حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530332346

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570034838/1445
رقم الحكم:4530332346
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570034838 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530332346 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570034838 لعام 1445 هـ المدعي: شركة سمانا للسفر و السياحة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة خط كون للتجارة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/منصور سليمان العبدالله العجلان، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (445664470)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في 14/01/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية عادل عبدالله بن متعب الحارثي هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (445954391) كما حضر مدير المدعى عليها عبدالرحمن موسى بن رغيان البلوي هوية رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح بين الأطراف لم يتوصلا إلى صلح، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٨٣,٧٤٢.١٦) أربع مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وسبع مئة واثنان وأربعون ريال و ستة عشر هلله.، وإلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي بمبلغ (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال ريال، كما حصر بينته في كشف الحساب الصادر على مطبوعات المدعية والإيصالات على ثبوت سدادات للفنادق وتذاكر السفر وأجرة السيارات وتذاكر حضور المباريات التي تم الاتفاق معها لصالح المدعى عليها، ومراسلات بين الأطراف، وحصر مدير المدعى عليها دفوعه بأن المدعى عليها تقر استحقاق المدعية لمبلغ (173.000) ريال بعد مراجعة حسابات المدعية وتنكر المبلغ الزائد، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداته و وجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال ثلاثة أيام ثم يقوم مدير المدعى عليها بالرد خلال مدة مماثلة شكلًا وموضوعًا بردٍ صريح وملاقي، ثم يقوم وكيل المدعية بالرد عليه فاستعد الطرفان بذلك. فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (اتفق المدعي مع المدعى عليه بتاريخ 7/4/1444ه الموافق 8/11/2022م على أن يحجز المدعي للمدعى عليه كل من 1-تذاكر طيران 2-فنادق 3-استجار سيارات 4-تذاكر حضور المباريات في دولة قطر، وبلغت قيمة تلك الحجوزات والخدمات مبلغ وقدره (483.742.16) مرفق كشف حساب صادر من المدعي مرفق بملف الدعوى وتم إرسال كشوفات حساب للمدعى عليها ومطالبتها بالسداد ولم تسدد المدعى عليه المبلغ المستحق من ثمن المبيع، ويؤكد ذلك الحجز كشوفات الحساب الصادرة من الموردين وهي على النحو الاتي: 1-كشف حساب وإيصالات بسداد القيمة من شركة Travel Bureau ومدون بها قيمة التذاكر المباراة النهائية لكأس العالم في قطر بقيمة قدرها 11,000 وقيمة 4,040 ويظهر فيه ثمن حجز غرفتين في فندق EZDAN HOTEL بقيمة 8,480 وقيمة 18,200 دولار أمريكي أي بما يعادل المجموع 156,450 ريال سعودي(مرفق1) 2-فاتورة وإيصال من شركة AVIS لتأجير السيارات ومدون بها أسم مالك الشـركة بقيمة قدرها 2,885 وقيمة قدرها 2795,74 بمجموع 5680,74 دولار أمريكي بمجموع ما يعادل 21,302 الريال سعودي (مرفق2). 3-كشف حساب وإيصالات بالسداد من شركة AYALEEN يظهر فيه شراء تذاكر المباراة النصف لكأس العالم بقيمة 5,215 وقيمة 21,619 أي بمجموع ما يعادل 100,627.62 ريال سعودي (مرفق3) 4- فاتورة تذكرة طيران وإيصال ومدون بها أسم مالك الشـركة بقيمة 1353.28 دولار أمريكي أي بما يعادل 5074,8 ريال سعودي (مرفق4) 5- كشف حساب من شركة بيسان للسفر والسياحة مدون به الأسماء وإيصالات بالسداد البنكي وذلك بقيمة 26,572.5 ريال سعودي مرفق (5) 6- تذاكر طيران ومدون بها اسم مالك الشـركة حاتم البلوي بقيمة 70 وقيمة 2817,40 وقيمة 625 وقيمة 1656.39 وقيمة 272 وقيمة 2250 دولار أمريكي بمجموع يعادل 28,840,40 ريال سعودي (مرفق6) 7- تذاكر طيران ومدون أسماء أشخاص يتبعون للمدعى عليها بقيمة 1070 وقيمة 3119,37 وقيمة و604,90 وقيمة 382.95 ريال وقيمة 1203 بمجموع 6.380.22 (مرفق7) 8- تذاكر طيران ومدون بها أسماء أشخاص يتبعون للمدعى عليها بقيمة 4979,10 وقيمة 1068 وقيمة 936.39 وقيمة 446,20 وقيمة 4655 وقيمة 1096,28 دولار أمريكي بما يعادل مجموع 49,428,63 ريال سعودي (مرفق8). أصحاب الفضيلة بناء على ما ذكر حيث أن موكلتي المدعية متضـررة من حجز المدعى عليها للمبالغ المستحقة لموكلتي لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بالآتي: 1- بسداد مبلغ (483.742.16) أربعمائة ثلاثة وثمانون ألف وسبعمائة اثنان واربعون ريال وستة عشر هللة. 2- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ (75.000) خمسة وسبعون ألف ريال.) وفي جلسة اليوم 11/02/1445هـ حضر وكيل المدعية عادل عبدالله بن متعب الحارثي هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (445954391) كما حضر مدير المدعى عليها عبدالرحمن موسى بن رغيان البلوي هوية رقم (...)، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية تحرير دعوى موكلته بعد الجلسة الماضية، وبسؤال مدير المدعى عليها عن رده أجاب بأنه ينكر جميع المستندات المقدمة وأنها لا تثبت صحة مبلغ المطالبة وأن المبلغ الصحيح للمدعية هو مبلغ (178.000) ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعية تمسك بالمستندات المقدمة من موكلته، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعية قد حصر دعوى موكلته في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (483.742.16) أربعمائة وثلاثة وثمانون ألفًا وسبعمائة واثنان وأربعون ريال وستة عشر هللة، تمثل قيمة (تذاكر طيران، وفنادق، واستئجار سيارات، وتذاكر حضور المباريات في دولة قطر)،قامت المدعية بإجراء حجوزاتها لصالح المدعى عليها ولم تسدد قيمتها، وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ (75.000) خمسة وسبعون ألف ريال وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، وحيث أقر مدير المدعى عليها بجزء من مبلغ المطالبة وهو مبلغ قدره (178.000) ريال، وأنكر صحة المبلغ المتبقية، وحيث قدم وكيل المدعية بينات موكلته التي تمثلت في كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية وإيصالات سدادات، وعدد من التذاكر، وغيرها من المستندات، وحيث أنكر مدير المدعى عليها صحتها، وتمسك بعدم وجود أي اعتماد عليها أو ما يثبت أنها تعود لتعامل الطرفين، وحيث لم يقدم وكيل المدعية مستندات موصلة تثبت صحة استحقاق موكلته للمبلغ الزائد عما أقر به مدير المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بما أقر به مديرها، وذلك استنادًا على ما ورد في المادة (17) من نظام الإثبات ونصها الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه اهـ، وترفض الدائرة المبلغ الزائد، وأما طلب أتعاب المحاماة فلم يقدم وكيل المدعية البينة على تكبدها وترفض الدائرة هذا الطلب، وتنتهي إلى حيثما انتهت إليه في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة خط كون للتجارة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة سمانا للسفر و السياحة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (178.000) مائة وثمانية وسبعون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530332346 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 4570034838 لعام 1445ه المدعي: شركة سمانا للسفر و السياحة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة خط كون للتجارة (شركة شخص واحد) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بما يلي/أولًا: دفع مبلغ قدره (483.472.16) أربعمائة وثلاثة وثمانون ألفًا وأربعمائة واثنان وسبعون ريالًا وست عشرة هللة تمثل قيمة (تذاكر طيران، وفنادق، واستئجار سيارات، وتذاكر حضور المباريات في دوله قطر) التي تم الاتفاق عليها لصالح المدعى عليها. ثانيًا: دفع مبلغ قدره (75.000) خمسة وسبعون ألف ريال نظير أتعاب التقاضي]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الحادية عشرة] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [إلزام المدعى عليها ــ شركة خط كون للتجارة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (…) ــ بأن تدفع للمدعية ــ شركة سمانا للسفر والسياحة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (…) ــ مبلغًا قدره (178.000) مائة وثمانية وسبعون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/أولًا: أن المدعية كم ورد في منطوق الحكم قدمت كشف حساب وإيصالات سداد وتذاكر ورسائل متبادلة عبر تطبيق الواتساب، تجاهل الحكم الطعين ذلك ولم يتحقق ويتفحص تلك المستندات ومن بينها تذاكر طيران وحجوزات فنادق صادرة بأسماء محددة كان يمكن التحقق منها، وأن تطلب من المدعى عليها ردها على هذه التذاكر والأسماء الواردة، فإن مجرد الإنكار لا يكفي ولا يبرء الذمة. ثانيًا: أن مبلغ المطالبة عبارة عن خدمات تم تقديمها للمدعى عليها، لذا فإن عدم إلزام المدعى عليها بسداد قيمة تلك الخدمات إجحاف كبير على المدعية ويترتب عليه بكل تأكيد خسائر وأضرار كبيرة لا قبل لها به. ثالثًا: أما طلب أتعاب المحاماة فإنه ثابت أمام الدائرة توكيل المدعية لمحامي لتمثيله في هذه الدعوى، وفي حال لم يتم تقديم عقد بين المدعية والمحامي، كان للدائرة باعتبارها الخبير الأول تقدير الأتعاب المستحقة لا رفضها]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها ؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبول شكلًا، وأما من جهة الموضوع؛ فإن ما انتهت إليه الدائرة مصدرة الحكم محل نظر؛ إذ المدعي وكالة لم يفصل ولم يوضح دعوى موكلته ولم يبين سبب استحقاق موكلته لقيمة ما ذكره من مبالغ مالية وما يخص تذاكر السفر وما يخص تذاكر الملاعب وحجوزات الفنادق وغيرها ونسبة كل مبلغ منها لصاحبه ولم يبين المبالغ المستلمة من المدعى عليها وبما أن عبارة المدعي وكالة كانت في ذلك عامة مجملة غير محددة بحيث لا يمكن طلب الجواب عنها من المدعى عليها ولا سماع البينة عليها ولا ندب الخبير فيها ــ عند الاقتضاء ــ ولا الحكم بالإلزام بما تطلبه المدعية فيها عند ثبوتها لدى الدائرة؛ وبما أن المتعين تحقيقه ــ قبل السير في الدعوى ــ أن تكون الدعوى محررة وفق ما نص عليه الفقهاء من أن من الشروط المتعين توافرها في الدعوى هو تحريرها، جاء في المقنع: (ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريرًا يعلم به المدعى به) [ينظر المقنع ص 483]؛ وأكد عليه نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ في المادة (٦٦) التي نصت على أن (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم بصرف النظر عن الدعوى)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم المدون أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلغاء حكم الدائرة [الحادية عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4530131358) وتاريخ 12/02/1445هـ. ثانيًا: عدم قبول هذه الدعوى وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث