حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530322751
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470704340/1444
رقم الحكم:4530322751
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470704340 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530322751 التاريخ: ١٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٠٤٣٤٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق المدعي مع المدعى عليها على توريد ميهة من نوع (...) زجاج ٢٣ في ٣٧٥ مل وكميتها ١٢٤٠ كرتون وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٦م، وتم توريد الكمية المطلوبة بثمن إجمالي قدره (٢٦٥,٢٣٦) مئتان وخمسة وستون ألفًا ومئتان وستة وثلاثون ريال وبتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٤م وبعد استلام كامل المبيع، ولم يتم سداد كامل المبلغ المستحق للمدعية حتى الآن، علماً أن المدعى عليها صادقت على الفاتورة الصادرة من المدعية وعلى سند الاستلام بتوقيع وختم المنشأة. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٦٥,٢٣٦) مئتان وخمسة وستون ألفًا ومئتان وستة وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلبه: فاتورتين محررتين على مطبوعات مؤسسة(...) للتجارة، المتضمنة توريد بضائع إلى المدعى عليها، ومذيلة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/٠٧/٢٨هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه ارفاق اللائحة خلال خمسة أيام وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/٠٨/٢٩هـ وملخصها: وبسؤال وكيل المدعى عليها هل قدمه ما طلب منه؟ أجاب: وكيلة المدعي لم تقم بتقديم اللائحة حتى نستطيع أن نرد عليها. وبسؤال وكيلة المدعي هل أرفقت اللائحة؟ أجابت قمنا بإرفاقها وقدمنا الطلب أكثر من ثلاث مرات ثم تفاجأنا بأنها لم تقدم. وبرجوع الدائرة إلى الطلبات على القضية وجدت أن وكيلة المدعي قدمت ما طلب منها يوم أمس، لذا قررت الدائرة إفهام وكيل المدعى عليها بالاطلاع عليها وتقديم جواب عليها إن كان لديه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ففهم ذلك، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/١٠/٢٦هـ وملخصها: وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله أرفق مذكرته الجوابية ونصها: أولًا: الدفع بعدم الصفة في هذه الدعوى؛ حيث إن التعامل تم بين موكلته وبين مؤسسة(...) للتجارة سجل تجاري رقم (...)، ولم يتم بين موكلته والمدعي في هذا الدعوى المواطن/ (...) سعودي الجنسية بموجب السجل المدني (...). ثانيًا: لم يقم المدعية بإخطار موكلته كتابةً بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر يومًا) يومًا على الأقل من إقامة الدعوى؛ وفقًا للمادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية، ولم يخطر موكلته إلا برسالة من البريد السعودي بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٢٠م. ثالثًا: ما جاء في دعوى المدعي غير صحيح من أن موكلته قامت بشراء الكمية المذكورة في لائحة الدعوى، والصحيح أن موكلته اتفقت مع مؤسسة (...)للتجارة ممثلة في المواطن/ (...) عن طريق رسائل برنامج(...) على القيام بتصريف الكمية المشار مقابل ربح وقدره (١٠%) عشرة بالمائة في البداية، ثم تم الاتفاق على أن أي ربح ينتج من بيع الكمية يقسم على ٣ أجزاء على النحو الآتي: ٣٥% لموكلتي٥٥% لمؤسسة (...)الغذاء للتجارة ١٠% ل(...) علمًا أن السعر المقترح والمتفق عليه للبيع كان (١٦٩) مئة وتسعة وستون ريال للكرتون مع الضريبة، قم قامت مؤسسة (...)بتغيير السعر بعد استلام موكلته للبضاعة إلى (٢١٣.٩) مئتان وثلاثة عشر ريال وتسع هلالات شاملة للضريبة كما مدون في الفاتورة، صاحب الفضيلة: بأمل التكرم بالاطلاع والحكم برد دعوى المدعي، وإلزامه بأتعاب المحاماة وقدرها (٣٦,٠٠٠) ستة وثلاثون ألف ريال. وعليه أفهمته الدائرة بتقديم طلب يتضمن جوابا كاملا عن الدعوى ومستنداتها، وبينته على أن العقد ليس توريدا خلال خمسة أيام من تاريخ هذا اليوم، كما أفهمت الدائرة المدعي الرد خلال خمسة أيام بعد انتهاء مهلة المدعي ففهما ذلك، ورفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/١٢/٠٢هـ وملخصها: ولم يتقدم وكيل المدعى عليها بما أمهل من أجله، وبسؤاله عن ذلك قرر قائلاً: أن المرفقات التي لدي لا يقبلها النظام لكون صيغتها لا تتوافق مع الصيغة المطلوبة وقد جرى مني التواصل مع الدعم الفني فأفهمت بتقديمه للدائرة عن طريق الإيميل وأطلب إيميل الدائرة لتزويدها بما لدي. فجرى تزويده بإيميل الدائرة وجرى إفهامه بتقديم ما لديه وتقديم ما يثبت عدم قبول النظام لذلك وتزويد وكيلة المدعي بما لديه عن طريق الإيميل خلال يومين، ولوكيلة المدعي تقديم ما لديها من رد خلال عشرة أيام، ثم رفعت الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعي في ١٤٤٥/٠١/١٩هـ وملخصها: ١- بخصوص المرفقات التي أرسلتها المدعى عليها من خلال الايميل نوضح أنها عبارة عن محادثات من خلال تطبيق (...) بين موكله ومدير المدعى عليها والسيد (...) تناولت في محتواها فكرة مستقبليه لشراكة في مشروع حلويات ولم يتم تنفيذه وليس لها أي علاقة بموضوع دعوانا ومطالبة موكله، ولدينا ما يثبت ذلك شهادة شاهد وهو على أتم الاستعداد بأداء الشهادة بهذه الواقعة متى ما أذن فضيلتكم بتقديمها وذلك استناداً على المادة الثانية والسبعون من نظام الإثبات الفقرة (٢،١) ٢. ما يثبت صحة الدعوى الفواتير التي تم تقديمها في القضية المختومة بختم المدعى عليها والمدون عليها بأنه تم استلام المياه (مياه (...)زجاج٢٤×٣٧٥ مل) موضوع الدعوى واستناداً على نص المادة التاسعة والعشرون الفقرة رقم (١) من نظام الإثبات. وطالب بـ: ١- إلزام المدعى عليها بتسليم المدعي قيمة ما تم توريده مبلغ وقدره (٢٦٥,٢٣٦) مئتان وخمسة وستون ألفًا ومئتان وستة وثلاثون ريال. ٢- إلزام المدعى عليها أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٣٨,٠٢٤) ثمانية وثلاثون ألف وأربع وعشرون ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٢١هـ وملخصها: وقد جرى سؤال أمانة السر عن وصول بريد المدعى عليها فأجابت بالنفي وعليه فقد طلبت من المدعى عليه وكالة إرسال بينته خلال ثلاثة أيام عبر نظام ناجز وأن هذه هي المهلة الأخير لذلك ففهم ذلك واستعد به كما طلبت من وكيلة المدعي حضور المدعي أصالة في الجلسة القادمة فاستعدت بذلك وقد تخلف المدعى عليه وكالة عن إرسال ما طلب منه وفق ما أفادت به أمانة السر وعليه فقد طلبت من المدعى عليه إرسال بينته خلال ثلاثة أيام عبر نظام ناجز وأن هذه هي المهلة الأخير لذلك ففهم ذلك واستعد به كما طلبت من وكيلة المدعي حضور المدعي أصالة في الجلسة القادمة فاستعدت بذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٢٨هـ وملخصها: وبسؤال وكيل المدعى عليها هل يطلب يمين المدعي على نفي أن يكون الاتفاق البيع على التصريف فأجاب قائلا: لا. وتمسك بالبينة المقدمة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٦٥,٢٣٦) مئتان وخمسة وستون ألفًا ومئتان وستة وثلاثون ريال. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: إنكار استحقاق المدعية في المطالبة. وبما أن محل الدعوى (بيع وتوريد)، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية المتضمنة مطابقة فاتورة مذيلة بختم المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، وبما أن الفاتورة لاحقة لمحادثات(...)التي يستدل بها المدعى عليه وبما أن العرف على أن فواتير البيع على التصريف لا يصدرها التاجر إلا بعد بيع البضاعة، وبما أن الفاتورة تضمنت ضريبة القيمة المضافة إضافة مما يظهر مع أن البيع بين الطرفين تام، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة(...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مئتان وخمسة وستون ألفًا ومئتان وستة وثلاثون ريال والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530322751 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٠٤٣٤٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٦٥,٢٣٦) مئتان وخمسة وستون ألفًا ومئتان وستة وثلاثون ريالا، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعي مبلغا قدره مئتان وخمسة وستون ألفًا ومئتان وستة وثلاثون ريالا، فقدم وكيل المدعى عليه لائحته الاستئنافية التي تضمنت: أن التكييف الصحيح لهذه الواقعة القضائية هو توكيل المدعي للمدعى عليه ببيع البضاعة مقابل ربح محدد، وليس توريداً كما يدعي المدعي، وبناء على ذلك فيطلب قبول الاعتراض وإعادة النظر في الحكم والحكم برد دعوى المدعي..اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم ٠٢/٠٤/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستناداً إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليه أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٥٣٠٠٩١٠٩٦ وتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٥ هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٧٠٤٣٤٠ والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة(...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مئتان وخمسة وستون ألفًا ومئتان وستة وثلاثون ريال والله الموفق) بأن تسلم للمدعي(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مئتان وخمسة وستون ألفًا ومئتان وستة وثلاثون ريال والله الموفق.