حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جازان رقم 4530123714

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجازان١٤ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570125434/1445
رقم الحكم:4530123714
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570125434 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جازان رقم الحكم: 4530123714 التاريخ: ١٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4570125434 لعام 1445 هـ المدعي: شركة مصنع الكفاح محطات خلط الخرسانة المركزية شركة مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: مصنع احمد حسن محمد آل هادي للخرسانة الجاهز الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعية شركة مصنع الكفاح لمحطات خلط الخرسانة المركزية شركة مساهمة سعودية مقفلة ذات السجل التجاري رقم (...) تقدمت بدعوى ضد المدعى عليها مصنع احمد حسن محمد آل هادي للخرسانة الجاهزة ذات السجل التجاري رقم (...) تضمنت: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أدوات قطع غير) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٨/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٨,٨٣٦.٢٤) ثمانية وعشرون ألفًا وثمان مئة وستة وثلاثون ريال سعودي وأربعة وعشرون هلله سدد منه (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد.) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣,٨٣٦.٢٤) ثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة وستة وثلاثون ريال سعودي وأربعة وعشرون هللة) انتهت صحيفة دعواه، فباشرت الدائرة نظر القضية وفي هذه الجلسة وفي الجلسة الأولى حضر وكيل المدعية محسن على بن عبده ابوحميدى هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم 442742695 وتاريخ 21/5/1444هـ الصادرة من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية كما حضر وكيل المدعى عليها أنور حسين موسي مسعودي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم 45684910 وتاريخ 27/2/1445هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية. وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة دعواه، وقال: (إننا نطلب ترك الدعوى لقيام المدعى عليها بالسداد) هكذا قال. لذا قررت الدائرة إصدار الحكم. الأسباب: بناء على المادة الثانية والتسعين من نظام المرافعات الشرعية حيث نصت على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجه لخصمه أو تقرير منه لدى الكاتب المختص بالمحكمة أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطها...) وحيث قرر وكيل المدعية تنازله عن الدعوى فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بترك المدعية دعواها. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت ترك المدعية لدعواها ضد المدعى عليه؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث