حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530081831
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471172804/1444
رقم الحكم:4530081831
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471172804 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530081831 التاريخ: ١٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٧٢٨٠٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للدعاية والاعلان شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) لخدمات الأعمال شركة مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأن تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتقديم خدمة تسويق بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٠هـ على أن يقوم المعلن بالإعلان عن مشروع (...) بواسطة صحف ومقالات وإنتاج إعلاني في المملكة العربية السعودية الرياض ومدة العقد سنة، بمبلغ قدره (٦٨٧,٥٩٨.٨٠) ستمائة وسبعة وثمانون ألفًا وخمسمائة وثمانية وتسعون ريال وثمانون هلله لم يدفع منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (٦٨٧,٥٩٨.٨٠) ستمائة وسبعة وثمانون ألفًا وخمسمائة وثمانية وتسعون ريال وثمانون هلله وإلزام المدّعى عليها بتحمل أتعاب المحاماة ومقدارها (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد خدمات استشارية بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٩هـ، ٢- اتفاقية عقد من الباطن بتاريخ ٢٠١٨/٠٦/٢٤م على أوراق مؤسسة (...) لترجمة المعتمدة، ٣- إفادة من مؤسسة (...) لخدمات الدعاية والاعلان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٨هـ، وثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن بأن ما ذكرته المدعية من أن العلاقة التعاقدية مع موكلته بناءً على العقد فأنه يجيب بصحة عقد الاتفاق وهو ما يستند على ما تضمنه من بنود صريحة لطلبه رد دعوى المدعية؛ حيث تضمن تمهيد العقد مع المدعية بأن العقد المبرم بين موكلته و(...) جزءاً من العقد بين الطرفين وكما تضمن البند الخامس من العقد أن فواتير المدعية لا تكون مستحقة ولا واجبة السداد من قبل موكلته إلا بعد استلامها من العميل والمدعية على علم بأن المشروع موقف وأن موكلته لم تستلم الدفعة محل المطالبة نظراً لعدم صدور شهادة انجاز للمرحلة المطلوب سداد قيمتها إذ ذكرت ذلك في دعواها وكما أن المدعية خاطبت مباشرةً (...) بطلب سداد القيمة المتبقية وبناءً على طلب وإصرار موكلته فقد اجتمعت (...) بموكلته لمناقشة مطالبة المدعية وطالب في جوابه بـالحكم برد دعوى المدعية وإلزامها بالتكاليف القضائية، وأتعاب المحاماة مبلغاً إجمالياً قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة في ٢٦ /٠١ /١٤٤٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وكما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قدم جوابه على الدعوى فجرى سؤال وكيل المدعية هل سبق وتقدم بهذه الدعوى لدى محكمة أخرى؟ فأجاب قائلا لا وبسؤال وكيل المدعى عليها عن نشاط موكلته فأجاب تقديم الاستشارات، ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في ١٤٤٥/٠١/٠٨هـ وملخصها: الاجابة على الدعوى وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ قدره (٦٨٧,٥٩٨.٨٠) ستمائة وسبعة وثمانون ألفًا وخمسمائة وثمانية وتسعون ريال وثمانون هلله وإلزام المدّعى عليها بتحمل أتعاب المحاماة ومقدارها (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، تمثل قيمة إعلان، ولما كان النظر في مسألة الاختصاص النوعي من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى، وبعد دراسة أوراق القضية وتدقيقها تبين أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع المبلغ الحالّ في ذمتها وذلك مقابل تقديم خدمات دعاية وإعلان للمدعى عليها حسب ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وهو يعد من قبيل الخدمات والتي لا تدخل من ضمن الأعمال التجارية، وبما أن نشاط المدعى عليها هو تقديم الاستشارات وهو ليس عملا تجاريا، بناء على ما جاء في المادة (٢) من نظام المحكمة التجارية، وبما أنّ مسائل الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدلوف لموضوع القضية، وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل القضية، وبما أن اختصاص المحاكم التجارية منحصر في ما ورد في المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٨) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبناء على المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ونصّها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وبناء اللائحة التنفيذية (ب / ١ / ٧٨) من ذات النظام ونصّها: (إذا رأت الدائرة عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص دائرة أخرى ذات اختصاص نوعي آخر –سواء في المحكمة نفسها أم في محكمة أخرى- فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم القطعية –بمضي المدة دون تقديم اعتراض أو تأييده من محكمة الاستئناف- فتحيلها إلى المحكمة أو الدائرة المختصة، وإذا رأت الأخيرة عدم اختصاصها فتحكم بذلك، وبعد اكتساب القطعية يرفع للمحكمة العليا للفصل فيه وما تقرره يكون ملزما) ا. هـ،الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إصدار حكمها في هذه الدعوى وهو ما تقضي به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى وأن الاختصاص النوعي منعقد للمحكمة العامة وبالله التوفيق.