حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530113913

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٣ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471040275/1444
رقم الحكم:4530113913
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471040275 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530113913 التاريخ: ١٣ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٠٢٧٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٣/٠٤/٠٤هـ الموافق ٢٠١٢/٠٢/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (١٠ شرائح تحتوي على خدمات إنترنت واتصالات (...) (باقة مكتبي) بثمن إجمالي قدره (١٠٩,٣١٧.٦٦) مائة وتسعة ألاف وثلاثمائة وسبعة عشر ريال وستة وستون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (يمتلك المدعى عليه مصنع (...) للبلاستيك سجل تجاري (...) وقدمت موكلته خدمات إنترنت واتصالات تحتوى على خدمات(...) بموجب عقد خدمات (...) أعمال واستمارة الخطوط (١٠) شرائح المؤرخة في ٢٠١٢/٠٢/٢٦م، وتم تفعيل رقم حساب له لدى موكلته برقم (١٠٠٠١١٧٠٦٢٥٤٠٠٩١) واستمرت الخدمات مقدمة بنظام الفوترة الشهرية حتى وصل استحقاق موكلته مبلغ وقدره (١٠٩,٣١٧.٦٦) مائة وتسعة ألاف وثلاثمائة وسبعة عشر ريال وستة وستون هللة لم تسدد حتى حينه، وطالب بإلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٠٩,٣١٧.٦٦) مائة وتسعة ألاف وثلاثمائة وسبعة عشر ريال وستة وستون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه، المستندات التالية: ١- استمارة خطوط (...) أعمال الصادر على مطبوعات (...)والمبرم مع المدعى عليه والممهور بتوقيع مسؤول المبيعات وتوقيع المدعى عليه وختم مصنعه. ٢- عقد خدمات (...) أعمال الصادر على مطبوعات (...) والمبرم بين أطراف الدعوى، والممهور بختم وتوقيع كلا الطرفين. ٣- فاتورة رقم (١١٦٠٠٠٠٥٧٢٠) بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠٦م الصادر على مطبوعات (...) بمبلغ وقدره (١٠٩,٣١٧.٦٦) مائة وتسعة ألاف وثلاثمائة وسبعة عشر ريال وستة وستون هللة. ثم قدم وكيل المدعى عليه إجابته المتضمنة: أنه ينكر تماماً وجود تعامل سابق مع المدعية، كما طعن في صحة العقد والتوقيع المنسوب له وأن العقد غير مصدق من الغرفة التجارية، كما أن في دعوى المُدعية من عدم المعقولية ما يوجب سؤالها عن سبب عدم المطالبة طيلة تلك المدة ؟ وطلب من المُدعية البينة على توريد المبيع كما تدعي وآلية التوريد، كما أن كل البيانات في الاستمارة المنسوبة له باستثناء رقم سجل المصنع ورقم الهوية غير صحيحة، سواء الايميل، أو رقم الهاتف الثابت أو الجوال، وعليه طالب بـ: ١-رد دعوى المُدعية. ٢- واحتياطياً صرف النظر عن الدعوى لعدم التحرير. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله؟ أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن جوابه؟ أجاب عن الدعوى فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه الكتروني، ورفعت الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٢هـ وفيها: عدم صحة ما يدفع به المدعى عليه، إذ أن جميع المستندات والأسانيد المرفقة في صحيفة الدعوى مصادق عليها بختم مؤسسة المدعى عليه وتوقيعه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه وكاله، تشير الدائرة إلى تقديم طرفي الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أنّ النزاع الماثل أمام الدائرة في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية؛ فإن الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما عن موضوع الدعوى: وبما أنّ وكيل المدعية حصر طلبه في: إلزام المدعى عليه بمبلغ (١٠٩,٣١٧.٦٦) مائة وتسعة ألاف وثلاثمائة وسبعة عشر ريال وستة وستون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال. وبما أنّ وكيل المدعى عليه انحصرت إجابته في: أنه ينكر تماماً وجود تعامل سابق مع المدعية، كما طعن في صحة العقد والتوقيع المنسوب له وأن العقد غير مصدق من الغرفة التجارية، كما أن كل البيانات في الاستمارة المنسوبة له باستثناء رقم سجل المصنع ورقم الهوية غير صحيحة، سواء البريد الالكتروني، أو رقم الهاتف الثابت أو الجوال، وبما أنّ وكيل المدعية قدم سنده على الدعوى، من العقد المتضمن اتفاق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (بيع وتوريد شرائح اتصال وانترنت)، ممهور بتوقيع وختم المدعى عليه وفاتورة على مطبوعات المدعية وموجهه للمدعى عليه بمبلغ المطالبة، وبما أنها ذيلت بما ينسب للمدعى عليه، واستنادا للمادة (٢٩) من نظام الإثبات؛ فإن هذه التواقيع والأختام حجة على المدعى عليها، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة، ولا ينال من اتجاه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة، الدفع بالتزوير إذ أن المادة التاسعة والثلاثون من نظام الإثبات قد نصت في الفقرة الثانية منها على أنه على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه... ، وبما أن المدعى عليه وكالة ولم يقدم بينة على التزوير الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وأما عن مطالبة وكيل المدعية بالطلب الثاني من التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال، واستناداً إلى ما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بعام ١٤٤١هـ، والتي تنص على يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية وبما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د- العرف أو العادة المستقرة. ه- رأي الخبير -عند الاقتضاء- ولما أن المدعى عليه قد ألجأ المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها حيث ثبت أن لها حقاً ماطل في سداده المدعى عليه، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب التقاضي حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام التجارية فإن الدائرة ترى تعويض المدعية لما يقارب (١٠%) في هذه الدعوى وهو ما تنتهي إليه وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٩,٣١٧.٦٦) مائة وتسعة آلاف وثلاث مئة وسبعة عشر ريال و ستة وستون هلله، ومبلغ قدره (١٠.٠٠٠) ريال عشرة آلاف ريال قيمة أتعاب التقاضي. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530113913 التاريخ: ١٣ صفَر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٠٢٧٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليه بمبلغ (١٠٩,٣١٧.٦٦) مائة وتسعة ألاف وثلاثمائة وسبعة عشر ريالا وسبع وستون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليه بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (١٠٩,٣١٧.٦٦) مائة وتسعة آلاف وثلاث مئة وسبعة عشر ريال و ستة وستون هلله، ومبلغ قدره (١٠.٠٠٠) ريال عشرة آلاف ريال قيمة أتعاب التقاضي، فقدم وكيل المدعى عليه لائحته الاستئنافية التي تضمنت أنه بناء على المادة ٢٩ من نظام الاثبات فإن المستأنف ينكر التوقيع وصحة العقد والاستمارة التي قدمها المدعي، وعبء اثبات صحة المحرر مسؤولية المدعي بناء على المادة ٣٩ من نظام الاثبات، وبناء على ذلك فيطلب رفض دعوى المدعية لعدم تقديمها أي بينة على صحة العقد ولم تقدم أي بينة موصلة على توقيع المستأنف.اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة بتاريخ ٦/٢/١٤٤٥ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستنادا إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليه أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٤٣٠٩٩١٩٤٦ وتاريخ ١٦/١٢/١٤٤٤ هـ في القضية رقم ٤٤٧١٠٤٠٢٧٥ والقاضي بإلزام المدعى عليه (...)هوية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٠٩,٣١٧.٦٦) مائة وتسعة آلاف وثلاث مئة وسبعة عشر ريالاً و ست وستون هلله، ومبلغاً قدره (١٠.٠٠٠) ريال عشرة آلاف ريال عن أتعاب التقاضي؛ وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث