حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530117060

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570098453/1445
رقم الحكم:4530117060
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570098453 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530117060 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٩٨٤٥٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه : مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تعاقدت موكلتها مع المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢٨م على عقد تقديم خدمات اللوجستية التزمت موكلتها بموجب هذا العقد على نقل بضائع عبارة عن (عسل) لعملاء المدعى عليها، على أن تقوم المدعى عليها بدفع مستحقات موكلتها خلال (٥) أيام عمل من تاريخ إرسال الفاتورة للمدعى عليها، وفق ما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين، وقد بلغت مجموع الفواتير المستحقة لموكلتها مبلغ قدره (٣٢,١٦٠) اثنان وثلاثون ألف ومائة وستون ريال، وتم إرسال الفاتورة الأولى للمدعى عليها و الذي صدرت بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٤م، والفاتورة الثانية بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٨م، إلا إن المدعى عليها لم تلتزم بالعقد، ولم تدفع قيمة الفواتير لموكلتها على الرغم من مطالبة موكلتها لها مرارا، مما ألجأ موكلتي لرفع هذه الدعوى والتعاقد مع محامي للمطالبة بمستحقاتها، وطالبت: ١-إلزام المدعى عليها بتسليم مستحقات موكلتها مبلغاً قدره (٣٢,١٦٠) اثنان وثلاثون ألف ومائة وستون ريال. ٢-إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي التي تكبدتها موكلتها جراء رفع هذه الدعوى، مبلغاً قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/٠٤هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى أجابت: بأن بينة موكلتها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين والفواتير بمبلغ المطالبة والمحادثات مع المدعى عليه، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أنّ المدعية وكالة حصرت طلباته في: ١-إلزام المدعى عليها بتسليم مستحقات موكلتها مبلغاً قدره (٣٢,١٦٠) اثنان وثلاثون ألف ومائة وستون ريال. ٢-إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي التي تكبدتها موكلتها جراء رفع هذه الدعوى، مبلغاً قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وبما أن محل الدعوى عقد نقل، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعية قدمت بينتها المتمثلة في العقد، والفواتير، وحيث نصت (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما جاء في المادة (٢١) من ذات النظام، ونصها: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزامه بمبلغ المطالبة. وأما عن مطالبته أتعاب محاماة بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وبما أن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ، ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- وبالنظر لما سبق فإن الدائرة ترى تعويض المدعية لما يقارب نسبته (٢٠%)، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٢١٦٠) اثنان وثلاثون ألفا ومائة وستون ريالا، ومبلغ قدره (٦٥٠٠) ستة الاف وخمسمائة ريال قيمة أتعاب تقاضي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث