حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530099450

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٢ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439205567/1443
رقم الحكم:4530099450
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439205567 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530099450 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٥٥٦٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...)(...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه عدد (٧) سبعة سيارات من نوع (...) لمدة (٣) ثلاثة سنوات ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٤٢٠,١٩٢) أربع مئة وعشرون ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٧٧,٩٢٩) سبعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وعشرون ريال، والمبالغ حالة السداد هي (٧٧,٩٢٩) سبعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وعشرون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية. طالب فيها::- إلزام المدعى عليه بسداد كامل المطالبة والمديونية المستحقة للمدعية بمبلغ وقدره (١٣٦,٧١٩.٣٢) مائة وستة وثلاثون ألف وسبعمائة وتسعة عشر ريالاً واثنان وثلاثون هللة، ٢- إلزامه بأتعاب المحاماة وقدرها (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. قدم سنداً لطلباته الآتي: ١- كفالة غرم و آداء تتضمن كفالة المدعي للمدعى عليها بالوفاء بكامل المديونية المستحقة لصالح شركة(...) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢١م. ٢- عقد تأجير سيارات طويل الأجل، بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢١م. مبرم بين طرفي الدعوى، مذيل بتوقيع الطرفين. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ١٤٤٣/١٠/١٥ هـ و ملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه ادعى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: أطلب أجلاً للرد على الدعوى، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٤ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضرت وكيلة المدعى عليه، وبتأمل الدائرة لما سبق سألت المدعي عن إرفاق مذكرة تتضمن: تفصيل المبالغ الزائدة عما ورد في الاتفاقية وتوضيح السيارات التي لازالت تحت يد الطرف الثاني وتقديم ما يثبت أن المدعى عليه ملزم بالمخالفات المرورية والخطأ التقني المذكور، وبناءً عليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضرت وكيلة المدعى عليه، وأرفق وكيل المدعية مذكرة تضمنت: (أن المدعى عليه مسؤول مسؤولية شخصية تضامنية عن أي مديونية مترتبة عن عقد الإيجار التشغيلي المبرم مع شركة(...) بناءً على ذات العقد التشغيلي في صفحته الأولى ومذكور فيه بأن السيد(...) ضامن للعقد، كذلك مسؤول مسؤولية شخصية عن أي مديونية بموجب كفالة غرم وأداء صادرة من المدعى عليه وفيها يقر بأحقية المدعية بمطالبتها بسداد أي مديونية لشركة (...) دون اعتراض منه أو منازعة، وكذلك بناءً على اتفاقية الصلح المبرمة مع المدعى عليه كطرف ثاني والتزامه في هذه الاتفاقية بسداد جميع المتأخرات وكذلك الأقساط والمديونيات المستقبلية إلى تاريخ نهاية العقد المبرم مع شركة(...) علماً بانه تم إعادة جميع السيارات، وارجعت آخر سيارة في شهر سبتمبر ٢٠٢٢م، وتطالب المدعية المدعى عليه بسداد المديونية المستحقة حتى تاريخ إرجاع آخر سيارة بمبلغ وقدره (١٣٦,٧١٩.٣٢) مائة وستة وثلاثون ألف وسبعمائة وتسعة عشر ريالاً واثنان وثلاثون هلله، بناءً على التزامه بسداد جميع المديونيات المتأخرة والمستقبلية بموجب اتفاقية الصلح التي أبرمت معه في البند (خامساً)، حيث التزم وتعهد المدعى عليه بسداد الفواتير الشهرية إلى نهاية عقد إيجار السيارات، واستحقاق المدعية لقيمة أجرة السيارات يفرضه العقد المبرم بين الطرفين، أذ يتعين على المستأجر تسديد فواتير أجرة السيارات خلال (١٥) يوماً من تاريخ استلامها، فقد جاء في البند ٣ إعداد وتقديم الفواتير: (يقوم المؤجر بتقديم الفواتير إلى المستأجر في آخر كل شهر ميلادي ويتعين على المستأجر تسديد هذه الفواتير خلال ١٥ يوم من استلامها مباشرة للبنك المسمى لحساب المؤجر أو بشيك باسم المؤجر) وهو الأمر الذي خالفه المدعى عليه ولم يلتزم بسداد الأجرة الشهرية للسيارات حتى تراكمت المديونية عليه من تاريخ فاتورة شهر أكتوبر ٢٠٢١م إلى تاريخ فاتورة سبتمبر ٢٠٢٢م وبلغ إجماليها مبلغ وقدره (٧٠,٨٩٠.٢٧) سبعون ألف وثمانمائة وتسعون ريالاً وسبعة وعشرون هللة، واستحقاق المدعية لغرامة فسخ العقد (الشرط الجزائي) لعدم إكمال المدعى عليه المدة التعاقدية البالغة ثلاث سنوات، وحيث أكمل المدعى عليه السنة الأولى من مدة الايجار ولم يكمل السنة الثانية وبناءً عليه ووفقاً لنص المادة (٩-٣-٢) تم فرض غرامة بإجمالي مبلغ وقدره (٤٠,٠١٩.٠٢) أربعون ألف وتسعة عشر ريالاً وهللتان، كما واستحقت المدعية تكلفة الإصلاح لبعض السيارات بعد إرجاعها بسبب الأضرار التي لحقت بها من سوء استخدامها من قبل المدعى عليه، فنص عليه العقد المبرم بين الطرفين في البند ٩ فترة العقد وإنهاؤه الفقرة (٩-٥) ما يلي:(في جميع حالات إعادة السيارة/السيارات المعادة للشركة يجب أن تكون بحالة جيدة ومماثلة لكل حالة استخدام طبيعي في مدة التأجير، أي ضياع للمعدات أو تلف أو سوء استخدام سيتم تحميله للمستأجر)، وعليه فقد تم إصلاح سيارات من السيارات المعادة بإجمالي وقدره (١٢,٨٨٥) اثنا عشر ألف وثمانمائة وخمسة وثمانون ريالاً وهللتان، واستحقاق المدعية لتكلفة سحب السيارات والذي جاء بسبب عدم التزام المدعى عليه بسداد أجرة السيارات والالتزامات الأخرى، وقد نص عليه العقد المبرم بين الطرفين في البند ٩ فترة العقد وإنهاؤه الفقرة (٩-٤) ما يلي: (يكون للمؤجر الحق باسترداد السيارة/السيارات على الفور في حال قيام المستأجر بإخلال بأي من الالتزامات التعاقدية، وفى حال إخفاق المستأجر في الوفاء بالتزاماته فيحق للمؤجر استعادة السيارات على الفور من غير إشعار مسبق، وفى مثل هذه الأحوال يتحمل المستأجر المصاريف والمصاعب التي يتم تكبدها من جراء سحب السيارات)، عليه تم سحب أربعة سيارات من المدعى عليها بمبلغ إجمالي وقدره (٦,٣٢٥) ستة آلاف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريالاً، أما عن المخالفات المرورية التي تسبب بها سائقي المدعى عليه حينما كانت السيارات تعمل لديهم، فأوضح أن المدعية قامت بعمل التفاويض لسائقي المدعى عليه حسب الاتفاق مع المدعى عليه، إلا أنه وبسبب وجود مشكلة تقنية أو لسبب خاص لدى المدعى عليه تم قفل رقم الاشتراك الخاص بهم مما تسبب بنزول هذه المخالفات على المدعية المالكة لهذه السيارات علماً بأنه وحسب إفادة المرور في حال وجود مشكلة في السجل التجاري للمفوض له تنزل المخالفات المرورية على المالك الأصلي، كما أن عقد الإيجار التشغيلي المبرم مع بين الطرفين بتاريخ ٢١\٠٩\٢٠٢٠م نص في صفحته الثانية فقرة (١-٥) على:(يتحمل المستأجر (المدعى عليه) جميع الغرامات ونفقات المحاكم والمخالفات المرورية عن السيارة المؤجرة أو سائقها أو الاثنان معاً خلال فترة هذه الاتفاقية، وكذلك أتعاب المحاماة بما لا يقل عن ١٠%من قيمة المطالبة)، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد كامل المطالبة والمديونية المستحقة للمدعية بمبلغ وقدره (١٣٦,٧١٩.٣٢) مائة وستة وثلاثون ألف وسبعمائة وتسعة عشر ريالاً واثنان وثلاثون هللة، وإلزامها بأتعاب المحاماة وقدرها (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال.)، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٨ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليه، وبتأمل ما سبق وما جاء في مذكرة وكيل المدعية الأخيرة وحيث طلبت الدائرة منه تفصيل المبالغ التي يدعي استحقاقها بعد تاريخ الاتفاقية فتبين أنها زائدة عن مبلغ المطالبة؟ فطلب مهلة لذلك، كما جرى إفهامه بتقديم الفواتير المتعلقة بالسيارات وعددها (١٢) حسب ما جاء في القضية ومستنده على الأضرار والشرط الجزائي المشار إليه في مذكرته الأخيرة ففهم ذلك واستعد به وبمناقشة المدعى عليه في وصف السيارات التي استلمها بعد تاريخ الاتفاقية وطلبه جواب واضح فيما يتعلق بكشف الحساب المرفق من المدعي وكذلك محاضر التسليم طلب مهلة لذلك فجرى إفهامهم بتقديم جوابهم خلال خمسة أيام وبناء عليه رفعت الجلسة. عقدت الدَّائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٠ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، والمدَّعى عليه أصالة، وقدَّم المدَّعى عليه مذكرة لا تخرج في مضمونها عمَّا ذكره سابقاً، وقررت الدَّائرة تكليف خبرة محاسبية للاطلاع على الفواتير للسيارات الخمس المشار لها في القضية وهي: ١- سيارة رقم اللوحة(...)، طراز المركبة: (...)، ماركة: (...)، اللون: أبيض. ٢- سيارة رقم اللوحة(...)، طراز المركبة: (...)، ماركة: (...)، اللون: أبيض. ٣- سيارة رقم اللوحة:(...) طراز المركبة: (...)، ماركة: (...)، اللون: أبيض. ٤- سيارة رقم اللوحة:(...) طراز المركبة: (...)، ماركة: (...)، اللون: أبيض. ٥- سيارة رقم اللوحة:(...) ماركة: (...)، اللون: أبيض. والاطلاع على المخالفات وبيان قيمتها وذلك من شهر ٢٠٢٢/٠١ م، إلى تاريخ تسليم آخر سيارة بتاريخ: ٢٠٢٢/٠٩ م، وعليهِ رُفعت الجلسَة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١٠/١٩هـ، وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة ؛ وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. ونطقت بحكمها مبنيا على ما يلي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بسداد كامل المطالبة والمديونية المستحقة للمدعية بمبلغ وقدره (١٣٦,٧١٩.٣٢) مائة وستة وثلاثون ألف وسبعمائة وتسعة عشر ريالاً واثنان وثلاثون هللة، ٢- إلزامه بأتعاب المحاماة وقدرها (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. فبناء على الدعوى والإجابة وما مضى من مرافعات ومذكرات بين الطرفين وبناء على تقرير الخبير وما تضمنه من مستندات وجوابات، ولما كانت غاية المدعية من دعواها إلزام المدعى عليه بسداد كامل المطالبة والمديونية المستحقة للمدعية بمبلغ وقدره (١٣٦,٧١٩.٣٢) مائة وستة وثلاثون ألف وسبعمائة وتسعة عشر ريالاً واثنان وثلاثون هللة،. ولما ندبت الدائرة خبيرًا من قبلها للنظر في طلبات الطرفين، ومدى التزام الطرفين بالعقد بينهما، استناداً للمادة (١٠١/١) من نظام الإثبات ونصه: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى ولما انتهى إلى بيان ما أنجزته المدعية من أعمال، ومقدار تكلفة ذلك، ولما قدمت المدعية البينة على إنجازها الأعمال المطلوبة منها؛ ولما كان الخبير غير متهم فيما انتهى إليه لندبه من قبل المحكمة؛ فإن الدائرة تحيل إلى تقرير الخبير فيما يتعلق به وبجميع ما سبق منعًا للإطالة. ولجميع ما سلف فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية للمبلغ المشار إليه في ختام تقرير الخبير، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث أن المدعى عليه تسبب في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في رفعها للدعوى مما ترتب معه دفعها لأتعاب المحاماة، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ: (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه بما دفعته المدعية بسبب الدعوى الماثلة، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ فرع (...) سجل تجاري رقم (...) ما يلي: أولا: مبلغا قدره: (٣٠,٥٦٨,٥٩) ثلاثون ألف وخمس مئة وثمان وستون ريال وتسعة وخمسون هللة، ثانيا: مبلغا قدره: (٣.٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530099450 التاريخ: ١٢ صفَر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٥٥٦٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...)(...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليه بسداد كامل المطالبة والمديونية المستحقة بمبلغ وقدره (١٣٦,٧١٩.٣٢) مائة وستة وثلاثون ألف وسبعمائة وتسعة عشر ريالاً واثنان وثلاثون هللة، و إلزامه بأتعاب المحاماة وقدرها (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثامنة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع لـ فرع (...) سجل تجاري رقم (...) ما يلي: أولا: مبلغا قدره: (٣٠,٥٦٨,٥٩) ثلاثون ألف وخمس مئة وثمان وستون ريال وتسعة وخمسون هللة، ثانيا: مبلغا قدره: (٣.٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضّح بالأسباب. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه: أن الحكم الصادر في الدعوى أخطأ في تأويل وتكييف وقائع الدعوى و استخلاص البيًنات المقدمة فيها والقصور في التسبيب مما يوجب نقضه وذلك للأسباب التالية:- أولا: حكمت الدائرة في الجزء المنتدب الى الخبير عن الفترة من تاريخ ١/٢٠٢٢ الى تاريخ ٩/٢٠٢٢ مبلغ وقدره ٣٠,٥٦٨,٥٩ ولم تحكم في الجزء الثابت في الدعوى بإقرار المدعى عليه عن الفترة الى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١ مبلغ وقدره ٣٦,٦٥٦,٥ حيث انه في الجلسة المحددة بتاريخ ١٦/٧/١٤٤٤هـ تبين لنا تغيير القاضي بآخر غير القاضي الذي كان ينظر القضية سابقاً والذي ندب الخبير، حيث قام القاضي الجديد بالحكم وفقا لما قدمه الخبير في خلاصة تقريره فقط وليس وفقا لوقائع الدعوى فغفلت الدائرة في حكمها الجزء الثابت والذي اقر به المدعى عليه وبناء للمادة التاسعة عشر من نظام الإثبات/يلزم المقر بإقراره ولا يقبل رجوعه عنه، وإشارة الى المادة ٤٠ من نظام المحاكم التجارية نصه ١/يعد الإقرار قضائيا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها وقد حصل ذلك بإقرار المدعى عليه يتضح لفضيلتكم من صك الحكم المعترض عليه بأن الدائرة لم تدون أي مذكرة او إجابة مقدمة من المدعى عليه في وقائع الدعوى في صك الحكم !؟ رغم وجود ضبوط إجابات للمدعى عليه منها رد المدعى عليه في ضبط جلسة ندب الخبير والذي عولت عليه الدائرة ندب الخبير وفيه نص إقرار المدعى عليه بان المطالبة المتبقية عما ورد في الاتفاقية مبلغ وقدره٣٦,٦٥٦,٥ وإشارة الى المادة الثانية والستون نصه (يجب أن يبين في نسخة الحكم الآتي:- الفقرة ج- عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الأطراف ودفوعهم الجوهرية ثانيا: بعد إرسال الخبير التقرير النهائي للدائرة طلبنا من الدائرة في الجلسة بناء للمادة ١٢٠ من نظام الإثبات للمحكمة -من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى- أن تتخذ الآتي الأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره شفاهاً أو كتابة، ولها أن توجه إليه ما تراه من الأسئلة الا ان الدائرة حكمت بخلاصة تقرير الخبير رغم وجود أخطاء جوهرية منها الخبير بنا تقريره على نص تكليف مخالف لنص الدائرة وبيان ذلك بند التكليف في التقرير رابعاً: الحكم خلا من الإشارة إلى أتعاب الخبير المحاسبي، فلم يتم تحميلها إلى المدعى عليه وهو ملزم بسداد أتعاب الخبير مبلغ وقدره ١٩,٩٥٠ ريال ، لما بينه تفصيلاً في لائحته، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا و إلغاء الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة. و بإحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ٠٧/٠١/١٤٤٥ هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وسألت الدائرة المستأنف ضده عن اطلاعه على لائحة الاستئناف فأجاب بأنه اطلع عليها قبل قليل وطلبت منه الدائرة ان يقدم لها ردا على هذه اللائحة عبر النظام ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن المبلغ المشار اليه في الاعتراض وذكر المستأنف ان الخبير لم يحتسبه في تقريره فأجاب انه يطلب الرجوع الى موكله فأفهمته الدائرة بأن عليه ان يفصل جواب ذلك في مذكرته التي طلبت منه الدائرة ثم سالت الدائرة المستأنف عن المبلغ المشار اليه الذي لم يحتسبه الخبير هل يخص خمس سيارات او سبع فطلب مهله للرجوع الى موكله للتحقق من ذلك فأفهمته الدائرة بأن عليه ان يفصل لها في جوابه ويبين مستحق كل سيارة فاستعدا بذلك ثم افهمت الدائرة الطرفين الحاضرين بأن عليهما التواصل مع الخبير لإبلاغه لحضور الجلسة القادمة مع تزويده بلائحة الاستئناف والرد عليها قبل موعد الجلسة، وفي جلسة يوم ٢٢/٠١/١٤٤٥هـ تبين عدم حضور المستأنف ضده ولا تقديم جوابة كما تبين تقديم المستأنف لمذكرة شارحة بتاريخ ٢١/١/١٤٣٥ جوابا على استفسارات الدائرة الجلسة الماضية كما اطلعت الدائرة على خطاب الخبير مؤرخ في ١٥/١/١٤٤٥ والذي أرفق به جواب الخبير على الملاحظات والمقدم للدائرة الابتدائية وبعد اطلاع الدائرة عليه والاطلاع على الايضاح المقدم من المستأنف افهم الخبير بالإجابة على ما قدم في اللائحة الاعتراضية وايضاح المستأنف بجواب مفصل يجاب فيها عما أورده المستأنف ثم حضر المستأنف ضده وبالاستفسار عما طلبت الدائرة ذكر بانه قدم مذكرة هذا اليوم عبر النظام وبالاطلاع على ملف القضية ظهر انها لم تظهر حتى انعقاد الجلسة وعليه ولما طلب من الخبير أجلت الجلسة، وفي جلسة يوم ٢٩/٠١/١٤٤٥هـ اطلعت الدائرة على إفادة الخبير المرسلة عبر البريد والمودعة بملف القضية بتاريخ ٢٧/١/١٤٤٥ وحضر الخبير وأكد على ما ورد في تقريره وأنه خلص إلا ذات النتيجة التي انتهى إليها في تقريره المقدم إلى الدائرة الابتدائية وحكمت بموجبه مؤكدا على أنه لم يتعرض لمبلغ الاتفاقية المؤرخة في ٢٧/١٢/٢٠٢١ وقدره (٤٤.٢١٧.٥٠) ولا للمبلغ الذي التزمت به المدعى عليها بجلسة ٢٩/١١/١٤٤٣ وقدره (٣٦.٦٥٦.٥٠) لكونه خارجا عن نطاق تكليفه وأكد أيضا بأن المستندات التي بنى عليها تقريره لا تداخل بينها وبين المبلغين المذكورين بعاليه، و بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه،ولا ينال من هذه النتيجة ما أثارته المدعية من عدم احتساب الدائرة لها لمبلغ الاتفاقية المؤرخة في ٢٧/١٢/٢٠٢١ وقدره (٤٤.٢١٧.٥٠) ولا للمبلغ الذي التزمت به المدعى عليها بجلسة ٢٩/١١/١٤٤٣ وقدره (٣٦.٦٥٦.٥٠) حيث إنه من الثابت أن هذه المبالغ أولا ليست محل خلاف وثانيا أن نظرها لم يدخل في مهمة الخبير المكلف بها من قبل الدائرة الابتدائية وثالثا أن الدائرة الابتدائية لم تتطرق لها بل أغفلتها وبالتالي يصبح غير مقبول ويمتنع على هذه الدائرة نظر طلب المدعية المتعلق بهما وذلك استنادًا إلى المادة رقم: ٢١٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يأتي: أولا: بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٤٣٠٨٧٨٠١٧ الصادر من الدائرة الثامنة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٣٩٢٠٥٥٦٧ فيما قضى به مما يأتي: إلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ فرع (...) سجل تجاري رقم (...) ما يلي: أولا: مبلغا قدره: (٣٠,٥٦٨,٥٩) ثلاثون ألف وخمس مئة وثمان وستون ريال وتسعة وخمسون هللة، ثانيا: مبلغا قدره: (٣.٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضّح بالأسباب ثانيا: بعدم قبول النظر بالطلبات المغفلة على النحو المفصل بالأسباب. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث