حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630288591

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670163742/1446
رقم الحكم:4630288591
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670163742 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630288591 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٦٣٧٤٢ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه جاء في مضمونها:( تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن خدمات فحص ومعاينة مواد وذلك في خدمات فحص ومعاينة مواد، لمدة (٥) خمسة سنوات، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٦/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠١٤/١١/٠٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/١١/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٦,٠٢٢.٥٠) ستة وسبعون ألفًا واثنان وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧٦,٠٢٢.٥٠) ستة وسبعون ألفًا واثنان وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٥٦,٠٩٢.٠٠) ستة وخمسون ألفًا واثنان وتسعون ريال سعودي، والمتبقي (١٩,٩٣٠.٥٠) تسعة عشر ألفًا وتسع مئة وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٩م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٧٦,٠٢٢.٥٠) ستة وسبعون ألفًا واثنان وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله بموجب مستند الاستحقاق، وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٩,٩٣٠.٥٠) تسعة عشر ألفًا وتسع مئة وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢-٣-١٤٤٦هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، في هذه الجلسة التحضيرية حضر المدعي وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فقدم عبر المحادثة الجانبية ما نصه (تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها، على أن تقوم موكلتي بتنفيذ اعمال مقاولة عبارة عن خدمات فحص ، للعمل في أربعة مشاريع تخص المدعى عليها: مشروع (...) بتاريخ ١٣/٠٩/٢٠١٤، مشروع (...) بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠١٥. مشروع (...)بتاريخ ١٣/٠٨/٢٠١٥. مشروع (...) بتاريخ ٢٤/٠٤/٢٠١٧. بموجب امر شراء صادر من المدعى عليها على أن يستمر العمل بموجب فواتير موقعه من المدعى عليها ، وتكون الفواتير معتمدة في حال عدم الاعتراض على الفاتورة خلال سبعة ايام من تاريخ توقيع المدعى عليها (مرفق) . أوفت موكلتي بالتزاماتها ، وتم تنفيذ جميع أعمال المشاريع بمبلغ وقدره ( ٧٦,٠٢٢.٠٠)، ستة وسبعون الفا واثنان وعشرون ريال وخمسين هللة. قامت المدعى عليها بسداد جزء من مبلغ المطالبة بقيمة ( ٥٦,٠٩٢.٠٠) ريال بموجب حكم قضائي صادر من الدائرة الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض برقم صك ( ٤٥٣١٠٠٤٨٤٨) ، حيث تم الحكم بموجب اقرار المدعى عليها بجزء من المبلغ المطالبة مع حق موكلتي بالاحتفاظ بالمطالبة ببقية المبلغ. حيث تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره ( ١٩,٩٣٠.٠٠) تسعة عشر ألفاً وتسع مئة وثلاثون ريال، مستحقه بموجب فواتير موقعه من المدعى عليها، وحيث أن المدعى عليها لم تعترض على الفواتيرخلال سبعة ايام من تاريخ توقيعها فيثبت ذلك صحة جميع الفواتير، وهي على التفصيل ادناه: بتاريخ ٠٣/١١/٢٠١٤، بمبلغ قدره ٢,١٣٠.٠٠ ريال بموجب فاتورة رقم (١٤/٠٠٤٢٤٨) بتاريخ ١٥ ٠٨/٠٦/٢٠١٥، بمبلغ قدره ٥,٠٠٠.٠٠ ريال بموجب فاتورة رقم (١٥/٠٠٥٣٣٢) بتاريخ ١٧ ١٥/٠٧/٢٠١٥، بمبلغ قدره ١,٢٥٠.٠٠ ريال بموجب فاتورة رقم (١٥/٠٠٥٥٢٣) بتاريخ ٠٦/١٢/٢٠١٥، بمبلغ قدره ١,٦٥٠.٠٠ ريال بموجب فاتورة رقم (١٥/٠٠٦٣٣٥) بتاريخ ٠٦/١٢/٢٠١٥، بمبلغ قدره ١,٦٥٠.٠٠ ريال بموجب فاتورة رقم (١٥/٠٠٦٣٣٩) بتاريخ ٠٦/١٢/٢٠١٥، بمبلغ قدره ١,٦٥٠.٠٠ ريال بموجب فاتورة رقم (١٥/٠٠٦٣٤٢) بتاريخ ١٧ ٠٦/١٢/٢٠١٥، بمبلغ قدره ١,٦٥٠.٠٠ ريال بموجب فاتورة رقم (١٥/٠٠٦٣٤٦) بتاريخ ١٠/٠١/٢٠١٦، بمبلغ قدره ١,٦٥٠.٠٠ ريال بموجب فاتورة رقم (١٦/٠٠٦٥٩٨) بتاريخ ١٠/٠١/٢٠١٦، بمبلغ قدره ١,٦٥٠.٠٠ ريال بموجب فاتورة رقم (١٦/٠٠٦٠٦٠٣) بتاريخ ١٠/٠١/٢٠١٦، بمبلغ قدره ١,٦٥٠.٠٠ ريال بموجب فاتورة رقم (١٦/٠٠٦٦٠٦) ٣. أخلت المدعى عليها بالتزامها بسداد مبلغ المطالبة المتبقي في ذمة المدعى عليها ، مبلغ و قدره ( ١٩,٩٣٠.٠٠)،تسعة عشر ألفاً وتسع مئة وثلاثون وخمسين هللة ، رغم مطالبة موكلتي لها المتكرره، مما احوج موكلتي الى رفع الدعوى وتحمل تكاليف اضافية من أتعاب تقاضي وترجمة مستندات .٤. تم تقديم طلب صلح رقم (٠١.٤٥٠٩٠١٩١٦٥ ) في مركز المصالحة (تراضي) وتعذر الصلح (مرفق) وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٩,٩٣٠) تسعة عشر ألفًا وتسعمائة وثلاثون ريال وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على عشرة فواتير موقعة ممن يمثل المدعى عليها و الصك رقم (٤٥٣١٠٠٤٨٤٨) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٤٥هـ هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد مقاولة هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم عبر المحادثة الجانبية ما نصه (ما ذكره وكيل المدعية في دعواه من التعاقد فصحيح و ما ذكره من مطالبة موكلتي بالمبلغ المدون في الدعوى فغير صحيح و ليس للمدعية اي مبالغ مالي في ذمة موكلتي و باطلاع فضيلتكم على الفواتير المقدمة في الدعوى تجدون بانه رقم السجل التجاري المدون في الختم المذيل في الفواتير المقدمة متخلف تماما عن السجل التجاري المقيد في الدعوى عليه اطلب الحكم برد الدعوى )ا.هـ ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: لا مانع لدى موكلتي من ذلك وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: لا يمكن مداولة الصلح هكذا قرروا. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإيداع جوابه في النظام عبر طلبات القضية وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ هذه الجلسة مع تقديم جدول بياني بالفواتير محل الدعوى برقم الفاتورة و قيمتها و تاريخها والمثبت لاعتمادها من توقيع أو ختم مع بيان مدى توافق الفواتير محل الدعوى بالفواتير المحكوم بها بالصك رقم (٤٥٣١٠٠٤٨٤٨) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٤٥هـ ، ثم يجيب وكيل المدعى عليها خلال مدة مماثلة، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٣٠-٣-١٤٤٦هـ في هذه الجلسة حضر المدعي وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى اطلاعها على المذكرات المودعة من قبل الطرفين عبر النظام واطلاعها على الحكم الصادر من الدائرة الخامسة عشر، وبسؤال الأطراف هل لديهما إضافة أجاب وكيل المدعية بنعم وأرفق عبر الدردشة رده على مذكرة وكيل المدعى عليها ونص ما جاء فيه ( بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيلة رئيس الدائرة السادسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض سلمه الله المدعية : شركة (...) سجل تجاري رقم (...) المدعى عليها : شركة (...) سجل تجاري رقم (...) الموضوع : مذكرة رد في القضية المقيدة بالرقم ٤٦٧٠١٦٣٧٤٢ بتاريخ ٣٠/٠٢/١٤٤٦ هـ . بعد اسداء كامل التقدير والاحترام ونيابة عن موكلتي نلتمس من فضيلتكم قبول مذكرة الرد بحسب التفصيل ادناه: رد وكيل المدعى عليه غير ملاق وغير منتج في الدعوى بالنسبة للرد الشكلي فهو مردود عليه حيث أن المدعى عليها اقرت بصفة موكلتي في الدعوى السابقة وسددت لها الجزء الأكبر من مبلغ المطالبة مبلغ ٥٦٠٩٢.٠٠ ريال وجحدت متبقي مبلغ المطالبة ١٩,٩٣٠.٠٠ ريال من غير وجه حق، بالنسبة للرد الموضوعي أيضاً رد وكيل المدعى عليه غير ملاق وغير منتج في الدعوى ، والرد الملاقي والمنتج في الدعوى الصحيح: فهو أن ينكر توقيعات الفواتير وهو ما لم يحدث ، أو يثبت سدادها وهو ما اجتهد فيه في مذكرته فيما يخص : (الفاتورة رقم INAT/١٥/٠٠٥٥٢٣ وتاريخ ١٥/٧/٢٠١٥م العائدة لأمر الشراء رقم (...) بمبلغ ( ١,٢٥٠ ريال ) مدفوعة بموجب الشيك رقم ٥٢٨٩ )، ولم يرفق أي حوالة بنكي أو أي مستند يثبت السداد للفاتورة، والمستند الذي ارفقه مستند كشف حساب من صنع المدعى عليها، مذكرة موكلتي فيها تفصيل كامل لكل توجيهات فضيلتكم وأن الفواتير المرفقة موضوع مطالبة هذه الدعوى موقعة ومعتمدة من المدعى عليها وحيث أنها لم تعترض عليها خلال سبعة أيام من تاريخ استلامها فهو اثبات وتأكيد لصحتها، مما تقدم بعاليه التمس الحكم لموكلتي: الزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة، مبلغ وقدره ١٩,٩٣٠.٠٠ تسعة عشر ألفا وتسع مئة وثالثون ريال وافر التقدير والاحترام ممثل المدعية الممثل النظامي (...)) ثم سألت الدائرة أطراف الدعوى هل يكتفون بما قدموا أجابوا: بنعم، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (١٩,٩٣٠.٥٠) تسعة عشر ألفًا وتسعمائة وثلاثون ريال سعودي و خمسون هللة، وذلك قيمة (أعمال مقاولة عبارة عن خدمات فحص ومعاينة مواد)، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ولكون الاختصاص المكاني منعقد للمحكمة التجارية بالرياض، ولكون الدعوى محالة من مركز المصالحة؛ وقد تعذر الصلح بين الطرفين، أما عن موضوع الدعوى: فقد قدم وكيل المدعية فيما يدعيه على صحة دعواه، عدد من الفواتير موقعة ومختومة من قبل المدعى عليها، وقد قامت المدعى عليها بإصدار عدد من أوامر الشراء تضمنت توقيعها، واستنادا على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وقد دفعت المدعى عليها بعدة دفوع منها انعدام الصفة للمدعية وهذا ينافي إقرارهم للمدعية في الحكم الصادر برقم ٤٥٣١٠٠٤٨٤٨ من الدائرة الخامسة عشر في المحكمة التجارية بالرياض والمحكوم فيه لصالح المدعية ضد المدعى عليها، ولكون أن الأصل عدم السداد وعلى من يدعي خلاف ذلك إبراز البينة، وبما أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت السداد وخلو ذمتها مما يستند فيه وكيل المدعية على صحة دعواه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٩،٩٣٠.٥٠) تسعة عشر ألفًا وتسع مئة وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله، وبالله التوفيق وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث