حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530148130

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471211720/1444
رقم الحكم:4530148130
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471211720 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530148130 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢١١٧٢٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مطعم (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (خضار وفواكه لمطاعم (...) التابعة للمدعى عليه) بثمن إجمالي قدره (١٠،١٠١.٦٢) عشرة آلاف ومائة وواحد ريال سعودي واثنان وستون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب مختوم من المدعى عليه)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠،١٠١.٦٢) عشرة آلاف ومائة وواحد ريال سعودي واثنان وستون هللة، هذه دعواي وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٤ / ٢ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعي ((...)) بالوكالة رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (٧٨٢٨٣٢٧٩)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن البينات أجاب قائلا: أحيل إلى ما جاء في ملف القضية من بينات وهي عبارة عن: فواتير موقع عليها بالاستلام من قبل المدعى عليه بالإضافة إلى مصادقة مختومة بختم المدعى عليه، ثم جرى من الدائرة سؤاله هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت؛ بناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠،١٠١.٦٢) عشرة آلاف ومائة وواحد ريال سعودي واثنان وستون هللة، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم يجب المدعى عليه على الدعوى ولم يحضر من يمثله رغم تبلغه لشخصه وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغه إلكترونيا بالمهمة رقم: (٧٨٢٨٣٢٧٩) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٩هـ المبني على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٩هـ؛ بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقه وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: ١.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.... ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣هـ والمتضمنة النص على: ١.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ٢.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل بناء على ذلك على جرى تكليف المدعي بتقديم البينة على دعواه فقدم البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، ولما جاء في الفواتير المرفقة والتي تضمنت توقيعا بالاستلام، بالإضافة لما تضمنه كشف الحساب والذي تضمن ختما منسوبا للمدعى عليها، وحيث الأمر ما تقرر ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: ١.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.... ، وحيث لم ينكر المدعى عليه الأختام والتواقيع الورادة في هذه المحررات؛ ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه الفواتير مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لما طالب به، وتقضي بما أوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية الوطنية رقم: (...) مالك مؤسسة مطعم (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) صاحب الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغا قدره (١٠،١٠١.٦٢) عشرة آلاف ومائة وواحد ريال سعودي واثنان وستون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث