حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530119948

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570054710/1445
رقم الحكم:4530119948
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570054710 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530119948 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٥٤٧١٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٩٤٢٧٠٠٤) وتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣هـ بشأن المطالبة بـتسليم معدات، والقضية انتهت بحكم رقم (٤٤٣٠٤٤٧٥٥٠) وتاريخ: ٠٤/٠٦/١٤٤٤هـ بالزام المدعى عليها بتسليم المعدات المبينة في المنطوق السابق وأرفق نسخة الحكم وعقد الأتعاب وقرار ٦٨. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع بمبلغ قدره (٣٤٥,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة وأربعون ألفًا ريال. كأتعاب للمحاماة عن الدعوى السابقة، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم أحقية المدعية فيما تدعيه. وطالب في جوابه بصرف النظر عن الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة في ٢٢/٠١/١٤٤٥ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته قدم صحيفة محرره ونصها كما ورد بلائحة الدعوى، وبعرض ما جاء في الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب مهله للإجابة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها ٢٨/٠١/١٤٤٥ه وملخصها: حيث ذكر وكيل المدعية في لائحة دعواه أنه هناك علاقة سببية بين الخطأ الذي وقع من شركة (...) للمقاولات (المدعى عليها) والضرر الذي وقع على موكلته، مما اضطر موكلته الى اللجوء لتوكيل محامي وسداد أتعاب له وأرفق إثباتًا لذلك حكم محكمة يقضي بتسليم المعدات للمدعية محل التعاقد مع المدعى عليها كما أرفق عقد أتعاب محاماة موضح به قيمة الأتعاب مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال مقسمة على دفعتين كما هو وارد في العقد. التعقيب: وحيث أنه بالنسبة للخطأ الذي ذكره وكيل المدعية فرده عليه أنه ليس هناك ثمة خطأ وقع من المدعى عليها حيث أن كامل مدة الإيجار الخاصة بالمعدات محل التعاقد قد تم سداد جزء كبير منها يقدر بمبلغ (١١٨,٥١٩,٦٨٨.٢٦) مائة وثمانية عشر مليونًا وخمسمائة وتسعة عشر ألفًا وستمائة وثمانية وثمانون و ستة وعشرون هللة، وذلك بناءً على الإقرار المقدم من المدعية ذاتها إلى السيد / (...) الإفلاس الخاص بالمدعى عليها أما الجزء المتبقي من الإيجار فسوف يسدد عن طريق إعادة التنظيم المالي حيث أن باقي قيمة الإيجار مدرجة في المقترح. وأخيرًا فإن باقي القيمة الإيجارية المتبقية قامت المدعية برفع دعوى مقيدة تحت رقم (٤٥٧٠٠٦٤٢٣٨) وهي مطالبة بمبلغ وقدره (١٢٤,٨٠١,٥٠٥) مائة وأربعة وعشرون مليونًا وثمانمائة وواحد ألفًا وخمسمائة وخمسة مما سبق يتضح أنه ليس هناك ضرر واقع على المدعية حيث أن إجمالي القيمة الإيجارية قد تحصلت على جزء منها وجاري تحصيل ما تبقى منها، فليست هناك ثمة ضرر واقع على المدعية. ومن جهة أخرى وحيث ذكر وكيل المدعية أنه قد تكبد أتعاب محاماة نظير مطالبته للقيمة الإيجيارية إلا أنه لم يقدم أي دليل على صحة ما يدعيه حيث لم يقدم أي مستند ثبوتي يدل على سداد تلك الأتعاب التي ذكرها، مما يدل على أنه كلام مرسل لا دليل عليه. وأخيرًا ذكر أن مبلغ الأتعاب هو مبلغ وقدره (٣٤٥,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة واربعين الف ريال، في حين أنه ذكر في العقد أن المبلغ هو فقط (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة الف ريال ألا يعد هذا إثراء بلا سبب؟ بناءً عليه يلتمس من فضيلة المحكمة صرف النظر عن الدعوى لعدم أحقية المدعية فيما تدعيه. ووردت مذكرة من وكيل المدعية ٠١/٠٢/١٤٤٥ه وملخصها: إشارة الى الموضوع أعلاه، وحيث قدم دفاع المدعى عليها مذكرة إدعى فيها بانتفاء الخطأ من جانب المدعى عليها، وبعدم وجود دليل على سداد الاتعاب واختلاف مبلغ الأتعاب الوارد بالعقد عن مبلغ المطالبة، ولما كان ما ذكر يجب الرد عليه، ف نستسمح فضيلتكم بالرد وفقاً للتالي: (أولاً) بالنسبة لعدم توافر الخطأ من جانب المدعى عليها: ذكر وكيل المدعى عليها أنه لا يوجد خطأ من جانبها لأنه قد تم سداد جزء كبير من مبلغ الإيجار والمتبقي جزء منه مدرج في مشروع التنظيم المالي والجزء الآخر توجد دعوى للمطالبة به، ونرد على هذا بأن موضوع الدعوى الأصلية التي تم سداد الأتعاب فيها لم يكن المطالبة بالأجرة، بل كان لاسترداد المعدات التي امتنعت المدعى عليها عن تسليمها بالرغم من انتهاء عقود الإيجار، واضطرت المدعية للجوء إلى القضاء على مدار أكثر من ثلاثة سنوات والمدعى عليها تمتنع عن الاعتراف بأحقية المدعية باسترداد المعدات حتى صدر الحكم عليها برد المعدات جبراً، ولم تبادر المدعى عليها في تنفيذ الحكم بالطريق الودي، بل زادت في تعنتها بإخفاء المعدات في أماكن متفرقة بالمملكة حتى تُصعب عملية التنفيذ على المدعية، كل هذا من نظر دفاع المدعى عليها لا يعد خطأ؟!!! وحيث أن المدعية احتاجت لمطالبة المدعى عليها بحقها المكفول لها شرعًا ونظامًا لامتناعها عن تسليم المعدات دون عذر يبيح لها ذلك بالرغم من انتهاء عقود الإيجار، وبما أن مطل الغني ظلم قال صلى الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، قال في الإنصاف لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء وعطله حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وحيث أن المقرر فقهًا أن من عليه حق لغيره يجب عليه توفية ذلك الحق لصاحبه متى طولب به، قال القرافي- رحمه الله- ومتى طولب بحق وجب عليه على الفور، كرد المغصوب، ولا يحل له أن يقول: لا أدفعه إلا بحكم؛ لأن المطل ظلم ووقوف الناس عند الحاكم صعب (الفروق ٤/١٤٩)، وقال البهوتي-رحمه الله- ويجب على مدين قادر وفاؤه أي الدين الحال على الفور بطلب ربه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم)، وبالطلب يتحقق المطل. وبالتالي فإن جميع النصوص تؤكد على أن من احوج غيره للشكاية للحصول على حقه يغرم ما غرمه صاحب الحق طالما غرمه على الوجه المعتاد، والمعتاد قيام الشركات بتوكيل مكاتب المحاماة لتحصيل حقوقها لدى الغير، وهذا ما حدث، ومن جميع ما سبق يتضح ثبوت خطأ المدعى عليها، الذي يوجب التعويض بالحكم بمبلغ المطالبة. (ثانياً) بالنسبة لما ذكره وكيل المدعى عليها من عدم وجود دليل على السداد، واختلاف المبلغ المطالب به عن المذكور في العقد: مرفق للدائرة المستندات الثبوتية التي تؤكد على سداد المدعية مبلغ الأتعاب المطالب به إلى مكتب المحامي/ (...)، وهي عبارة عن (فاتورة مقدم الأتعاب مرفق بها التحويل البنكي - فاتورة مؤخر الأتعاب مرفق بها التحويل البنك)، وبالنسبة لاختلاف المبلغ فلا يوجد أية اختلافات، فوفقاً للبند التاسع من عقد الأتعاب تتحمل المدعية قيمة الضريبة المضافة (بواقع ١٥%) وبحسبة بسيطة (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال مبلغ الأتعاب X ١٥% قيمة الضريبة المضافة = (٣٤٥,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة واربعون ألف ريال مبلغ المطالبة الذي تطالب به المدعية، والتي لا تقدر أن تتنصل من التزامها النظامي بسداد الضريبة. بناء عليه ولجميع ما سبق طرحه في هذه المذكرة نلتمس الحكم للمدعية بمبلغ المطالبة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها ٠٥/٠٢/١٤٤٥ه وملخصها: ردا على مذكرة وكيل المدعية بشأن ما قدمه من ايصالات سداد وتحويلات بنكية بقيمة اتعاب المحاماة المسددة من المدعية إليه. حيث أنه بالاطلاع على عقد تقديم الخدمات القانونية المحرر بين المدعية و وكيلها، كما تم الاطلاع على ايصالات التحويل بمبالغ أتعاب المحاماة، تبين أن المبالغ المدونة بالفواتير تختلف عن المبالغ المدونة بالتحويل البنكي، مما يدل على صورية وعدم مصداقية ما يدعيه وكيل المدعية. بناءً عليه يلتمس من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوى لعدم أحقية المدعية فيما تدعيه. ووردت مذكرة من وكيل المدعية ٠٧/٠٢/١٤٤٥ه وملخصها: إشارةً إلى الموضوع أعلاه وحيث دفع ممثل المدعى عليها بصورية العقد وعدم صحته مبرراً ذلك باختلاف مبلغ الإيصالات عن المتفق عليه في العقد، وهذا دفع مردود ولا صحة له حيث أن مبلغ السداد في الإيصال الأخير لا يخص مؤخر الأتعاب فقط بل مضاف إليه فاتورة أخرى بمبلغ (١٤,٥٣٦.٠٦) أربعة عشر ألف وخمسمائة وستة وثلاثين ريال وستة هللات، مما يصبح معه مجموع مؤخر الأتعاب والفاتورة المسددة ملاقي للحوالة ويكون معه دفع المدعى عليها غير صحيح. لذلك كله يتمسك بطلباته الواردة في الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة في ٠٧/٠٢/١٤٤٥ه وملخصها: وتشير الدائرة إلى أنها أحالت طرفي النزاع لتبادل المذكرات في الجلسة السابقة، وبسؤالهم عما يودان إضافته، قررا اكتفائهما بما سبق ذكره وتقديمه وأحالا عليه، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها، قررت الدائرة صلاحية لقضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع بمبلغ قدره (٣٤٥,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة وأربعون ألفًا ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: الدفع بعدم أحقية المدعية فيما تدعيه. لعدم وجود خطأ يستوجب التعويض، وطالب في جوابه بصرف النظر عن الدعوى. بناءً على أنّ القضيّة أساسُها أتعاب المحاماة عن القضيّة الأصليّة فإنّ الدائرة مختصّة بالقضيّة بناءً على المادّة السّادسة عشرة - الفقرة ٩ من نظام المحاكم التّجاريّة وبناءً على المادّة ٧٣ من نظام المرافعات الشّرعيّة، وأمّا عن موضوع الدّعوى، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها، وعلى حكم الدائرة في القضية الأصلية، ظهر لها أن المدعى عليها منعت المدعية حقها الظاهر بحبسها لمعداتها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقها التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتى شك عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق . وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في استحقاق المدعية لقيمة أتعاب المحاماة كاملة أو جزء منها وفقا لما نص عليه في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولكون مبلغ الأتعاب المطلوب متناسب مع الجهد المبذول وقيمة المعدات في الدعوى السابقة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. ولجميع ما سبق تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لتاجير المعدات الثقيله مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣٤٥,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث