حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530103678
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٣ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570102378/1445
رقم الحكم:4530103678
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570102378 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530103678 التاريخ: ١٣ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعية شركة (...) التجارية، ذات السجل التجاري رقم (...) تقدمت بلائحة دعوى ضد المدعى عليها صيدلية (...)الطبية ، ذات السجل التجاري رقم (...) تضمنت: "انه بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات عناية وتجميل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٣م بثمن إجمالي قدره (٧,٠٨٣.٩١) سبعة آلاف وثلاثة وثمانون ريال سعودي و واحد وتسعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد, ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مستندات موثقة(٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد المديونية مما أدى إلى (تكاليف أتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤,٠٠٠.٠٠) أربعة آلاف ريال سعودي ، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن و قدره (٧,٠٨٣.٩١) سبعة آلاف وثلاثة وثمانون ريال سعودي و واحد وتسعون هلله " و أضرار التقاضي المتمثلة بعدم سداد المديونية عن ذلك بمبلغ قدره (٤,٠٠٠.٠٠) أربعة آلاف ريال سعودي انتهت صحيفة دعواه، فباشرت الدائرة نظر القضية وحضر وكيلة المدعية (...)هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخ ١٢/٠١/١٤٤٣هـ الصادرة من الموثق ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة لذا فقد قررت الدائرة السير في القضية حضورياً حسب المادة ٥٧-٢ من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على لائحة دعواها، وبسؤالها عن البينة على الدعوى قال : (إن البينة هي فواتير بمبلغ المطالبة) هكذا قالت. وجرى من الدائرة الاطلاع على الفواتير وظهر لها أنها بمبلغ المطالبة ومختومة من المدعى عليها، وبسؤالها هل لديها ما تريد إضافته فقررت اكتفاءها بما تقدم، وقررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم وعليه أقفلت الدائرة باب المرافعة وقررت الفصل في القضية. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ٧٠٨٣.٩١ والذي يمثل قيمة توريد منتجات عناية وتجميل وإلزامها بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره ١٠٦٢.٥٨ ألف واثنان وستون ريالا وثمانية وخمسون هللة، ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجاريا والأطراف تاجران واستنادا على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع فبما أن المدعية أسست مطالبتها استنادا على فواتير بمبلغ المطالبة، وبما أن المستند المقدم من المدعية يمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على ختم المدعى عليها، ولقول الله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) واستنادا على المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات التي نصت على: ( يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ وقدره ( ٧٠٨٣.٩١ ) سبعة آلاف وثلاثة وثمانون ريالا وإحدى وتسعون هللة، وأما طلب التعويض عن أتعاب المحاماة فبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ٤٠٠٠ أربعة آلاف ريال مقابل التعويض عن أتعاب المحاماة، ولقول النبي صلى الله علي وسلم :(مطل الغني ظلم) والأصل في الإنسان الغنى واليسار حتى يثبت إعساره ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة ووصول رابط الجلسة إليه ولم يرفق مذكرة جوابية تتضمن الرد على الدعوى والبينة على إعساره، قال ابن مفلح في الفروع:( ومن مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل) وأما قيمة المبلغ الذي غرمته فإن الدائرة رأت زيادة مضاعفة لما جرى عليه العرف في طبيعة النزاع والجهد المبذول في القضية في مثلها نوعا وفي وسائل إثباتها، قال شيخ الإسلام بن تيمية:( إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) وبما أن ما غرمته المدعية يتجاوز العرف المعتاد، فإن الدائرة بما تملكه من سلطة تقديرية رأت تقدير قيمة التعويض المستحقة بما يناسب العرف المعتاد، واستنادا على المادة الرابعة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على :( تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة بعد تقديرها لقيمة التعويض إلى ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ وقدره ١٠٦٢.٥٨ ألف واثنان وستون ريالا وثمانية وخمسون هللة ولم يثبت لها ما زاد عن ذلك، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليها ( صيدلية (...) الطبية ) سجل تجاري رقم (...) لمالكها (...)هوية وطنية رقم (...) أن تسلم المدعية ( شركة (...)) سجل تجارية رقم (...) مبلغا وقدره ( ٧٠٨٣.٩١ ) سبعة آلاف وثلاثة وثمانون ريالا وإحدى وتسعون هللة. ثانيا/ إلزام المدعى عليها أن تسلم المدعية مبلغا وقدره ١٠٦٢.٥٨ ألف واثنان وستون ريالا وثمانية وخمسون هللة مقابل التعويض عن أتعاب المحاماة؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعة، والله الموفق.