حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530096638

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471043934/1444
رقم الحكم:4530096638
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471043934 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530096638 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4471043934 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وأعمال سقالة وكهربائية وميكانيكية، ابتداءً من تاريخ 1440/12/25هـ الموافق 2019/08/26م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/07/03هـ الموافق 2023/01/25م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (236,962.80) مئتان وستة وثلاثون ألفًا وتسعمائة واثنان وستون ريالاً وثمانون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (236,962.80) ريال، لم تسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليه بـ: 1-دفع مبلغ وقدره (236,962.80) مئتان وستة وثلاثون ألفًا وتسعمائة واثنان وستون ريالاً و ثمانون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2-التعويض عن أضرار التقاضي. وقدم سنداً لطلبه، المستندات التالية: 1- محرر عادي اتفاقية عقد من الباطن الصادرة على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه والمبرم بين أطراف الدعوى، والممهور بختم وتوقيع كلا الطرفين. 2- محرر عادي أمر الشراء الصادر على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه لأمر المدعية والممهور بختم وتوقيع المدعية وتوقيع المدعى عليه. 3- محرر عادي إقرار الصادر على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه والمتضمن إقراره بأن في ذمته للمدعى عليه مبلغاً قدره (236,962) مئتان وستة وثلاثون ألفًا وتسعمائة واثنان وستون ريالاً والممهور بختم وتوقيع المدعى عليه. وقدّم وكيل المدعية مذكرة بتاريخ 2/1/1445هـ، أولا: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليه على أن تقوم موكلتي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشائية واعمال سقالة وكهربائية وميكانيكية، في عقد محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1437/10/27 الموافق 2016/08/1، وينتهي في تاريخ 1439/4/13هـ الموافق 2017/12/31م، (مرفق) على ان يستمر العمل بموجب أوامر الشراء لاحقة (مرفق) ويكون الاستحقاق بموجب الفواتير (مرفق). ثانيا: وتم تنفيذ الاعمال بمبلغ قدره (279,146,70) ريال بموجب فواتير، سدد منها 42,183,90 ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل، وهي على التفصيل ادناه: أ‌- بتاريخ 1441/5/19هـ الموافق 2020/01/14، بمبلغ قدره 88,273,80 ريال بموجب فاتورة رقم (16162) ب‌- بتاريخ 1441/6/24 الموافق 2020/02/18، بمبلغ قدره 18,610,20 ريال بموجب فاتورة رقم (16360) ج- بتاريخ 1441/6/24 الموافق 2020/02/18، بمبلغ قدره 92,757 ريال بموجب فاتورة رقم (16407) ت‌- بتاريخ 1441/7/16 الموافق 2020/03/11، بمبلغ قدره 56,868 ريال بموجب فاتورة رقم (16543) ث‌- بتاريخ 1441/8/13 الموافق 2020/04/6م، بمبلغ قدره 22,638 بموجب فاتورة رقم (16694) ثالثا: بتاريخ 1441/5/17 الموافق 2020/01/12، سدد المدعى عليه مبلغ وقدره 42,183,90 ريال من اجمالي المبلغ وقدره 279,146,70 ريال. رابعا: اقر المدعى عليه بمبلغ المطالبة، بموجب إقرار كتابي (مرفق) خامسا: تم رفع المطالبة في تراضي ب رقم طلب (01-4409025877) لإصدار وثيقة رسمية للصلح وتعذر الصلح (مرفق) الطلبات: إلزام المدعى عليه بسداد: 1. مبلغ وقدره (236,962.80) مئتان وستة وثلاثون ألفًا وتسعمائة واثنان وستون ريال سعودي و ثمانون هللة. ب‌- مبلغ وقدره (23,000.00) ثلاثة وعشرون ألف ريال، عبارة عن أتعاب المحاماة وقد عقدت الدائرة جلسة في 19/1/1445هـ، حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغها عن طريق النظام وأفاد وكيل المدعي أنه قدم لائحة محررة مع مستندات عن طريق النظام واكتفى بذلك وعليه تم حجز القضية للدراسة. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1444/11/29هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على صحيفة الدعوى والمرفقات في النظام وطلب مهلة لتقديم مستندات إضافية فأمهلته الدائرة لذلك، وعليه تم رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1445/01/29هـ حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه عن طريق النظام، وقدّم وكيل المدعية نسخة من عقد أتعاب المحاماة وأحال على ما سبق تقديمه، ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث إنّ دعوى وكيل المدعية تنحصر بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغاً قدره (236,962.80) مئتان وستة وثلاثون ألفًا وتسعمائة واثنان وستون ريالاً و ثمانون هللة، مقابل مستحقات مالية في عقد مقاولات حسب التفصيل الوارد في الوقائع بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق أبشر، فلم يحضر ولم يقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليه يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليه امتنع واستتر عن الحضور بعد إبلاغه، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.. ، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته اتفاقية عقد من الباطن الصادرة على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه والمبرم بين أطراف الدعوى، والممهور بختم وتوقيع كلا الطرفين، كما قدّم مجموعة فواتير تشتمل على مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليه، وورقة إقرار المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وعليه ترى الدائرة أنّ هذه المستندات موصلة للحكم بمبلغ المطالبة، وفق المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307 ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي، وفيما يخص طلب التعويض عن أتعاب المحاماة، فإنه لما كانت المدعى عليه قد أحوج المدعية إلى توكيل من يقوم بالمطالبة بحقها، وتكليف من يحضر جلساتها، وتبين للدائرة مماطلة المدعى عليه في سداد حق المدعية، وحيث إن الحكم بالأتعاب والتعويض في مثل هذه الحالة مستقرٌ فقهاً وقضاءً، فالقاعدة الشرعية تنص على أن (الضرر يزال)، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية, فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد), وحيث قدّمت وكيلة المدعية العقد المبرم بين المدعية ووكيلها المتضمن التزامات الأطراف، ممهور بختم وتوقيع الأطراف، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة لكل دعوى بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع والحق المحكوم به، وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بما نسبته (10%) من قيمة المبلغ المحكوم به. وبناءً على ما سبق. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع مبلغا قدره (236,962.80) مئتان وستة وثلاثون ألفًا وتسعمائة واثنان وستون ريال وثمانون هللة، للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...). ثانياً: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع مبلغاً قدره (23,000) ثلاثة وعشرون ألف ريال للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...)، تمثل أتعاب المحاماة. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث