حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530115117
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570052854/1445
رقم الحكم:4530115117
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570052854 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530115117 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4570052854 لعام 1445 ه المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) لتأجير المعدات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى تقدّم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ1441/12/11هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (عامل مصنع - مساعد)، وقامت المدعية بتنفيذ الأعمال التي التزمت بها وتسليم الأيدي العاملة الواردة بأمر الشراء، وتاريخ ابتداء التعامل 1441/12/11هـ بثمن إجمالي قدره (153,243.25) مائة وثلاثة وخمسون ألف ومئتان وثلاثة وأربعون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، لم تسدد منه شيء، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المترتب في ذمتها لصالح موكلته، والتعويض عن أضرار التقاضي، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- عقد بين المدعية والمدعى عليها، على مطبوعات المدعية، مصدق من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية،2- ثلاثة فواتير على مطبوعات المدعية، ممهورة بختم المدعية والمدعى عليها، بثمن إجمالي قدره (153,243.25) مائة وثلاثة وخمسون ألف ومئتان وثلاثة وأربعون ريالاً وخمسة وعشرون هللة. وموقع من قبل أطراف العقد، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1445/01/21هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على لائحة الدعوى وما تضمنته من مرفقات عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة والتأمل، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1445/02/06هـ حضرت المدعية وكالة (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث إنّ دعوى وكيل المدعية تنحصر بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (153,243.25) مائة وثلاثة وخمسون ألف ومئتان وثلاثة وأربعون ريالاً و خمسة وعشرون هللة، تمثل قيمة توريد عمالة حسب التفصيل الوارد في الوقائع، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,324.33) خمسة عشر ألفا وثلاث مائة وأربعة وعشرون ريال وثلاثة وثلاثون هللة، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق أبشر فلم تحضر ولم تقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.. ، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته صورة من أصل العقد محل الدعوى ممهور بختم الطرفين، كما قدّم ثلاثة فواتير بمبلغ المطالبة ممهورة بختم الطرفين، وعليه ترى الدائرة أنّ هذه المستندات موصلة للحكم بمبلغ المطالبة، وفق المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307 ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. وفيما يخص التعويض عن أتعاب المحاماة، فإنه لما كانت المدعى عليها قد أحوجت المدعية إلى توكيل من يقوم بالمطالبة بحقها، وتكليف من يحضر جلساتها، وتبين للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد حق المدعية في الدعوى السابقة، وحيث إن الحكم بالأتعاب والتعويض في مثل هذه الحالة مستقرٌ فقهاً وقضاءً، فالقاعدة الشرعية تنص على أن (الضرر يزال)، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية, فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وحيث قدّمت وكيلة المدعية العقد المبرم بين المدعية ووكيلها المتضمن التزامات الأطراف، ممهور بختم وتوقيع الأطراف، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة لكل دعوى بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع والحق المحكوم به، وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بما نسبته (10%) من قيمة المبلغ المحكوم به. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) لتأجير المعدات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (153,243.25) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا ومئتان وثلاثة وأربعون ريالاً وخمسة وعشرون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (15,324.00) خمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريال، تمثل أتعاب المحاماة، والله الموفق.