حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530134064

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570116189/1445
رقم الحكم:4530134064
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570116189 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530134064 التاريخ: ١٣ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4570116189 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للمنتجات الورقية المدعى عليه : تموينات (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض المدعية وكالةً بلائحة دعوى ضد المدعى عليه جاء فيها إنه بتاريخ 1444/06/8هـ الموافق 2023/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (كماليات (مناديل ورقية)) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/8هـ الموافق 2023/01/01م بثمن إجمالي قدره (24,212.15) أربعة وعشرون ألفًا ومئتان واثنا عشر ريال سعودي و خمسة عشر هلله سدد منه (10,500.00) عشرة آلاف وخمس مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1444/12/12هـ الموافق 2023/06/30م بمبلغ قدره(13,712.15) ثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريال سعودي و خمسة عشر هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/8هـ الموافق 2023/01/01م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب مصادق عليه من المدعى عليها).2- أضرار تقاضي وحصر طلباته في أطلب إلزام المدعى عليه 1-تسليم الثمن وقدره (13,712.15) ثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريال سعودي و خمسة عشر هلله.2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000.00) ثلاثة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي. وفي الجلسة 12/02/1445هـ حضر عن المدعية ، وكيلها/(...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) وترخيص (محاماة ) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (81959457) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ27/ 8/ 2023مـ ، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عن إنهاء النزاع صلحًا فلم يخلص الأمر إلى شيء، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في 1-تسليم الثمن وقدره (13,712.15) ثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريال سعودي وخمسة عشر هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000.00) ثلاثة آلاف ريال سعودي. هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في كشف حساب ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها هكذا أجاب، وأحال على ما ورد في صحيفة دعواه، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها في 1-تسليم الثمن وقدره (13,712.15) ثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريال سعودي وخمسة عشر هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000.00) ثلاثة آلاف ريال سعودي، وحيث لم تحضر المدعى عليها أو من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (10/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (9) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام على أنّه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بالعقود التجارية ، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية قرار مجلس الوزراء رقم (511 )بتاريخ 1441/08/14 هـ، تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ، ولما نصت عليه المادة (92/1) من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26هـ، على أنَّه: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، أما عن مطالبته بأضرار التقاضي ، فإن تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه ، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه : (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي : أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير ــ عند الاقتضاء ــ ) أهـ ، ولما كانت أجرة المثل هي المتعينة في الدعوى الماثلة بعد مراعاة الفقرة ب من المادة الرابعة والستين بعد المائة المشار إليها أعلاه ،والتي راعت في الفقرة (ب) مقدار المبلغ المحكوم به فقد رأت الدائرة أن نسبة 10% من المبلغ المحكوم به في الطلب الأصلي هي أجرة المثل في مثل هذه الدعاوى ولما أنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، واستنادًا لقرار مجلس الأعلى للقضاء رقم (2/19/41) بتاريخ 25 / 10 / 1441هـ والمبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1544/ت بتاريخ 25 / 11 / 1441هـ والمتضمن: تُعد من الدعاوى اليسيرة الدعاوى أياً كان نوعها التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسين ألف بما في ذلك منازعات التنفيذ عليه فيعد هذا الحكم مكتسبًا الصفة القطعية، وغير قابل للاستئناف أو التدقيق؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي أولًا / إلزام المدعى عليها (تموينات (...) للمواد الغذائية (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) ) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للمنتجات الورقية (...)) مبلغًا قدره (ثلاثة عشر ألفًا وسبعمائة واثنا عشر ريالًا وخمسة عشر هللة). ثانيًا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (ألف وثلاثمائة وواحد وسبعون ريالًا) تمثل أتعاب التقاضي، ورفض ما سوى ذلك من الطلبات؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث