حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530086536

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471236082/1444
رقم الحكم:4530086536
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471236082 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530086536 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السبعة عشر وبناء على القضية رقم 4471236082 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 1441/02/07هـ الموافق 2019/10/06م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (أدوات طبية) وتاريخ ابتداء التعامل بثمن إجمالي قدره (11,693) أحد عشر ألفًا وست مئة وثلاثة وتسعون ريال سدد منه (4,879) أربعة آلاف وثمان مئة وتسعة وسبعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1444/12/01هـ الموافق 2023/06/19م بمبلغ قدره (6,814.04) ستة آلاف وثمان مئة وأربعة عشر ريال وأربعة هللات، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (6,814.04) ستة آلاف وثمان مئة وأربعة عشر ريال وأربعة هللات. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,022) ألف واثنان وعشرون ريال. وقدم مستنداً لطلبه: محرر عادي كشف الحساب الصادر على مطبوعات المدعية بتاريخ 2020/01/06م والمتضمن مبلغ قدره (11,693.94) احدى عشر ألف وستمائة وثلاثة وتسعون ريالاً وأربعة وتسعون هللة، والممهور بختم وتوقيع مالك المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1445/01/27هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة؟ أحال على ما ورد أعلاه، وذكر بأن مبلغ المطالبة هو المتبقي من مبلغ كشف الحساب، وقد اطلعت الدائرة على مستندات وكيل المدعية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية مطالبته في: إلزام المدعى عليها بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (6,814.04) ستة آلاف وثمان مئة وأربعة عشر ريال وأربعة هللات. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,022) ألف واثنان وعشرون ريال. وبما أن محل الدعوى عقد توريد فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية، لكون الدعوى بين تاجرين وفقا للفقرة الاولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وعن مطالبة المدعية بالطلب الأول بتسليم الثمن وقدره (6,814.04) ستة آلاف وثمان مئة وأربعة عشر ريال وأربعة هللات، ولما قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته من كشف الحساب الممهور بتوقيع وختم مالك المدعى عليها، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث أن ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينة موكلته في الدعوى، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث تبلغت المدعى عليها بالدعوى وتخلفت عن حضور موعد الجلسة، ولم ترسل جوابها على الدعوى بالمخالفة لنص المادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رغم ثبوت تبلغها برسائل الدائرة بنجاح، مما تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعية، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن المطالبة بالطلب الثاني بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,022) ألف واثنان وعشرون ريال وإذ قد أتبعه بالمطالبة الأصلية والتي حددها في صحيفة دعواه، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26هـ، قد نصَّت على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقاً ماطلت في سداده المدعى عليها، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام القضائية، مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 6.814.04 ريال ستة آلاف وثمان مئة وأربعة عشر ريال وأربع هللات. ثانيا: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 681 ستمائة وواحد وثمانون ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد على ذلك والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث