حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530121126

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471242811/1444
رقم الحكم:4530121126
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471242811 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530121126 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٤٢٨١١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا (٢٤٠,٨٠٠.٠٠) مئتان وأربعون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤,٠٨٠.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وثمانون ريال سعودي، وذلك لأنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد خدمات عمالة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٤٠,٨٠٠.٠٠) مئتان وأربعون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٤٠,٨٠٠.٠٠) مئتان وأربعون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٤٠,٨٠٠.٠٠) مئتان وأربعون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم(٠) في ١٤٤٢/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١١م بمبلغ قدره (٧٨,٨٢٥.٦٠) ثمانية وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي وستون هلله، و(فاتورة) رقم (١) في ١٤٤٢/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٥م بمبلغ قدره (٦٧,٥٠٩.٦٠) سبعة وستون ألفًا وخمس مئة وتسعة ريال سعودي وستون هلله، و(فاتورة) رقم (٢) في ١٤٤٢/٠٨/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٦م بمبلغ قدره (٣٨,٠١٤.١٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وأربعة عشر ريال سعودي وعشرة هلله، و(فاتورة) رقم (٤) في ١٤٤٢/٠٩/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٣م بمبلغ قدره (٣٨,٧١٣.٦٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي وستون هلله، و(فاتورة) رقم (٥) في ١٤٤٢/١٠/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٥م بمبلغ قدره (١٧,٧٣٧.٦٠) سبعة عشر ألفًا وسبع مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي وستون هلله.٢- أضرار تقاضي. وقدّم لإثبات دعواه الفواتير المشار إليها، بالإضافة إلى العقد. قيدت قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت لها الدائرة جلسة في ٦/١/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة (...)، وحضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه ابرز لائحته وتضمنت الدعوى المذكورة آنفا، وبعرضها على المدعى عليه وكالة ذكر بأنه لم يتمكن من الاطلاع على اللائحة عن طريق ناجز طالبا مهلة للإجابة فأفهمت الدائرة بتبادل المذكرات ابتداء من المدعى عليه بواقع تبادل واحد لكل طرف ومدة كل تبادل اسبوع فأستعد الطرفان لإتمام ذلك. وفي ١٣/١/١٤٤٥ه وردت مذكرة المدعى عليها وفيها (حيث إن الدعوى تم تقديمها من المدعي (...)، وبالإشارة إلى لائحة الدعوى المقدمة من وكيل المدعي فإننا نجد بأن المذكرة نصت صراحة بأن المدعي هو (...)، وفي حين أن العقد المقدم من قبل المدعية مبرم بين موكلتي شركة (...) وشركة (...)، وبالإشارة للمادة ٧٦ التي نصت على (... أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة، أو الأهلية، أو المصلحة، أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) لذا ندفع بعدم صفة المدعي). وفي ٢١/١/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي مذكرة وفيها (١- حيث ورد بجواب المدعى عليها الدفع بعدم الصفة في الدعوى لإقامة الدعوى من المدعي (...) في حين أن العقد المقدم من قبل المدعي مبرم بين المدعى عليها وشركة (...) وهو دفع غير سديد ومردوداً عليه بأنه تم تعديل الشكل القانوني لشركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وتحويلها بما لها وما عليها إلى مؤسسة فردية لتصبح مؤسسة (...) ومالكها (...) مع الاحتفاظ بنفس رقم السجل والتاريخ (مرفق ١) ٢ - وحيث أن جواب المدعى عليها لم يتضمن ثمة إجابة عن موضوع الدعوى أو دفعها بدفع موضوعي معتبر، وإنما كل ما قدم من المدعى عليه هو دفع شكلي مردود عليه لا يمت بصلة لموضوع دعوانا، وحيث أنه حال امتناع المدعى عليه عن الجواب عن الدعوى كلها أو جزء منها، أو إجابته عليها بجواب غير ملاق يفهم بأنه ناكل عن الإجابة، وإن لم يكن ثمة بينة للمدعي قضي على المدعى عليه بنكوله عن الجواب، مع يمين المدعي عند الاقتضاء، وهو ما قرره الفقهاء - رحمهم الله تعالى - من أن المدعى عليه إن سكت فلم يقر ولم ينكره أو قال: لا أثر ولا أنكر، أو قال: لا أعلم فنر حقه، قال له القاضي: إن أجبت والا جعلتك ناكلاً، وقضيت عليك، لأنه ناكل لما توجه عليه الجواب فيه، فيحكم عليه بالنكول عنه، كاليمين، والجامع بينهما: أن كل واحد من القولين طريق إلى ظهور الحق. ينظر الإنصاف ١١ / ٢٦٤ شرح منتهى الإرادات ٤٩٥/٣ كشاف القناع ١٣٢/١٥ ٢- المادة (٦٧) من نظام المرافعات الشرعية، ولائحتها التنفيذية. ٣- وحيث نكلت المدعى عليها عن الإجابة على دعوى المدعي ولم تدفعها بدفع موضوعي معتبر، مما يؤكد صحة دعوى المدعي. لذلك نأمل من فضيلتكم الحكم ١- بإلزام المدعى عليها بتسليم المدعي مبلغ قدره (٢٤۰۸۰۰) متنان واربعون ألفا وثمان منه ريال سعودي، ٢- إلزام المدعى عليها بتسليم المدعي مبلغ قدره (٢٤,٠٨٠.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وثمانون ريال مقابل التعويض عن اضرار التقاضي.) وفي ٢٢/١/١٤٤٥ه حضر المشار إليهم بعاليه، وتشير الدائرة الى أنها أحالت طرفي النزاع لتبادل المذكرات في الجلسة السابقة وقد وردها مذكرة رد واحدة من كل طرف وبسؤال طرفي النزاع عما يودان اضافته ذكر المدعى عليه وكالة بأنه يطلب مهلة للإجابة على مذكرة المدعي الأخيرة فأفهمت الدائرة طرفي النزاع بتبادل المذكرات بواقع تبادل واحد لكل طرف ومدة كل تبادل خمسة أيام فاستعد الطرفان لذلك. وفي ٢٨/١/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعى عليها مذكرته وفيها (أولا: ردنا على دعوى المدعي- إن الأصل في التقاضي آن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. حيث يؤكد المدعي بأنه قد قام بتنفيذ كافة الأعمال المتفق عليها، في حين أنه لم يقدم ما يثبت ذلك، وبالنظر إلى الفواتير المقدمة من المدعي نجدها خالية تماماً من أي أختام تابعة لموكلتي ولا يوجد ما يوضح هوية الموقع عليها، وهذه الفواتير ماهي إلا أرقام مطبوعة على مطبوعات المدعي لا تثبت ادعاء تنفيذ الأعمال، ولا يجوز للشخص أن يصطنع دليلاً لنفسه. - بالإشارة للمرفق (كشف الحساب) المطبوع على ورقة بيضاء لا تحمل مطبوعات المدعي أو مطبوعات موكلتي، نجدها خالية تماماً من أي ختم أو تواقيع يصادق على المبالغ المطلوبة. ثانيا: الطلبات: لما سبق ذكره، ونظراً إلى عدم تقديم المدعي البينة على ما يثبت القيام بالأعمال، نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي.) وفي ٧/٢/١٤٤٥ه حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال أطراف الدعوى عما استمهلوا لأجله أفادوا بأنهم قدموا مذكراتهم عن طريق الطلبات على القضية واكتفوا بما سبق ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن المدعي يهدف من دعواه: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٤٠,٨٠٠.٠٠) مئتان وأربعون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤,٠٨٠.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وثمانون ريال سعودي، وذلك لما جرى بيانه في الدعوى، وحيث إن موضوع الدعوى في مجال تنفيذ عقد توريد، وحيث إن المطالبة في مبلغ لا يزيد على (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، فإن الدائرة مختصة بنظر هذه الدعوى، بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحكام التجارية، وحيث إن المدعى عليها أنكرت صحة دعوى المدعي، وبما إن المدعي قدّم لإثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين، والفواتير الموقعة بالاستلام من المدعى عليها، وحيث إن المدعى عليه دفع ابتداء بعدم صفة المدعي، إذ إن العقد كان بين المدعى عليها وشركة آمنة العربية، ودفع بأن الفواتير مصطنعة من قبل المدعي، وليس فيها ما يثبت توقيع واستلام المدعى عليها، وحيث إن المدعي أثبت صفته بالدعوى بموجب إفادة وزارة التجارة بتحوّل شركة آمنة العربية بسجلها التجاري إلى مؤسسة يملكها المدعي، فثبتت بذلك الصفة، وأما الدفع باصطناع البينات وخلوها مما يدين المدعى عليها فإنه يسقط بدلالة واقع البينات الموقعة بالاستلام، ولم ينكر المدعى عليه صحة التوقيعات وصحة نسبتها ولأن الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي قد نصّت صراحة على أنّه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). . و أما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وبما أنه لا يمكن النظر في التعويض إلا بعد ثبوت أركانه الأساسية، وقد نص الفقهاء على أن أركان التعويض هي الخطأ والضرر، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه متى ما توافرت تلك الأركان صح التعويض، وحيث أنه يلزم أن يكون الضرر ضرراً فعلياً وأن يكون ثابتاً ومحققاً، ولكن تجرّدت بيناته عن إثبات التزامه بعقد للمحاماة، ومقدار قيمة هذا العقد، وهل غرمه المدعي في دعواه أم لا، الأمر الذي تختل معه المطالبة بدعوى التعويض، فحصول الغرم شرط، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) ولأنه لم يثبت للدائرة تحقق أركان المسؤولية في التعويض، فلم تقدم المدعية أي بينة في سبيل ذلك ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره ٢٤٠.٨٠٠ مائتان وأربعون ألف وثمانمائة ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث