حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530121131

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471056220/1444
رقم الحكم:4530121131
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471056220 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530121131 التاريخ: ١٣ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4471056220 لعام 1444ه المدعي: شركه اتحاد اتصالات المدعى عليه: علي بن احمد بن علي آل ضاحي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 07/06/2011م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (توريد وبيع شرائح اتصال وانترنت) وتاريخ ابتداء التعامل 07/06/2011م بثمن إجمالي قدره (131,857.68) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وثمانمائة وسبعة وخمسون ريال وثمانية وستون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد عدد 350 شريحه اتصال وانترنت الى المدعى عليه بصفته صاحب ومدير مؤسسة على أحمد أل ضاحي للتجارة، سجل تجارى رقم (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 07/06/2011م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد-استمارات خطوط -فاتورة-سجل تجارى- هويه المالك). وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (131,857.68) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وثمانمائة وسبعة وخمسون ريال وثمانية وستون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 07/06/2011م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. 2- عدد من الفواتير على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (131,857.68) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وثمانمائة وسبعة وخمسون ريال وثمانية وستون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة في 16/11/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبسؤاله عن بيانته أحال على ما ورد بطي لائحته. وقد عقدت الدائرة جلسة في 07/02/1445ه وملخصها: لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما جاء في الدعوى والبينات، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (131,857.68) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وثمانمائة وسبعة وخمسون ريال وثمانية وستون هللة. وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، بالتالي تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/08/1441ه، واما من حيث الموضوع، ولما قدم وكيل المدعية بينة على صحة دعواه تمثلت في العقد المبرم بين الطرفين وفواتير المطالبة، واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443هــ على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ولما كان الأصل صحة نسبة المحررات لمن نسبت إليه ولما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فإنه بذلك يكون تاركا لحقه في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم يدفع بشأنها، وعليه واستنادًا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على أنه: …2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ؛ لذا فإن الدائرة تستخلص صحة بينة المدعية على استحقاقها لمبلغ المطالبة، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليه للمبلغ المستحق في ذمته؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزامه بسداده، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه علي بن احمد بن علي آل ضاحي هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركه اتحاد اتصالات سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدرة (131,857.68) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وثمانمائة وسبعة وخمسون ريال وثمانية وستون هللة. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث