حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530113740
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570054913/1445
رقم الحكم:4530113740
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570054913 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530113740 التاريخ: ١٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٥٤٩١٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء مفادها يطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمان مئة ألف ريال قيمة (توريد لحوم) وفي جلسة ٦/٢/١٤٤٥هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيلة المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى احالت على صحيفة الدعوى وبسؤالها عن بينات الدعوى احالت على مرفقات القضية واكتفت عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى الحكم إلزام المدعى عليها مبلغ قدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمان مئة ألف ريال قيمة (توريد لحوم) ؛ وحيث استند وكيل المدعي لصحة دعوى موكله مطابقة الرصيد على مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها وعلى مطبوعات المدعى عليها ومصدق عليها من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك واستنادا للمادة ٢٩ فقرة ١ من نظام الاثبات التي تنص يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق مما يدل على صحة مطابقة الرصيد على مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها وعلى مطبوعات المدعى عليها ومصدق عليها من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية ؛ وبما ان المدعى عليها لم تحضر ولا وكيلا عنها مما يعد ذلك نكولا ؛ فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما يدعيه المدعي على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها حضورياً بإلزامها بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره ٨٠٠,٠٠٠ ثمان مئة ألف ريال.