حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530285506

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570174930/1445
رقم الحكم:4530285506
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570174930 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530285506 التاريخ: ١٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4570174930 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في وذلك لتنفيذ انشاء أعمال الهيكل العظمي (عظم مع المواد) لعدد من المدارس ب(...)، لمدة (120) مائة وعشرون يوم، ابتداء من تاريخ 1443/02/23هـ الموافق 2021/09/30م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/07/10هـ الموافق 2023/02/01م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (8,669,213.77) ثمانية ملايين وست مئة وتسعة وستون ألفًا ومئتان وثلاثة عشر ريال وسبعة وسبعون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (7,836,772) سبعة ملايين وثمان مئة وستة وثلاثون ألفًا وسبع مئة واثنان وسبعون ريال، والمتبقي (832,441.29) ثمان مئة واثنان وثلاثون ألفًا وأربع مئة وواحد وأربعون ريال وتسعة وعشرون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/02/23هـ الموافق 2021/09/30م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (8,966,213.77) ثمانية ملايين وتسع مئة وستة وستون ألفًا ومئتان وثلاثة عشر ريال وسبعة وسبعون هللة بموجب مستند الاستحقاق مستخلص رقم (0) في 1444/07/10هـ الموافق 2023/02/01م بمبلغ قدره (8,669,213.77) ثمانية ملايين وست مئة وتسعة وستون ألفًا ومئتان وثلاثة عشر ريال وسبعة وسبعون هللة. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (832,441.29) ثمان مئة واثنان وثلاثون ألفًا وأربع مئة وواحد وأربعون ريال وتسعة وعشرون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقود المبرمة مع شركة (...) ومؤسسة (...) ومؤسسة المدعي. 2 ملحق العقد الأصلي. 3- المستخلصات المرفوعة للمدعى عليها. 4- فواتير الاعمال الإضافية. 5- فواتير المواد المسددة من قبل المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/02/26هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، واطلعت الدائرة على المذكرة من المدعي وكالة وعلى المذكرة الجوابية على الدعوى وطلب المدعي وكالة مهلة للرد عليه جرى الافهام بإيداع مذكرة لكل أحد خلال يومين من رد الطرف الآخر. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/23هـ وفيها: وقرر الأطراف اكتفائهم بما قدموه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ: 1- دفع المبلغ المتبقي وقدره (832,441.29) ثمان مئة واثنان وثلاثون ألفًا وأربع مئة وواحد وأربعون ريال وتسعة وعشرون هللة. 2- طلب وقف التنفيذ. 3- التعويض عن أتعاب المحاماة. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: إنكار استحقاق المدعي في المطالبة. وبما أن محل الدعوى (مقاولات)، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وبناءً على الدعوى والإجابة ولأن الدفع الوارد من المدعى عليها كان واردا على أمور: أولاً: وجود استحقاقات على المدعية عبارة عن التعويض وهي الغرامات. ثانيا: مبالغ عبارة مقابل مواد بقيمة (252114.84) مائتين واثنين وخمسون ألف ومئة وأربعة عشر ريال وأربعة وثمانون هللة. والثالث: الدفع بسداد مبالغ لشركة خليج العروبة بمبلغ قدره (685,000) ستمائة وخمسة وثمانون ألف ريال وهي تزيد على ما قرره المدعي وكالة بمبلغ قدره (135,000) مئة وخمسة وثلاثون ألف ريال، وحيث إن المدعي وكالة أنكر ما يخص الغرامات، ولما كانت الدائرة ترى بأن دفعه بذلك هو في مقام طلب عارض لإجراء المقاصة القضائية وحيث جاءت المادة 84 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية باشتراط عند طلب المقاصة أن يكون الدينان متماثلان جنسا وصفة، ولما كان طلب إيقاع الغرامات عبارة عن تعويض، مما يتبين مغايرته عن صفة الدين محل الطلب، إضافة بأن الطلب العارض لم يقدم الكترونيا بمسماه الصحيح بالطريق المعتاد للمحكمة لنظر الطلبات العارضة مما تقرر الدائرة صرف النظر عنه. وفيما يخص ثانيا وهو مقابل المواد وبما إن المدعي وكالة قرر صحة مبلغ قدره مائة وثمانية وعشرون الف وسبعمائة وعشرة ريال وثمانية وثمانون هلله ولما إن المدعى عليه لم يقدم بينة على ما زاد عليه مما تقرر الدائرة استحقاق المدعى عليها للمبلغ المقر من المدعية. وفيما يخص ثالثا فيما يخص الدفع بأن مبلغا يزيد على ما قررته المدعية قدره (135,000) مئة وخمسة وثلاثون ألف ريال، سلم للجهة المذكورة ولما إن المدعي وكالة لم ينكر هذا الأمر في مذكراته مما يتبين للدائرة إقراراً ضمنيا من المدعي وكالة بها وتقرر اعتباره؛ استناد إلى المادة 16 من نظام الإثبات والمادة 29 من أدلتها الإجرائية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته طلب وقف التنفيذ، تقرر الدائرة صرف النظر عنه لعدم تقديمه إلكترونيا على الوجه المعتاد لتصحيح صحيفة الطلبات، مما تنتهي معه الدائرة لما سيرد في منطوقه. وأما عن مطالبته التعويض عن أتعاب المحاماة، فلما كانت مطالبة المدعية قائما على أساسٍ صحيح؛ حيث ثبت له حق بمطالبتها الأساسية مما يتبين وقوع المماطلة بمعظم مبلغ المطالبة مما ترتب عليه إلجاء المدعية للقضاء، ولما كان التعويض عن اضرار التقاضي مما تتصدى له الدائرة، وحيث إن القضية لم تتجاوز جلستين وكانت مبلغ المطالبة ثبتت بما هو موضح أعلاه، وحيث كان للمدعى عليها ظرف يخفف عنها وهو اشتباه وجود حق لها مما تعتبره الدائرة وتقرر تخفيض التعويض لأجله وتقرير مبلغا يتناسب مع المبلغ المحكوم به قدره (20,000) عشرون ألف ريال، لجميع ما تقدم تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: 1- إلزام المدعى عليها شركة (...)، رقم السجل (...) بأن تدفع للمدعي (...)، رقم الهوية (...) مبلغاً قدره (568,730) خمسمائة وثمانية وستون ألفاً وسبعمائة وثلاثون ريال، ورد ما زاد عليه. 2- إلزام المدعى عليها شركة (...)، رقم السجل (...) بأن تدفع للمدعي (...)، رقم الهوية (...) مبلغاً قدره (20,000) عشرون ألف ريال، تعويضاً عن أضرار التقاضي، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث