حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530128085
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570115812/1445
رقم الحكم:4530128085
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570115812 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530128085 التاريخ: ١٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١١٥٨١٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: الشركة (...) للأغذية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية صدور دجاج-فيليه أبيض- تندر استربليون منيرافا وغيرها) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٠/١٠/٣١م بثمن إجمالي قدره (١٠,٨١٤.٩٧) عشرة آلاف وثمان مئة وأربعة عشر ريال و سبعة وتسعون هلله سدد منه (٦٨٤.٨٢) ست مئة وأربعة وثمانون ريال و اثنان وثمانون هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (١,٣٢٢.٥٠) ألف وثلاث مئة واثنان وعشرون ريال و خمسون هلله تحل بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠٨م، ودفعة قدرها (٢,٤٦١.٨٣) ألفان وأربع مئة وواحد وستون ريال و ثلاثة وثمانون هلله تحل بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٩م، ودفعة قدرها (١,١١٦.٩٧) ألف ومائة وستة عشر ريال و سبعة وتسعون هلله تحل بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠٨م، ودفعة قدرها (١,١٦٩.١٤) ألف ومائة وتسعة وستون ريال و أربعة عشر هلله تحل بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٣م، ودفعة قدرها(١,١٣٣.٥٣) ألف ومائة وثلاثة وثلاثون ريال و ثلاثة وخمسون هلله تحل بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٥م، ودفعة قدرها (٢,٤٨٤.٠٠) ألفان وأربع مئة وأربعة وثمانون ريال تحل بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٧م، ودفعة قدرها(١,١٢٧.٠٠) ألف ومائة وسبعة وعشرون ريال تحل بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (١٠,١٣٠.١٥) عشرة آلاف ومائة وثلاثون ريال وخمسة عشر هلله وأتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب بتاريخ ٠٨/٠٨/٢٠٢٢م على مطبوعات المدعية مذيل بختم المدعى عليها للمطابقة على المبلغ المطالب به ٢- عدد ٧ فواتير على مطبوعات المدعية مذيل بختم ايت سمارت ٣-عقد اتفاق تقديم خدمات قانونية للمدعية بتاريخ ٢٠/٠٣/٢٠٢٢م، وقد عقدت الدائرة جلسة في ١١/٠٢/١٤٤٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، ثم سالت الدائرة وكيل المدعية عن مطعم (...) يعود لمن فقال: يعود للشركة (...) للأغذية بدليل وجود ختم الشركة على فواتيرنا للمطعم، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٠١٣٠.١٥) ريال تمثل المتبقي من قيمة مواد غذائية، بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (١٠٠٠) ريال، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها عدد سبع فواتير للفترة من ٠٢/ ٠٦/ ٢٠٢٢م إلى ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م بإجمالي (١٠٨١٤.٩٧) ريال وكشف حساب للفترة من ٠١ / ١١ / ٢٠٢٠ م إلى ٠٦/ ٠٦ / ٢٠٢٣م برصيد (١٠١٣٠.١٥) ريال ومطابقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليها بمبلغ قدره (١٠٥٩٦.٩٢) ريال وبما أن المدعى عليها لم تحضر الجلسات أمام الدائرة رغم تبلغها مما تعد ناكله عن الجواب وتعد مقره بالدعوى، وبما أن الأصل عدم السداد والختم حجة على صاحبه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة دعوى المدعية استنادًا على المادة (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة والجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى عليها بسببها تحميلها أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب لا يزيد عن المعتاد فإن الدائرة تحكم به، وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائياً لا يقبل الاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادا للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ الشركة (...) للأغذية سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٠,١٣٠.١٥) عشرة آلاف ومائة وثلاثون ريال وخمسة عشر هلله أضاف لأتعاب تقاضي مبلغا وقدره (١٠٠٠)الف ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.