حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530378481

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٦ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470796945/1444
رقم الحكم:4530378481
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470796945 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530378481 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٩٦٩٤٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة و المقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (توريد وتركيب رمل وطين وتوريد معدات خاصة بالحفر والردم وتركيب سياج واعمدة خرسانية مسبق الصنع) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٤/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٤م بثمن إجمالي قدره (٥٩٥,٠٥٤.٣١) خمس مئة وخمسة وتسعون ألفًا وأربعة وخمسون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير معتمدة من المدعى عليها). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٩٥,٠٥٤.٣١) خمس مئة وخمسة وتسعون ألفًا وأربعة وخمسون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله، هذه دعواي. ثم جرى تحديد موعد جلسة لنظر الدعوى وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، وحضرت وكيلة المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة لتقديم الجواب فأفهمتها الدائرة بوجوب تقديم الجواب حالاً بناء على نص المادة ٢٢ من نظام المحاكم التجارية التي أوجبت تقديم جواب المدعى عليها على الدعوى قبل الجلسة الأولى بيوم واحد فأفادت بأن جواب موكلتها هو التالي (المدعي لم يذكر قيمة المطالبة الأصلية والمبالغ المستلمة منها، بل انه اتضح لموكلتي أنها دفعت له مبالغ مالية اكثر مما يستحق ، وموكلتي تطالبه بأكثر من مبلغ ٣٠٠,٠٠٠ ريال) فأفهمتها الدائرة بتقديم البينة على ذلك خلال يومين من تاريخه على أن يقدم وكيل المدعية جوابه خلال الخمسة الأيام التالية فاستعدا بذلك. ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها (مذكرة جوابية مقدمة من/ شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة في الدعوى رقم ٤٤٧٠٧٩٦٩٤٥ لعام ١٤٤٤هـ المرفوعة من مؤسسة (...) للمقاولات العامة للرد على ما جاء بلائحة الدعوى. بالإشارة الى الموضوع أعلاه أوجز لفضيلتكم الرد في التالي: - عدم استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به للأسباب التالية: أولا: إن ما ادعته المدعية من وجود اتفاق بين الطرفين على توريد وتركيب رمل وطين وتوريد معدات خاصة بالحفر والردم وتركيب سياج واعمدة خرسانية مسبق الصنع فصحيح وأما عن تاريخ التعاقد ٢٤/١١/٢٠٢٠ وأما ما ادعته من عدم سداد الثمن فغير صحيح على الإطلاق حيث أن موكلتي سددت للمدعية عن طريق التحويلات البنكية مبالغ تفوق مبلغ المطالبة وذلك على النحو التالي: ١. مبلغ وقدره ٣٠٠.٠٠٠(ثلاثمائة ألف ريال) بتاريخ ٢٧/٠٦/٢٠٢١ ٢. مبلغ وقدره ٤٠.٠٠٠(أربعون ألف ريال) بتاريخ ١٤/٠٧/٢٠٢١ ٣. مبلغ وقدره ١٠٠.٠٠٠(مائة ألف ريال) بتاريخ ٢٦/٠٧/٢٠٢١ ٤. مبلغ وقدره ٢٠.٠٠٠(عشرون ألف ريال) بتاريخ ٠٤/٠٨/٢٠٢١ ٥. مبلغ وقدره ٢٠٠.٠٠٠(مائتا ألف ريال) بتاريخ ٠٥/٠٨/٢٠٢١ ٦. مبلغ وقدره ٢٠.٠٠٠(عشرون ألف ريال) بتاريخ ١٥/٠٨/٢٠٢١ وعليه فيكون اجمالي المبلغ المسدد من قبل موكلتي لصالح المدعية هو ٦٨٠,٠٠٠ريال (ستمائة وثمانون ألف ريال) (مرفق كشف الحساب) ثانيا: إن موكلتي تحتفظ بحقها في الرجوع على المدعية بالمبالغ الزائدة لتي استلمتها بغير وجه حق. كما تحتفظ موكلتي بحقها في الرجوع على المدعية بالتعويض عن اتعاب المحاماة نتيجة الدعوى الكيدية الماثلة والتي ليس لها فيها أي حق الطلبات: رد الدعوى لعدم الاستحقاق ) وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وطلب وكيل المدعية إضافة التالي: (ما أورده المدعى عليه في مذكرته من قيام موكلته بسداد الفاتورتين - محل الدعوى - بالمبالغ التي ذكر وآخر تاريخ سداد ١٥-٠٨-٢٠٢١ غير صحيح ، والصحيح أن المبالغ المذكورة بتواريخه التي أوردها المدعى عليه تخص فواتير سابقة ، كما أنها لا تتوافق مع الفاتورتين - محل الدعوى - التي تم استلامهما من قبل موكلته بتاريخ ٠٨-٠٩-٢٠٢١م ، ويكفي في هذا الجواب تناقضا لما جاء في دعوى موكلتي ، ويؤكد استحقاق موكلتي لقيمة الفاتورتين ما جاء في الخطاب المرسل من قبل المدعى عليها المتضمن نضه : (إلى السادة المحترمين مؤسسة (...) سجل تجاري (...) مقدمه لسعادتكم شركة (...) للتجارة والمقاولات، سجل تجاري (...) ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد: إشارة إلى خطابكم المرسل إلينا بتاريخ ٢٣-٠٥-٢-٢٢م فإن مستحقاتكم مرتبطة بتعويضنا عن أعمالنا في المشروع مع شركة (...) وحيث إننا لم نستلم مستحقاتنا من شركة (...) حتى تاريخه، وقد قمنا برفع دعوى تجارية نطالب فيها بالمستحقات ولم يتم البت فيها حتى الآن، لذا نأمل منكم التكرم بإمهالنا لحين انتهاء القضية وسنقوم بإطلاعكم على مستجداتها. مع التنويه إلى أننا قد قمنا بالتواصل مع المفوّض من قبل مدير المؤسسة (...) بعد استلام خطابكم المذكور أعلاه، فتفهم موقفنا ووافق على إمهالنا لحين تعويضنا من شركة (...) بعد انتهاء التقاضي أو إيجاد تسويات تناسب شركتنا وشركتكم لإنهاء الموضوع ، شاكرين ومقدرين تفهمكم ، الختم والتوقيع ) انتهى مضمونه. وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بطلباتها الواردة في الدعوى .) فسألت الدائرة وكيل المدعية كم تبلغ قيمة التوريد الاجمالية فأفاد بأنه لا يعلم فأفهمته الدائرة بتقديم البينة خلال ثلاثة أيام من تاريخه فاستعد بذلك. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة جاء فيها (فجوابا عن طلب الدائرة الموقرة تقديم البينة على صحة دعوى موكلنا ملخصا بما يلي : أولا : نرفق لفضيلتكم كشف الحساب المصادق عليه من المدعى عليها ، والمتضمن رصيد موكلنا بمبلغ وقدره (٤٥١,٢٧٢.٤٦) أربعمائة وواحد وخمسون ألفا ومئتان واثنان وسبعون ريال وستة وأربعون هللة ، مترجما إلى العربية. ثانيا : ما أورده المدعى عليه وكالة من قيام موكلته بتحويلات المبالغ المرصودة في مذكرته الجوابية عبر ناجز برقم ٤٤١١٢١١٩٠٠ وتاريخ ١٧-١٠-١٤٤٤هـ وأن هذه التحويلات تخص الفاتورتين – محل المطالبة – وأن موكلته تطالب موكلي بمبالغ زائدة غير صحيح ، والصحيح أن هذه المبالغ تخص فواتير سابقة عن الفاتورتين – محل الدعوى – كما أن استلام المدعى عليها للفاتورتين – محل الدعوى - بعد التحويلات المذكورة بأشهر ، وبينتنا على ذلك كشف الحساب المذيل بختم المدعى عليها بتاريخ ٣١-١٢-٢٠٢١م – مرفق صورة منه بالترجمة إلى العربية – حيث تضمن كشف الحساب أن إجمالي قيمة التعامل مبلغا وقدره (٢,٩٤١,١٠١.٢٠) مليونان وتسعمائة وواحد وأربعون ألف ومائة وواحد ريال وعشرون هللة ، وأن المتبقي رصيدا لموكلي في ذمة المدعى عليها مبلغا وقدره (٤٥١,٢٧٢.٤٦) أربعمائة وواحد وخمسون ألفا ومئتان واثنان وسبعون ريالا وستة وأربعون هللة لم تقم المدعى عليها بسدادها حتى الآن ، كما أن هذا الكشف المقدم من المدعى عليها لا يلزم موكلتي بمقدار المبلغ المتبقي الوارد فيه ، بل إن موكلتي تطالب بقيمة الفاتورتين – محل الدعوى – كاملة ، وتفصيلهما : ١ ) فاتورة ضريبية رقم (٠٠١) بتاريخ ٣٠-٠٨-٢٠٢١م بمبلغ (٣٧٠,٧١٨.٦٠) ثلاثمائة وسبعون ألفا وسبعمائة وثمانية عشر ريال وستون هللة. ٢ ) ) فاتورة ضريبية رقم (٠٠١) بتاريخ ٣٠-٠٨-٢٠٢١م بمبلغ (٢٢٤,٣٣٦.٢٥) مئتان وأربعة وعشرون ألفا وثلاثمائة وستة وثلاثون ريال وخمسة وعشرون هللة. لم تسددهما المدعى عليها ولا جزء منهما. ثالثا : نتمسك بما قدمناه في الجلسة الثانية بتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤٤هـ من خطاب صادر عن المدعى عليها بعد خطابنا ، وقد تم تحريره ونحيل إليه منعا للتكرار ، والذي يثبت استحقاق موكلي للمبلغ – محل الدعوى. وبناء على ما سبق بيانه ، فإننا نطلب من فضيلتكم : أولا : إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٩٥,٤٥٠.٣١) خمس مئة وخمسة وتسعون ألفًا وأربعة وخمسون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله، هذه دعواي. ثانيا : إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة.) ثم في جلسة أخرى حضر المشار اليهم بعالية وأفاد وكيل المدعية بأنه حصل خلل بالنظام لديهم ولم يتسطع تقديم مذكرة الى بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٤ وأفاد وكيل المدعى عليها بأن رده على هذه المذكرة بالتالي ( اصاحب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام....... سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع: مذكرة جوابية مقدمة من/ شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة. مدعى عليها في الدعوى رقم ٤٤٧٠٧٩٦٩٤٥ لعام ١٤٤٤هـ المرفوعة من مؤسسة (...) للمقاولات العامة للرد على المذكرة المقدمة من المدعية بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٤. بالإشارة الى الموضوع أعلاه أوجز لفضيلتكم الرد في التالي: - أولا: قدم وكيل المدعية كشف حساب مدعياَ أنه مصادقٌ عليه من المدعى عليها وذلك خلاف الحقيقة حيث أن ما قدمه وكيل المدعية لا يعدو إلا كونه كشف حساب وليس مصادقة رصيد. فمصادقة الرصيد يذكر فيها صراحة أن الرصيد المذكور مطابق للحسابات لدينا وذلك كما هو الحال أيضاً في الفواتير التي تستند عليها الشركة المدعية. فتلك الفواتير لا تعد بينة على استحقاق المبلغ المدون بها لأنها تصدر من طرف واحد وإذا ما طالعنا تلك الفواتير فسنجد أن توقيع ممثل موكلتي عليها كان مقروناً بكلمة تم الاستلام للتدقيق . ثانياً: إن ما ادعاه وكيل المدعية في مذكرته السابقة من أن المبالغ المذكورة في مذكرتنا السابقة والمحولة من موكلتي للمدعية والتي تزيد عن مبلغ المطالبة. أنها تخص فواتير أخرى فغير صحيح وادعاء ليس له سند أو بينة. والصحيح أن موكلتي سددت لصالح المدعية مبلغ قدره ٦٨٠,٠٠٠ريال (ستمائة وثمانون ألف ريال) مما تغدو تلك الدعوى قائمة على غير سند صحيح ثالثا : - ذكر محامي المدعية بالوكالة في البند أولاً من المذكرة الجوابية بأنه قد أرفق كشف الحساب المصادق عليه من قبل عليها والمتضمن على حد ما زعمه أن رصيد موكله المتبقي وفقاً للكشف مبلغ وقدره(٤٥١,٢٧٢.٤٦) أربعمائة وواحد وخمسون ألفاً ومئتان وسبعون ريال وستة وأربعون هلله. وهذا إدعاء مرسل لا دليل عليه وهو على خلاف الحقيقة فهذا الكشف يتضمن جميع المبالغ المسلمة من قبل موكلتنا المدعى عليها للمدعية، وإن استناد المدعية عليه لإثبات ما تدعيه هو حجه عليها يثبت قيمة المبالغ المسلمة لها فيه من قبل المدعى عليها ، و ما أثارته المدعية بشأن تحديد المبلغ المتبقي لها وفق زعمها، ففي البند أولاً زعمت أن المبلغ المتبقي لها هو مبلغ وقدره(٤٥١,٢٧٢.٤٦) أربعمائة وواحد وخمسون ألفاً ومئتان وسبعون ريال سعودي وستة وأربعون هلله. بينما في البند ثانياً زعمت أن المبلغ المتبقي مبلغ وقدره(٥٩٥,٤٥٠.٣١) خمسمائة وخمسة وتسعون ألفاً وأربعة وخمسون ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله. وفقاً لما هو مدون في الفاتورتين (رقم ١ ورقم ١) واللتان تتنافيا مع المعايير والمبادئ المحاسبية لحملهم نفس رقم الفاتورة، فهذا الاختلاف في الفاتورتين والتناقض الظاهر في الوقائع يثبت لفضيلتكم عدم صحة مزاعم المدعية . رابعا : اختلاف ابسط المعايير المحاسبية في كشف الحساب المرفق : قدم وكيل المدعية في كشف الحساب الذي تستند عليه للمطالبة بما لا يدع مجالا للشك عدم صحة هذا الكشف وذلك لفقدانه ابسط المعايير من ، ولم يبين التواريخ لكل عملية في الصفحة الأولى من كشف الحساب ولم يبين من هو الدائن ومن المدين ولم يضمن المبالغ الموجودة في مزعوم الفاتورتين، بل اكتفى بوضع إشارة السالب أمام المبالغ المدونة في هذا الكشف، الأمر الذي يتضح معه أن من قام بصياغة كشف الحساب لا يعرف بالمعايير والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وبالتالي فإن كشف الحساب الذي أرفقه محامي المدعية هو عبارة عن بيان موجز لا تقر به موكلتي ولا تعلم من وضعه كما الختم الموجود على كشف الحساب ممهور بالعلاقات الحكومية وهذا الختم ينافي الاختام التقليدية العادية الموجودة لدى موكلتي الأمر الذي يكشف معه عدم صحة ما جاء في دعوى المدعية من مزاعم. وعليــــه ولما كان ذلك كذلك فإننا نلتمس من عدالة الدائرة الحكم :- - رد الدعوى لعدم الاستحقاق وعدم صحة) وبعرض على وكيل المدعي افاد انه يستمهل لعرض المذكرة على موكله وبيان الية التعامل بين الطرفين وتقديم الجواب على ذلك أفهمته الدائرة بتقديم المذكرة خلال عشرة أيام من تاريخه ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة جاء فيها (فجوابا عن ما قدمه المدعى عليه وكالة في جلسة ١٧-١١-١٤٤٤هـ ملخصا بما يلي : أولا : ما أورده المدعى عليه وكالة من أن كشف الحساب المستلم من قبل موكلته لا يعد بينة لكونه توقيع بالاستلام وليس المصادقة غير صحيح ، لكون كشف الحساب المقدم من طرفنا إنما هو صادر عن المدعى عليها ومذيل بختمها. ثانيا : ما أورده المدعى عليه وكالة بشأن جوابنا عن التحويلات (بتاريخ سابق للفاتورتين – محل المطالبة) جواب غير صالح ، إذ أن تسديد المبالغ قبل إصدار الفاتورتين واستلامهما من قبل المدعى عليها يدلا دلالة واضحة على أن المبالغ تخص فواتير سابقة ليس لها علاقة بمحل الدعوى ، وما يؤكد ذلك أن العلاقة بدأ منذ ٢٤-١١-٢٠٢٠م ، والفاتورتان صدرتا بتاريخ أغسطس – ٢٠٢١م. ثالثا : ما أجاب به المدعى عليه وكالة بشأن كشف الحساب المقدم من موكلته والمتضمن استحقاق موكلي رصيدا بمبلغ وقدره (٤٥١,٢٧٢.٤٦) أربعمائة وواحد وخمسون ألفا ومئتان واثنان وسبعون ريال وستة وأربعون هللة وأن اختلاف مبلغ الفاتورتين عن كشف الحساب يدل على عدم صحة المطالبة جواب غير صحيح ، لأننا قد قدمنا بينتنا على صحة المطالبة والمتمثلة بالعقد المبرم والفاتورتين المستلمتين من قبل المدعى عليها وكشف الحساب الصادر عن المدعى عليها ، ونحيل إلى مذكرتنا السابقة بتاريخ ١٢-١١-١٤٤٤هـ منعا للتكرار. رابعا : ما قدمه المدعى عليه وكالة من طعون في كشف الحساب غير مقبول بالجملة لكون الكشف صادر عن موكلته المدعى عليها ومذيل بذات الختم الممهور بعقد الاتفاق المرفق في صحيفة الدعوى وأقرت المدعى عليها بصحته ، وكذلك الختم الممهور بخطاب الإقرار بالمطالبة ، وبما أن الأصل أن (من سعى إلى نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه). وبناء على ما سبق بيانه ، وحيث إننا نتمسك بما قدمناه في الجلسة الثانية بتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤٤هـ من خطاب صادر عن المدعى عليها بعد خطابنا ، وقد تم تحريره ونحيل إليه منعا للتكرار ، والذي يثبت استحقاق موكلي للمبلغ – محل الدعوى – وبما أن المدعى عليها أقرت بصحة العقد وكشف الحساب واستلام الفاتورتين فإننا نطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٩٥,٤٥٠.٣١) خمس مئة وخمسة وتسعون ألفًا وأربعة وخمسون ريال سعودي و واحد وثلاثون هللة) ثم في جلسة أخرى حضر أطراف الدعوى وكالة، وسألت الدائرة وكلاء الدعوى عما يودوا اضافته فأفادوا بأنهم يكتفون بما قدموه من مذكرات، وأشار وكيل المدعية بأنه يحيل على المذكرة المقدمة بتاريخ ١٦/١٢/١٤٤٤هـ وعليه تم حجز القضية للدراسة. وفي جلسة أخرى حضر أطراف الدعوى وكالة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث أن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغ وقدره (٥٩٥,٠٥٤.٣١) خمس مئة وخمسة وتسعون ألفًا وأربعة وخمسون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله، وقدم بيناته المتمثلة في : ١/ العقد المبرم بين الطرفين. ٢/فاتورتين. ٣/ كشف حساب مصادق عليه من قبل المدعى عليها. ٤/ خطاب صادر من المدعى عليها . وحيث أجمل وكيل المدعى عليها بعدم صحة مبلغ المطالبة وأن موكلته قامت بسداد المبلغ كاملا واحتفظ بحق موكلته في المطالبة بما تم تحويله للمدعي بما زاد عن قيمة الأعمال المنفذة، وحيث أن وكيل المدعى عليها قدم ما يثبت سداد مبلغ وقدره ٦٨٠ ألف ريال للمدعية، وبعد اطلاع الدائرة على ما تم تقديمه من قبل اطراف الدعوى من بينات، وبعد اطلاع الدائرة على العقد المبرم بين اطراف الدعوى تبين أن قيمة العقد التقريبية هي خمسة ملايين وأربعمائة ألف ريال قابلة للزيادة والنقصان وأنه يتم الدفع حسب الإنجاز الفعلي وذلك حسب ما نص عليه في البند الرابع ، وبما أن وكيل المدعى عليها لم يقدم بينة على السداد سوى مبلغ وقدره ٦٨٠ ألف ريال، وبما أن كشف الحساب الصادر من المدعى عليها والمذيل بختمها نص فيه على أن قيمة الأعمال المنجزة مبلغ وقدره (٢٩٤١١٠١.٢٠) الأمر الذي يتبين معه بأن قيمة الأعمال المنجزة من قبل المدعي تتجاوز المبلغ الذي ذكرت المدعى عليه بأنها قامت بسداده للمدعي، وبما أن المدعي قدم الفاتورتين محل الدعوى وكشف الحساب والخطاب الصادر من المدعى عليها والعقد، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للتجارة و المقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (٥٩٥,٠٥٤.٣١) خمس مئة وخمسة وتسعون ألفًا وأربعة وخمسون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله. والله الموفق . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530378481 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٩٦٩٤٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة و المقاولات العامة الوقائع: تتمثل واقعات هذه القضية فيما أورده الحكم الابتدائي الصادر فيها من الدائرة الابتدائية التاسعة برقم (٤٥٣٠١١٢٦٦٠) وتاريخ ١٤٤٥/٢/١١هـ، وبموجب المادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية تحيل الدائرة إلى ذلك درءاً للتكرار ، ووجيزُ ذلك: أن وكيل المدعي ــ أعلاه ــ أقام هذه الدعوى مطالباً بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره (٥٩٥.٠٥٤.٣١) خمسمائة وخمسة وتسعون ألفاً وأربعة وخمسون ريالاً وإحدى وثلاثون هللة ثمن بيع (توريد وتركيب رمل وطين وتوريد معدات خاصة بالحفر والردم وتركيب سياج واعمدة خرسانية مسبق الصنع). وبإحالة الدعوى للدائرة المذكورة باشرت نظرها ثم أصدرت في ١٤٤٥/٢/٦هـ حكمها في القضية بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المذكور للمدعي؛ استناداً على أن قيمة العقد محل الدعوى التقريبية (٥.٤٠٠.٠٠٠) ريال وأن وكيل المدعى عليه لم يقدم بينة على السداد سوى مبلغ (٦٨٠.٠٠٠) ريال وأن كشف الحساب الصادر من المدعى عليه تضمن أن قيمة الأعمال المنجزة (٢.٩٤١,١٠١.٢٠) ريالاً ما يتبين به أن قيمة الأعمال المنجزة تفوق قيمة المبلغ المسدد، كما استندت الدائرة إلى الفاتورتين ــ محل الدعوى ـ وكشف الحساب والعقد. ثم قدم محامي المدعى عليها (...) طلب استئناف على ذلك الحكم قُيد برقم (٤٥١٠٤٠٣٩٦١) اعترض به على الحكم بأنه انطوى على عدم تمحيص الأدلة المتمثلة في الفاتورتين وكشف الحساب والتي يتبين بها اختلاف المبلغ المدوَّن في كل منهما؛ حيث جاء في كشف الحساب استحقاق المدعي لمبلغ (٤٥١.٢٧٢.٤٦) ريالاً، في حين أن مبلغ الفاتورتين (٥٩٥.٠٥٤.٣١) ريالا، وقد أخذت الدائرة بالفاتورتين وأهملت الدليل الآخر (كشف الحساب) دون أن تبين وجه ذلك، وعلى الرغم من أنه تم الطعن في صحة الفاتورتين والدفع بأنها استلمت من أجل التدقيق، لا سيما وأن كشف الحساب صدر بتاريخ لاحق على الفاتورتين وتم تضمين الفاتورتين فيه، ما يكون به الكشف ناسخاً لها. وقد تضمن الكشف أن المبلغ المسدد هو (٢.٩٤١.١٠١.٢٠) ريالاً؛ ما يتبين به أن الدائرة جانبت الصواب فيما ذكرته في حكمها من أن المسدد هو (٦٨٠.٠٠٠) ريال فقط. وخلص وكيل المدعى عليها من ذلك إلى طلب نقض الحكم. وبإحالة القضية عطفاً على ذلك إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث طلبت الدائرة من وكيل المدعي الجواب على طلب الاستئناف فقدم مذكرة بتاريخ ١٤٤٥/٤/١هـ تمسك فيها بصحة الحكم الابتدائي وطلب تأييده، وأضاف أن كشف الحساب صادر من المدعى عليها ولم يصادق عليه موكله. ثم ردَّ وكيل المدعى عليها على ذلك بمذكرة قدمها بتاريخ ١٤٤٥/٤/٨هــ أضاف فيها: أن استلام موكلته للفاتورتين سند الدعوى كان لغرض مراجعتها كما هو مدوَّن عليها ولم يكن إقراراً بصحتها. ثم قدم وكيل المدعي ردَّه على ذلك بمذكرة قدمها بتاريخ ١٤٤٥/٤/٩هـ لم تتضمن جديداً على ما سبق. ثم اكتفى الطرفان بما قدماه، وقررت الدائرة حجز القضية للدراسة كما في جلسة ١٤٤٥/٤/٩هـ. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في هذا اليوم الثلاثاء ١٤٤٥/٤/١٦هـ وفيها حضر: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بصفته وكيل المدعي ــ المستأنف ضده ــ وذلك بالوكالة رقم (...) كما حضر: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بصفته وكيل المستأنفة ــ المدعى عليها ــ بالوكالة رقم (...) وتم رفع الجلسة للنطق بالحكم، ثم أعلنت الدائرة منطوق حكمها هذا لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كان طلب الاستئناف الماثل قد قُدم خلال المدة النظامية مستوفياً ما يلزم لقبوله؛ لذا فإن الدائرة تنتهي لقبوله شكلاً. وأما من حيث الموضوع: فبعد الاطلاع على الحكم المستأنف وعلى صحيفة الاستئناف وعلى ما قدمه الطرفان فإن البين من ذلك هو صحة الحكم الابتدائي وسلامته وأسبابه مما أثير حياله في طلب الاستئناف، ذلك أن الحكم بُني على المستندات المقدمة من المدعية المشتملة على الفاتورتين المرفقة مع صحيفة الدعوى والممهورتين بأختام وتواقيع استلام منسوبة للمدعى عليها، وقد أقرت المدعى عليها صراحةً بنسبة تلك التواقيع لها وباستلامها الفواتير وحصرت دفعها في ذلك بأن استلامها لها كان لغرض مراجعتها؛ وحيث إن حاصل ذلك هو ثبوت استلام المدعى عليها للفواتير لغرض مراجعتها، وحيث إنه وباستصحاب قاعدة أن الأصل في كل عارض هو العدم فإن الأصل هو عدم منازعة المدعى عليها بشيء حيال تلك الفواتير لاحقاً أمام المدعي بعد فراغها من تدقيقها ومراجعتها ، وحيث إنها لم تدع بوجه محرر وموصل أنها نازعت لاحقاً في تلك الفواتير، وحيث إن مقتضى ذلك هو قبولها حكماً بتلك الفواتير شكلاً ومضموناً؛ إذ المقرر أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان وسكوتُ المدعى عليها عن المعارضة بشيء حيال تلك الفواتير وقد استلمتها لمراجعتها قبول حكمي منها بها، وهو ما تكون به تلك الفاتورتان حجة على المدعى عليها مثبتة لما تضمنته، ولا ينال من ذلك تمسك المدعى عليها بتعارض تلك الفاتورتين مع كشف الحساب؛ إذ إن كشف الحساب الذي يتمسك به في هذا الصدد صادر من المدعى عليها ولا يتضمن أي مصادقة أو اعتماد له من المدعي، ما لا يمكن معه أن يكون ذلك الكشف بينة تعارض الفاتورتين الثابت حجيتها في مواجهة المدعى عليها وفق ما سبق تقريره، وعليه ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في هذه القضية من الدائرة التاسعة برقم (٤٥٣٩١١٢٦٦٠) وتاريخ ١٤٤٥/٢/١١هـ القاضي بـ : حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للتجارة و المقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (٥٩٥,٠٥٤.٣١) خمسمائة وخمسة وتسعون ألفا وأربعة وخمسون ريا سعوديا و واحد وثلاثون هللة . وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث