حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530118180

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470451511/1444
رقم الحكم:4530118180
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470451511 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530118180 التاريخ: ١٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470451511 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى المدعي وكالة تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد قوى عاملة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءا من تاريخ 1443/04/15هـ الموافق 2021/11/20م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/06/17هـ الموافق 2022/01/20م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (117,157.00) مائة وسبعة عشر ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (117,157.00) مائة وسبعة عشر ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/17هـ الموافق 2022/01/20م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (117,157.00) مائة وسبعة عشر ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (262) في 1443/05/12هـ الموافق 2021/12/16م بمبلغ قدره (95,767.00) خمسة وتسعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وستون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (268) في 1443/05/24هـ الموافق 2021/12/28م بمبلغ قدره (21,390.00) واحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وتسعون ريال سعودي ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (117,157.00) مائة وسبعة عشر ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي. ا.ه وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط في الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بـ تاريخ 19/06/1444ه: حيث حضر المدعي أصاله وحضر وكيل المدعى عليه بموجب وكاله رقم (...)، وجرى من الكاتب المختصّ التّحقّق من وكالاتهم وصفاتهم، ثمّ جرى من الدّائرة إفهام الحاضر عن المدّعي بتقديم صحيفة دعواه المعتمدة عن طريق الطّلبات على القضيّة خلال العشرة أيّام التالية لهذه الجلسة، وأنّ لخصمه الإجابة عن ذلك خلال العشرة أيّام التّالية لذلك، ثمّ له الإجابة عن جوابه في العشرة أيّام اللاحقة فقدم وكيل المدعية ما نصه: أولاً: المدعي هو مالك شركة (...) (شركة شخص واحد) ثانياً: المدعى عليها (...) للمقاولات العامة ثالثاً: تم التعاقد مع المؤسسة المدعى عليها على توريد قوى عاملة في مجال التشييد والبناء (عمال حدادة تسليح – عمال نجارة مباني – عمالة بناء مساعدة) للعمل في مشروع (محطة (...)). حيث تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليها على أن سعر ساعة الحداد مبلغ وقدره (20) ريال للساعة الواحدة و سعر ساعة النجار (20) ريال للساعة الواحدة وسعر ساعة عامل البناء المساعد (16) للساعة الواحدة وعلى أن يتم دفع المستحقات الناتجة عن هذا العمل استناداً على كشوفات الحضور والغياب وساعات العمل اليومية والصادر من المؤسسة المدعى عليها والموقع عليه من قبل مهندسي المؤسسة المدعى عليها. على أن يتم صرف مستحقات العمال وتسليمها للمدعي بعد رفع فاتورة من قبله توضح عدد ساعات العمل لكل (15) يوم عمل ويتم سداد الفاتورة المقدمة من قبل المدعي خلال (5) أيام عمل كحد اقصى من تاريخ رفعها للمؤسسة المدعى عليها بناءً على كشف الحضور والانصراف اليومي واستنادا للعقد المبرم بين الطرفين - مرفق لفضيلتكم مع الدعوى - مستند ادعاء رقم (1). رابعاً: تم بالفعل توريد العمالة المتفق عليها من جميع الفئات المذكورة أعلاه (حدادين – نجارين – وعمال بناء مساعدين) وتمت مباشرة العمل فعلياً بالموقع المستلم من المدعى عليها ومباشرة جميع الاعمال التي تم تكليفهم بها على أكمل وجه. خامساً: تواصل مشرفو المدعي مع مهندسين المدعى عليها لاستلام كشوفات الحضور اليومية ليتم تقيم العمل ومحاسبة العمال وتم تزويدهم بالفعل بنسخة من قبل المهندس ((...)) (...)الجنسية بشكل يومي توضح أسماء العمال المتواجدون في مواقع العمل وأرقام هوياتهم وزمن الحضور والانصراف لكل عامل منهم صادرة على مطبوعات المؤسسة (مؤسسة (...)) وموقعة من قبل المسؤول المباشر عن العمال (ال(...)) - سالف الذكر - توضح العمل من تاريخ توقيع العقد الى تاريخ رفع الفاتورة الثانية بتاريخ 16/12/2021م. سادساً: نتج عن الاعمال السابق ذكرها عدد (2) فاتورة صادرة من المدعي للمدعى عليه الفاتورة الأولى بالرقم (262) بمبلغ وقدره (95,767) ريال وتم إصدار شيك من قبل المدعى عليها كأداة ضمان لدفع الفاتورة بالرقم (000125) مسحوب على مصرف الراجحي بتاريخ بتاريخ 21/01/2022م. (مرفق لفضيلتكم)، وكذلك صدر فاتورة ثانية بالرقم (268) بمبلغ وقدره (21,390) ريال بتاريخ 28/12/2021م. سابعاً: تواصنا مع المدعى عليها بغرض استلام المستحقات المالية من خلال الاتصال بالجوال ورسائل الواتس اب العديد والعديد من المرات ولكن ظلت تسوف وتماطل طوال هذه الفترة - أي ما يزيد عن سنه وثلاثة شهور - بدون أي نتيجة ولم تقوم بتسديد أي مبلغ من جملة المستحقات أعلاه وبعدها لجأنا الى فضيلتكم للفصل العادل في الدعوى بالرغم من اخطاره وافهامه - أي المدعى عليها - مسبقا قبل إقامة هذه الدعوى باشعار خطي مرسل له بتاريخ 3/11/2022م أي اكثر من شهر حتى كتابة هذه السطور وإذ نؤكد بأن هذه الدعوى الأولى لنا ضد المدعى عليها ولا يوجد قضية سابقة لنا بخصوص هذا النزاع. الأسانيد: - عقد الاتفاق. - كشف الحضور والغياب اليومي الموقعه من قبل مهندسو المدعيه عليها. - الفواتير - شيك الضمان الطلبات: عليه ولكل ما تقدم أعلاه من أسباب وغيرها من الأسباب مما قد يتضح لفضيلتكم وإيماناً منا بدوركم العادل لإحقاق الحق ورد المظالم لأهلها ألتمس الحكم لي بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (117,157) ريال فوراً. ثانياً: إلزام المدعى عليها بسداد الرسوم وأتعاب المحاماة وقدرها (30,000) ريال. . ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة نصها: 1- ما جاء في دعوى المدعية من وجود تعامل بينها وبين المدعى عليها من قيام المدعية بتوريد قوى عاملة صحيح، وأما ما جاء دعواها من استحقاقها مبلغ (117,157) مائة وسبعة عشرة ألف ومائة وسبعة خمسون غير صحيح، حيث أن المدعية لم تقم بتوريد عدد الساعات اللازم من العمالة كما جاء في دعواها، وما تستحقه المدعية هو فقط مبلغ (70,800) سبعون ألف وثمانمائة ريال فقط وفق كشوف المدعى عليها (المرفق)، ولا يوجد أي مصادقة على صحة المطالبة أو على فواتير تفيد صحة المبلغ المدعى به. 2- وما أرفقته المدعية من فواتير فإن المدعى عليها تنكر صحتها ولم تكن على اطلاع بها أثناء فترة التعامل، وبالنظر إلى تواريخ إصدار الفواتير نجد أن الفاتورة الأولى صدرت بتاريخ (16 ديسمبر 2021) والثانية صدرت بتاريخ (28 ديسمبر بتاريخ 2021) أي بينهما 12 يوم فقط، وهو ما لا يتوافق مع طبيعة التعامل حيث أن الفواتير يفترض بها أن تصدر شهريًا وليس بفارق أيام، مما يدل على عدم دقة وصحة هذه الفواتير. كما أن تلك الفواتير تفتقر لختم المدعى عليها فضلًا عن أنها لا تبين أعداد العمالة التي تم توفيرها وإنما فقط تبين عدد الساعات بشكل مغلوط. 3- وأما الشيك الذي أرفقته المدعية الصادر من السيد/ (...) لصالح المدعى عليها بقيمة (95,767) ريال، فقد سلّم إليها كضمان وذلك باعتراف المدعية في لائحة الدعوى، وجاء مبلغ الشيك بناءً على تقدير المدعى عليها عن كمية العمالة والساعات التي قد تحتاجها لأداء العمل. ولما أن الفاتورتين قد صدرت في (شهر 12 لعام 2021) وقد حرر الشيك في (شهر 1 لعام 2022 أي بعد صدور الفاتورتين) فلو كان قد قدم الشيك كأداة وفاء لكان مبلغه يتوافق مع إجمالي مبلغ الفاتورتين، مما يثبت على أنه قدم كضمان فقط، سيما وأنه حرر باسم السيد/ (...) وليس باسم المدعى عليها /مؤسسة (...)على ما تقدم أطلب من فضيلتكم: 1- شكلًا: عدم قبول الدعوى. 2- موضوعًا: رد طلب المدعي فيما يزيد عن (70,800) سبعون ألف وثمانمائة ريال. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بـ تاريخ 17/08/1444ه وبحضور المشار إليهما أعلاه، استمهل وكيل المدعية لتقديم ما يثبت قيام موكلته بالتوريد المطالب به، فأفهمته الدائرة بتقديم جميع ما لديه خلال مدة خمسة عشر يوما، وأن هذه هي المهلة النهائية، كما أفهمت وكيل المدعى عليها بأنه إن وجد لديه رد فإن له تقديمه قبل موعد الجلسة القادمة بيومين من خلال الموقع الالكتروني، وعليه قررت تأجيل الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم و المنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر مدير الشركة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها المشار اليها أعلاه بموجب وكاله رقم (...)، أفهمت الدائرة المدعى عليه بأنه متاح له تقديم رده خلال الجلسة فلم يقدم ذلك، وبسؤاله عن الشيك ذكر وكيل المدعى عليها بأن الشيك دفع من المدعى عليها للمدعية كضمان وليس للوفاء، وأن ما تستحقه هو المشار إليه في مذكرته، ثم بسؤال وكيل المدعية عن سبب عدم صرف الشيك ذكر بأنه بسبب أن المدعى عليه كتب فيه مؤسسة والصحيح كتابة شركة في اسم المدفوع لأمره في الشيك، ورفض ردعان الدوسري تعديل الشيك، ثم قرر المدعي بأنه يحصر دعواه بمبلغ قدره (95767,40) خمسة وتسعون ألفًا وسبعمائة وسبعة وستون ريالاً وأربعون هللة، وأنه يحتفظ بحقة بإقامة دعوى مستقلة فيما عدا ذلك، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعية متعلقة بعقد توريد مبرم بين الطرفين، ولما كانت المادة 16 من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (95767,40ريال) مقابل مستحقات مالية في عقد مقاولة توريد، وقدمت بينة على دعواها العقد المبرم بين الطرفين وشيك بمبلغ المطالبة، برقم (125) وتاريخ 1443/6/17هـ الموافق 2022/01/21م محرر من ردعان الدوسري والمستفيد مؤسسة عويضة العيسى بمبلغ قدره (95767,40ريال). ولما كانت المدعى عليها تقر باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (70,800ريال) وتنكر استحقاقها ما زاد عن ذلك، وباطلاع الدائرة على ما قدم، ولما كان الثابت من وقائع الدعوى تحرير شيك من جهة المدعى عليها للمدعية بمبلغ المطالبة، ولما كان الشيك أداة وفاء مستحق بمجرد تحريره، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من كونه حرر كورقة ضمان، حيث نصت المادة (102) من نظام الأوراق التجارية على ما يلي: الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن... ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات عامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (95767,40) خمسة وتسعون ألفًا وسبعمائة وسبعة وستون ريالاً وأربعون هللة. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530118180 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470451511 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (95767,40) ريال مقابل مستحقات مالية في عقد مقاولة توريد قوى عاملة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بإلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات عامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (95767,40) خمسة وتسعون ألفًا وسبعمائة وسبعة وستون ريالاً وأربعون هللة، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما يلي: 1/ انعدام صفة وكيل المدعية، حيث إن وكالة ممثل المدعية صدرت عن المدعي بصفته الشخصية، ولم تصدر عنه بصفته صاحب الشركة، 2/ تستند الدائرة في حكمها على تحرير الشيك كإثبات الاستحقاق، فيما ذكر وكيل المدعية في دعواه على أن الشيك حرر كضمان، ولم يقدم ما يثبت استحقاقه لذلك الضمان، إذ إن اعتبار الشيك دليلًا على استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة يتناقض مع ما جاء في دعوى المدعية، 2/ متى كانت الدائرة تستند في حكمها على ورقة الشيك كإثبات لاستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة باعتبار الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، فإن ذلك يكون في مواجهة محرر الشيك ((...)) وليس في مواجهة مؤسسة (...) حيث لكل منهما ذمة مالية مستقلة عن الآخر، ولما أن الشيك حرر كضمان باعتراف طرفي الدعوى، فكان ينبغي على المدعية رفع دعواها ضد محرر الشيك (الضامن) وليس ضد مرام الدوسري، 3/ إن ورقة الشيك تعد دليلًا على وجود تعامل بين الطرفين ولا تعد دليل استحقاق، حيث لم تقترن ورقة الشيك بما يدعمها باستحقاق المدعي للمبلغ المحرر فيه، والأصل براءة الذمة حتى يثبت انشغالها، 4/ أفاد وكيل المدعية في دعواه أن الشيك حرر كضمان، فكان يجب على الدائرة أن تتثبت بما يفيد استحقاق المدعية لمبلغ الضمان، واختتم اعتراضه بطلب عدم قبول الدعوى لانعدام الصفة، وفي الموضوع: إلغاء حكم الدائرة التجارية التاسعة والعشرون، والحكم للمدعية بالمبلغ المقر فيه وقدره (70,800) سبعون ألف وثمانمائة ريال، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة للنظر فيه. وفي جلسة يوم الأربعاء 15 /01 /1445هـ ذكرت دائرة الاستئناف لعويضه العيسى الحاضر عن الشركة المدعية أن المدعي وكالة الحاضر في هذه القضية أمام الدائرة الابتدائية بالوكالة رقم (...) هي وكاله عن (...) بصفته الشخصية وليست عن الشركة ولا عن مديرها وبناء عليه فإن الشركة المدعية يجب عليها أن تتقدم عبر نظام تقاضي خلال ثلاثة أيام بمذكرة تبين فيها اسم من قام برفع الدعوى ومن ترافع فيها أمام الدائرة الابتدائية وصفته عن الشركة ومستند صفته مع إيراد النص الدال على تلك الصفة كما أن على الحاضر (...) إرفاق ما يدل على صفته في الحضور عن الشركة أمام دائرة الاستئناف كما أن عليه في حال تحقق الصفة الجواب عن لائحة الاستئناف وبناء عليه جرى تحديد جلسة قادمة، وفي 16/ 01/ 1445هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة رده في نظام تقاضي وملخصها أن من قام برفع الدعوى نيابة عن الشركة المدعية هو المحامي (...) بصفته محامياً بموجب ترخيص رقم 1(...) وبموجب الوكالة رقم (...)من (...) بصفته الشخصية (لكونه ممثل نظامي ومدير عام ومالك للشركة المدعية) وتم رفع القضية في ذلك الوقت نظراً لتعثر إصدار وكالة بصفته مديراً للشركة المدعية وتم تعديل وضع الصفة في هذه الدعوى لدى المحكمة وذلك بإصدار وكالة رقم (...)بصفته مدير الشركة وتم السير في الدعوى على هذا الأساس بعد التمكن من إصدار وكالة بصفته مديراً وليس بصفة الشخصية، وأن من ترافع في الدعوى هو (...) بصفته الممثل النظامي والمدير العام والمالك للشركة المدعية بموجب السجل التجاري رقم (...) وبموجب عقد التأسيس رقم 432715 المصادق عليه من خدمة توثيق العقود، وبناءً على نص المادة الثامنة من عقد التأسيس والتي تنص على أن من يدير هذه الشركة هو ((...) وله صلاحية تمثيلها أمام المحاكم). واختتم مذكرته بإرفاق الوكالة رقم (...)وعقد التأسيس والسجل التجاري للشركة المدعية، في جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بما أن المستأنف (وكيل المدعى عليها) يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أورده في لائحة اعتراضه، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة بتأييد الحكم المؤرخ في 15/11/1444هـ القاضي بما يلي: إلزام المدعى عليها(...)سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات عامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (95767,40) خمسة وتسعون ألفًا وسبعمائة وسبعة وستون ريالاً وأربعون هللة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث