقة الرصيد عبارة (للمراجعة) حيث يتم العمل على استلام خطاب المطابقة المقدمة من المدعية ويتم مراجعتها من قبل موكلتي وبعد مراجعتها من قبل الإدارة المحاسبية لدى موكلتي برصيد المدعية لديها، فإذا كانت صحيحة يتم قبولها واعتمادها وإرسالها الى المدعية وفي هذه الوضع الماثل أمام فضيلتكم لم يتم اعتماد خطاب مطابقة المقدمة من المدعية حيث لا تحمل ختم وتوقيع موكلتي بالاعتماد والسداد مما يجعل مطالبتها أحرى بالرفض؛ ولذا وجب على المدعية تقديم مستند يمكن الاعتداد بها على المطالبة كما لم تبين صحة الادعاء بتقديم المستندات الداعمة كمحاضر استلام أو فواتير على أن تكون معتمدة بختم من قبل موكلتي وموقعة من صاحب صفة باعتماد صحتها، كما نود التأكيد على ان ما جاء من وكيل المدعية في هذه الفقرة يعد اقرار واضح وصريح بان موكلتي لم تعتمد خطاب مطابقة الرصيد حيث أقر وكيل المدعية بان موكلتي استلمت خطاب مطابقة الرصيد للمراجعة فقط ولم تقم باعتماد الخطاب (تم الاستلام للمراجعة) فمع غياب إقرار موكلتي بالمبلغ المطالب به وغياب اعتمادها لخطاب مطابقة الرصيد بالاعتماد والمطابقة بل هو مجرد استلام للمراجعة لاغير مما يجعله في حكم الدليل المصطنع ومن المستقر فقها وقضاء أنه (لا يجوز للشخص أن يحتج على الغير ببينة من صنع يده). ثالثاً: نفيد الدائرة الموقرة أن ما جاء في مذكرة المدعية بوجود سدادات سابقة وأن صحة ذلك فإن سداد موكلتي لمبالغ سابقة لا يعني التزام موكلتي بسداد مبالغ غير مستحقة، وتنكرها موكلتي فإن سداد موكلتي لمبلغ سابقة دليل على حسن نية موكلتي والتزامها بسداد ما هو مستحق فقط للمدعية دون ذلك. رابعاً: فيما يخص البريد الإلكتروني الذي أشارت إليه المدعية في كونه البريد الإلكتروني المعتمد لموكلتي فإن نفيد فضيلتكم بأن موكلتي تنكر ان البريد الإلكتروني المشار إليه بأنه البريد الإلكتروني الرسمي للشركة، حيث لا يخفى على فضيلتكم بأن البريد الإلكتروني للمنشآت لا يكون مصحوب بإسم فرد! كما نود الإفادة ان هذا ليس البريد الإلكتروني المعتمد من قبل موكلتي في المخاطبة مع الغير، وبالتالي فإن ماجاء على لسان المدعية هو مجرّد أقوال مرسلة لا أساس لها من الصحة، وكما جاء في قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة: قيام الدليل السالم من الرد، والرافع للأصل لا بد منه، وإلا بقي الأصل محلًا للاعتماد (٥/٥٤٢)،(١٤١٧/١١/١٧). وأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه، ولا يجوز شغلها إلا بدليل جلي، لا يتطرق إليه احتمال الرد. (م ق د): (٥/٤٥٥)،(١٤٢٣/٧/١٥). موكلتي تنكر صحة رسائل البريد الإلكتروني التي تستند عليها المدعية وصدورها من قبل من يمثل موكلتي، ولو افترضنا جدلًا صحتها -والافتراض خلاف الواقع-، فإن رسائل البريد الإلكتروني التي استندت عليها المدعية لا تحتوي على أي مايفيد ارتباطها بالعقد موضوع الدعوى، حيث يوجد عدة تعاملات بين طرفي الدعوى وذلك ما أكده وكيل المدعية في الفقرة الاخيرة من مذكرته (وذلك لوجود تعاملات سابقة بين طرفي الدعوى منذ عام ٢٠١٩م وحتى الآن) كما لا تتضمن رسائل البريد الإلكتروني إقرارًا بأية مبالغ محددة لصالح المدعية، حيث أنه وبالاطلاع عليها نجد أنها لا تشير الى التعامل المبرم بين الطرفين بأي شكل من الأشكال، فضلًا عن كونها غير واضحة من ناحية موضوع العقد وتاريخه ولا صدورها ممن له الصلاحية والتفويض خصوصا أن موكلتي تنكره الرسائل جملةً وتفصيلًا، وعلى ذلك فلا تعدو أن تكون ورقة مصطنعة لا قيمة لها، وأن ما جاء على لسان المدعية هي مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة ولا دليل نظامي عليها. وتأسيساً على ما تقدم بيانه وما سبق تقديمه نطلب من فضيلتكم الحكم برفض دعوى المدعية)، وفي ٧/١/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعية مذكرة نصها (فردا على ما جاء بمذكرة المدعى عليها المؤرخة في ٠٢/١/١٤٤٥هـ نبين لفضيلتكم التالي: أولا: نتمسك بما جاء بمذكرتنا السابقة المؤرخة في ٢٦/١٢/١٤٤٤هـ ونعتبرها جزء لا يتجزأ من هذه المذكرة. ثانيا: نؤكد لفضيلتكم بأننا تقدمنا بكل المستندات والوثائق التي بحوزة موكلتي وتؤيد دعواها وهي عبارة عن فواتير تم إصدارها بموجب كشوف التايم شيت المرسلة عبر الواتس اب (سبق ارفاقها) وكذلك الايميلات المتبادلة بين الطرفين وهي ايميلات رسمية ويستحيل اصطناعها او تزويرها حيث انه من غير المنطقي أن تقوم شركة قائمة وتمارس نشاطها داخل المملكة بارتكاب جريمة تزوير باصطناع أختام ومحادثات عبر تطبيق الواتس اب وانشاء ايميلات لمسؤولي ومنسوبي المدعى عليها، ويمكن لفضيلتكم الاطلاع على الايميلات والتحقق من صحتها بما للمحكمة الموقرة من سلطات وصلاحيات. ثالثا: تجاهلت المدعي عليها في مذكرتها الإشارة الى خطاب تأكيد الرصيد الأول الموقع والمختوم بالختم الرسمي للمدعي عليها والمرسل بتاريخ ٢٥/٧/٢٠٢٢م عبر نفس الايميل الذي تدعي المدعى عليها انها ايميلات مصطنعة وغير صحيحة... فهل تقوم المدعى عليها بالختم بختمها الرسمي وارساله عبر ايميلات مزيفة!!! وقد جاء بالخطاب انه تشير السجلات الى رصيد قدره ٥٧،٤٧٧ ريال مستحق لصالح شركة (...).... (المدعية)، وهو نفس مبلغ مجموع الأربعة فواتير الأولى المقدمة بأوراق الدعوى بما لا يدع مجالا للشك في صحة مطالبة موكلتي مما يثير التساؤل المنطقي عن أي اصطناع للأدلة تدعي المدعي عليها قيام موكلتي به؟!! رابعا: جاء بمذكرة المدعى عليها حول خطاب تأكيد الرصيد الثاني بمبلغ ١٢٣،٨٦٧،٥٠ ريال والمستلم من قبل المدعى عليها للمراجعة وهو مرسل على نفس الايميلات التي تدعي المدعى عليها قيام موكلتي باصطناعها، وبمزيد من التدقيق في الختم والتوقيع الممهور به ذلك الخطاب تجدون انه لنفس التوقيع الذي قام باعتماد خطاب تأكيد الرصيد الأول، وهو يؤكد صحة مطالبة موكلتي وليس كما تقول المدعية في مذكرتها (انه تم استلام للمراجعة لا غير مما يجعله في حكم الدليل المصطنع)، فهل يكون الدليل المصطنع ممهورا بالختم الرسمي للمدعى عليها ومرسل عبر ايميلاتها؟!! خامسا: كذلك بخصوص سداد المدعى عليها مبلغ ٢٥٠٠٠ ريال حوالة بنكية للمدعية فقد جاء بمذكرة المدعى عليها ان هذا السداد دليل على حسن نية المدعى عليها والتزامها بسداد ما هو مستحق فقط للمدعية دون ذلك، وهو أمر مستغرب خاصة وان تاريخ السداد في ٠٢/٨/٢٠٢٢م وهو نفس توقيت قيام المدعية بالأعمال لصالح المدعي عليها وبعد تاريخ توقيع المدعى عليها لخطاب تأكيد الرصيد الأول بحوالي أسبوع، وهو لا شك يؤكد ان هذا السداد يخص المطالبة موضوع الدعوى، فمن غير المنطقي أن تقوم المدعى عليها بسداد وتحويل مبلغ ٢٥٠٠٠ ريال للمدعية عن اعمال سابقة في ذلك التاريخ تحديدا، كما نؤكد لفضيلتكم انه لا توجد مبالغ مستحقة للمدعية عن اعمال سابقة سوي مطالبتنا الحالية (وعلى المدعى عليها اثبات ما تدعيه ان صح)). وفي ٨/١/١٤٤٥ه حضر المشار اليهم بعاليه، وتشير الدائرة إلى انها احالت طرفي النزاع لتبادل المذكرات في الجلسة السابقة وقد ورد للدائرة عدد من المذكرات من طرفي النزاع كما ورد مذكرة من المدعي وكالة يوم امس وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للاجابة فأفهمت الدائرة طرفي النزاع لتبادل المذكرات ابتداء من المدعى عليه بواقع تبادل واحد لكل طرف ومدة كل تبادل اسبوع فأستعد الطرفان لإتمام ذلك. وفي ١٤/١/١٤٤٥ه تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة فيها (بصفتي الوكيل الشرعي للمدعى عليها أتقدم لفضيلتكم بالرد على الدعوى بالتفصيل الآتي: أولاً: جاء في مذكرة المدعية: نؤكد لفضيلتكم بأننا تقدمنا بكل المستندات والوثائق التي بحوزة موكلتي وتؤيد دعواها وهي عبارة عن فواتير تم إصدارها بموجب كشوف التايم شيت المرسلة عبر الواتس اب (سبق ارفاقها) وكذلك الايميلات المتبادلة بين الطرفين … . الرد: نود الإفادة بأنه سبق الرد على كافة المستندات المقدمة من المدعية في ردنا على لائحة الدعوى، حيث تم الدفع بأن الفواتير المستند عليها من قبل المدعية هي مجرد أوراق صادرة من نظام المدعي الخاص بها دون أن تحمل ما يفيد اعتماد موكلتي لها بالختم وتوقيع الممثل النظامي لها، وموكلتي تنكر الفواتير المقدمة وتنكر صحتها، فكون الفاتورة صادرة من نظام المدعية الخاص بها ولا تحمل ختم موكلتي أو توقيع ممثلها النظامي فإن ذلك يجعلها في حكم الدليل المصطنع ومن المستقر فقها وقضاء أنه (لا يجوز للشخص أن يحتج على الغير ببينة من صنع يده)، أما فيما يخص الإيميلات ومحادثات الواتس أب المشار إليها من قبل المدعية فنحن نؤكد على ما تم الإفادة به في مذكرتنا السابقة من أن موكلتي تنكرها وتنكر صحتها وتنكر نسبتها إليها، ولو افترضنا جدلًا صحة الرسائل المقدمة من المدعية -والافتراض خلاف الواقع-؛ فإن ما استندت عليه المدعية لا يتضمن أي مايفيد ارتباطها بالعقد موضوع الدعوى، حيث لم تشير الى التعامل المبرم بين الطرفين بأي شكل من الأشكال، كما لم تتضمن إقرارًا لصالح المدعية بالمبالغ التي تزعم، فضلًا عن كونها غير واضحة من ناحية موضوع العقد وتاريخه ولا صدورها ممن له الصلاحية والتفويض؛ خاصةً وأن موكلتي تنكر الرسائل جملةً وتفصيلًا، وعلى ذلك فلا يعدو ما جاء على لسان المدعية سوى مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة ولا دليل نظامي عليها. ثانياً: الرد على ما جاء في مذكرة المدعية في الفقرة ثالثاً والفقرة رابعاً: نؤكد لفضيلتكم على أن موكلتي تنكر صحة المطابقة المقدمة من المدعية وتنكر المبلغ المطالب به، إذ أنه وبالرجوع الى خطاب مطابقة الرصيد الذي تستند عليه المدعية بمبلغ (١٢٣،٨٦٧،٥٠) ريال فإنه يظهر لفضيلتكم أن موكلتي لم تطابق على المبلغ المذكور في مطابقة الرصيد ولم تقر في الخانة المخصصة بأي مبلغ لصالح المدعية، بل نجد أن المطابقة تم استلامها للمراجعة فقط لا غير، والمدعية تعي ذلك تمامًا، وهو واضح في المطابقة المقدمة حيث يحمل خطاب مطابقة الرصيد عبارة (تم الاستلام للمراجعة) دون التأكيد والمصادقة على صحة المبلغ المذكور من قبل موكلتي، حيث يتم العمل على استلام خطاب المطابقة المقدمة من المدعية ويتم مراجعتها من قبل الإدارة المحاسبية لدى موكلتي وبعد مراجعتها يتم التأكيد بالرصيد الصحيح المستحق للمدعية -إن وجد-، وفي هذه الوضع الماثل أمام فضيلتكم لم يتم اعتماد خطاب مطابقة الرصيد المقدم من المدعية وموكلتي تنكر صحة المبلغ المذكور والدليل على ذلك أن موكبتي لم تصادق على صحته؛ مما يجعل من الصعب التعويل عليها كمستند يثبت صحة المبلغ الذي تطالب به المدعية، ومن الواجب على المدعية تقديم الدليل القاطع والصحيح والذي على أساسه تستحق هذه القيمة. ثالثاً: جاء في مذكرة المدعية: كذلك بخصوص سداد المدعى عليها مبلغ ٢٥٠٠٠ ريال حوالة بنكية للمدعية فقد جاء بمذكرة المدعى عليها ان هذا السداد دليل على حسن نية المدعى عليها والتزامها بسداد ما هو مستحق فقط للمدعية دون ذلك، وهو أمر مستغرب خاصة وان تاريخ السداد في ٠٢/٨/٢٠٢٢م وهو نفس توقيت قيام المدعية بالأعمال لصالح المدعي عليها وبعد تاريخ توقيع المدعى عليها لخطاب تأكيد الرصيد الأول بحوالي أسبوع، وهو لا شك يؤكد ان هذا السداد يخص المطالبة موضوع الدعوى، فمن غير المنطقي أن تقوم المدعى عليها بسداد وتحويل مبلغ ٢٥،٠٠٠ ريال للمدعية عن أعمال سابقة في ذلك التاريخ تحديدا، كما نؤكد لفضيلتكم أنه لا توجد مبالغ مستحقة للمدعية عن أعمال سابقة سوي مطالبتنا الحالية (وعلى المدعى عليها إثبات ما تدعيه ان صح . الرد: أقر وكيل المدعية بأن موكلتي قامت بسداد مبلغ (٢٥،٠٠٠) ريال بعد تاريخ مطابقة الرصيد الأولى مما يدل على عدم اقرار موكلتي بمطابقة الرصيد وما تحتويه ودليل على حسن نية موكلتي والتزامها بسداد ما هو مستحق فقط للمدعية دون ذلك، كما أننا نستغرب إصرار وكيل المدعية في ان موكلتي قامت بالتأكيد على مطابقة الرصيد بقيمة ١٢٣،٨٦٧،٥٠ ريال، وهذا غير صحيح كما أوضحنا في الفقرة ثانياً من هذه المذكرة بأنه تم استلام المطابقة للمراجعة كما هو وارد على متنها ونستغرب إصرار المدعية على ذلك حيث لم تقر بها موكلتي وتم استلامها للمراجعة فقط وبعد مراجعة موكلتي لحسابتها تبين لها عدم استحقاق المدعية لأي مبالغ أخرى لدى موكلتي، ومن الثابت أن ما جاء على لسان المدعية لا يعدو أن يكون مجرد أقوال مرسلة وعلى فرض صحتها وهو خلاف ذلك فإنها لم تقدم أي من المستندات التي تثبت مطالبتها، بل على العكس فقد قدمت المدعية مستندات لا ترقى لإثبات المديونية في حق موكلتي.). وفي ٢٢/١/١٤٤٥ه حضر المشار إليهم بعاليه، وتشير الدائرة الى أنها أحالت طرفي النزاع لتبادل المذكرات في الجلسة السابقة، وقد ورد للدائرة مذكرتي رد من المدعى عليها كما ورد لها مذكرة رد واحدة من المدعي وكالة، وبعرض مذكرة المدعى عليه وكالة الأخيرة على المدعي وكالة قرر أن لا جديد فيها متمسكاً بما سبق ذكره وتقديمه ثم قرر الطرفان الاكتفاء وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وفي ٧/٢/١٤٤٥ حضر المشار اليهم بعاليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والإجابة، والاطلاع على مستندات أطراف القضية، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٢٣،٨٦٧.٥٠) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة وسبعة وستون ريال سعودي وخمسون هلله، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦،٢٠٠.٠٠) ستة آلاف ومئتان ريال، وذلك لكون المدعى عليها لم تدفع أجرة المعدة التي استأجرتها للفترة من ١٤٤٣/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٨م إلى ١٤٤٤/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٧م. وقدّمت لإثبات ذلك أمر الشراء والفواتير المستلمة من المدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها أقرت بالتعامل، وأنكرت استحقاق المدعى عليها، وشككت في الأصل في استلام المعدة، من دون أن تقدّم قولا واضحاً في هذا، إلا إن المدعية قدّمت حوالة من المدعى عليها للمدعية، ما يثبت أن التعامل قد قام، وأن الاستلام قد تم، فضلا عن مطابقات الرصيد، والبريد الإلكتروني، وحيث إن الفواتير الصادرة من المدعية والمستلمة من المدعى عليها، تفيد استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، ولا مدفع لها، كما إن المدعى عليها لم تقدّم ما يفيد سدادها، ليبقى الدين متعلقا في ذمة المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم به ضد المدعى عليها. وأما ما يتعلق بطلب المدعية إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة، وحيث إنها قدّمت العقد المبرم بينهما، وحيث إن العقد أفاد بأن المدعية تكبّدت مبلغ الأتعاب للدفعة المقدّمة، وقدرها (٣.١٠٠) ثلاثة آلاف ومائة، وأفاد بان المبلغ المتبقي وقدره (٣.١٠٠) ثلاثة آلاف ومائة، إنما يستحق بعد صدور الحكم وتقديمه للتنفيذ، ما تنتهي معه الدائرة إلى أن المدعية لم تتكبد بعد أضرار الترافع للدفعة المتبقية، وحيث إن التعويض إنما يشترط فيه تكامل أركانه، بإثبات الضرر، والخطأ، وإفضاؤه إلى الضرر، وحيث إنها لم تتكامل ولم يتحقق الضرر بعد، فإن الدائرة تنتهي للحكم الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) لمواد البناء ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للهندسة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٢٣٨٦٧.٥٠ ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره ٣١٠٠ ريال قيمة مقدم الأتعاب. ثالثا: عدم قبول طلب المدعية بإلزام المدعى عليها بما تبقى من مبلغ الأتعاب لرفعه قبل أوانه، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث