حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530110777

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١١ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470891883/1444
رقم الحكم:4530110777
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470891883 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530110777 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩١٨٨٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٢١هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (خدمات إنترنت واتصالات عبارة عن عدد ١٠ شرائح مفعل عليهم خدمة إنجاز السريعة بسرعة ٨ ميجا) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٦/٢١هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/٢١م بثمن إجمالي قدره (١١٠,٧٠٧.٦٩) مائة وعشرة ألفًا وسبع مئة وسبعة ريال و تسعة وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره: (١١٠,٧٠٧.٦٩) مائة وعشرة ألفًا وسبع مئة وسبعة ريال و تسعة وستون هلله، وأضرار التقاضي بمبلغ وقدره: (١٧,٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد خدمات (...) اعمال مؤرخ في ٢١/٤/٢٠١٤ مبرم مع المدعى عليه ومذيل بختم الطرفين، مبين فيه بيانات الأطراف والتزامات الأطراف. ٢- أمر شراء بتاريخ ٢١/٤/٢٠١٤م. ٣- استمارة خطوط (...) بنفس التاريخ أعمال تبين عدد الخطوط. ٤- فاتورة نظامية تبين المبالغ المترتبة على المدعى عليه من الاشتراك الشهري وهو مبلغ: (١١٠,٧٠٧.٦٩) مائة وعشرة ألفًا وسبع مئة وسبعة ريال وتسعة وستون هللة. وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم ولنظرها عقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١٤‏/٠٩‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليه، كما حضرت وكيلة المدعى عليه، ولتحقق الدائرة بما ور في المادة: (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب وكيل المدعية بالنفي، ثم أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة: (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً إلّا أنّه لم يتم، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنه يحيل إلى طلباته في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنه بحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبعرض ما سبق على المدعى عليه وكالة وسؤاله عن دفوعه أجاب قائلاً: يطلب مهلة للرد، هكذا أجاب، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأنّ عليه إرفاق تحرير الدعوى مفصلاً مع كافّة بيّناته ليتمكن المدعى عليه وكالة من الاطّلاع على كافّة المستندات والجواب عليها، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة وإرفاق ذلك في الطلبات على القضية في المنصة، كما أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بتقديم الجواب على الدعوى من الناحية الشكلية والموضوعية عبر الطلبات على القضية خلال العشرة أيام التالية للمدعي وكالة ففهم ذلك، ولكل طرف ردّان ومهلة عشرة أيام للجواب على الآخر، كما عليهما تقرير الاكتفاء من عدمه، وأفهمت الدائرة الطرفين أنّ المتخلف عن تقديم ما طلب منه ستجري الدائرة فيه المقتضى الشرعي والنظامي. ففهم كل منهما ذلك. وفي تاريخ: ‏٢٠‏/١٠‏/١٤٤٤هـ، عقدت الدائرة جلسة مرئية وملخصها: حضر أطراف الدعوى المعرف بهما سلفا، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما طلب منه أجاب أنه أرفق مذكرة عبر خانة الطلبات بتاريخ: ٦/١٠/١٤٤٤هـ، ونصها: (أولا: وطبقا لما تفضل المدعي بالوكالة بتقديمه في دعواه مشكورا من تعاقد بين الطرفين الذي يفيد في بنده الثامن الفقرة: (١) ما نصه صراحة سوف يحدد طلب العميل التكاليف غير الدورية والتكاليف الدورية للخدمة وكذلك ما جاء صراحة في باقي فقرات ذات البند ما يفيد بأن الحد الائتماني المحدد من قبل موكلي لن يتم تجاوزه بأي حال من الأحوال دون اخطار خطي وبموافقه موكلي، وعليه فلا يحق للمدعية تغيير الحد الائتماني دون موافقة موكلي المسبقة بوقت معقول والتي حددته في خطاب طلب الشراء الذي تفضل وكيل المدعية مشكورا بإرفاقه في ملف دعواه، والذي حددته موكلي بقيمة: (٤٦٠٨) أربعة الاف وستمائة وثمان ريالات شهريا، ومبلغ: (٢٥٠٠) الفان وخمسمائة ريال لمرة واحدة كلفة للتركيب، ثانيا: فقد أقر وكيل المدعية في الجلسة السابقة بصحة ما هو متعارف عليه بفصل الخدمة عن العميل في حال لم يتم سداد الفاتورة الشهرية وعلاوة على ذلك نرفق لفضيلتكم صورة عن الشروط والأحكام المدونة على منصة المدعية التي توضح بأنه بناء على العقد الملحق البند الـ(١٢) فقرة: (٢) ما نصه: (في حال فشل العميل في دفع الفاتورة خلال ٣٠ ثلاثون يوما ان يتم فصل الخدمة نهائيا عن العميل وفي حال استمر الفشل ل٣٠ يوما من تاريخ الفاتورة) لا يحق لها مطالبة العميل بأي مطالبات بعد ذلك التاريخ وعليه فلا يحق للمدعية مطالبة موكلتي بمبالغ طائلة فاقت الحد الائتماني المحدد في طلب الشراء الموقع من موكلي والمحدد بالمبلغ المذكور مسبقا (٤٦٠٨) ريال اذا كان قد فشل في سداد الفاتورة المحددة بالحد الائتماني المعتمد من موكلي، ثالثا: توضح الفاتورة النظامية الصادرة من نظام المدعية تلاعب المدعية في مدخلات الفاتورة كما هو محدد لفضيلتكم بأن الفاتورة السابقة لشهر يونيو للعام ٢٠٢١ والفاتورة الأخيرة كانت لشهر يوليو لذات العام متطابقة أي ان مبلغ المطالبة قد توقف عن المبلغ: (١١٠.٧٠٧.٦٩) دون مسوغ نظامي او سبب معروف او حتى نسبة زيادة شهرية توضح سبب التوقف عند ذلك الحد، علما بأن نوع الخدمة المقدمة هي خدمة استخدام انترنت فائق السرعة محددة وليست أجور مكالمات دولية او داخلية تحسب بالدقائق والثواني وبأسعار مختلفة بحسب المكالمة ما يؤكد لفضيلتكم عدم وضوح سبب المطالبة موضوع الدعوى وعدم وجود بينة موصلة تخالف تحديد موكلي للحد الائتماني في طلب الشراء بالمبلغ المذكور سلفا بـ(٤٦٠٨) ريال، وحيث ان الحكم بالجزم واليقين لا بالشك والتخمين، ولما جاء قصور المدعية في تقديم بينة موصلة ولأن البينة على من ادعى وقد سعت المدعية في نقض ما تم التعاقد عليه بمخالفة القاعدة الفقهية التي نصت صراحة: من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه وعليه نطلب من فضيلتكم رفض الدعوى وتحميل المدعية مبلغ ١٠ الاف ريال اتعابا للمحاماة أثابكم الله وسدد خطاكم) وبعرض ذلك على وكيل المدعية، أرفق ردا نصه: (أولاً: نؤكد على أن جميع دفوع وكيل المدعى عليه في مذكرته غير صحيحة، والصحيح أنه وفق التعاقد مع المدعى عليه بموجب عقد (...) لخدمات الإنترنت والبيانات، وأمر الشراء المؤرخ في ٢١-٤-٢٠١٤م، واستمارة خطوط ١٠ شرائح، مفعل عليهم خدمة إنجاز السريعة بسرعة ٨ ميجا وهي عبارة عن خدمات صوتية، وخدمات البيانات الثابتة، حيث استهلك المدعى عليه ٧ خطوط فقط منها، وتم احتساب المستحق لموكلتي على ٧ خطوط فقط أما ما تبقي لم تحسب موكلتي عليهم أي رصيد كما هو موضح بالفاتورة فاستهلاك المدعى عليه جاء تفصيلاً على ٧ خطوط، الإجمالي مبلغ وقدره: (١١٠,٢٨٨.١٩) بإجمالي مبلغ المطالبة المستحق وقدره: (١١٠,٧٠٧.٦٩) مائة وعشرة ألف وسبعمائة وسبعة ريال وتسعة وستون هللة، ثانياً: أن واقع السياسات المتبعة لشركة موكلتي أن هناك نوعية من الخدمات ينطبق عليها الحد الائتماني وخدمات أخرى لم ينطبق عليها الحد الائتماني، وتعاقد المدعى عليه مع موكلتي اشتمل على خدمات صوتية لها حد ائتماني وخدمات البيانات الثابتة ليس لها حد ائتماني، وما تم استهلاكه من خدمات صوتية على عدد ٥ خطوط باستهلاك وقدره: (٤١٩.٥٠) ريال، وتم التوقف عند هذا الحد، أما خدمات البيانات الثابتة على عدد ٢ خط باستهلاك قدره (١١٠,٢٨٨.١٩) ريال وهي خدمات إنترنت ظل المدعى عليه باستخدامها حتى وصلت للمبلغ سالف الذكر، وبمجموع الاستهلاك على الخدمات الصوتية والبيانات الثابتة يكون مبلغ المطالبة المستحق وقدره: (١١٠,٧٠٧.٦٩) ريال، بموجب الفاتورة المرفقة مما يثبت أن بدفوع وكيل المدعى عليه مماطلة في سداد المستحقات، ثالثاً: كما أن الفاتورة المستحقة لموكلتي بمثابة المستند النظامي في استحقاق شركات (...) للمديونيات التي تقع على العملاء في حدود استخدامهم لها، والتي هي متصلة بصفة دورية، وأن لائحة (...) قد أعطت للفواتير الحجة والقوة في الإثبات والصحة في مواجهة المستخدمين وأحقيتهم في الاعتراض عليها، وبرغم ذلك لم يبدِ المدعى عليه اعتراضه أمام موكلتي على الفاتورة مما يثبت صحة مطالبتنا، علماً أن كل فاتورة تصدر يوجد بها إشعار إخلاء مسؤولية: بأنه يحق للعميل الاعتراض على أي من الرسوم أو المبالغ المذكورة في الفاتورة قبل صدور الفاتورة التالية، والمدعى عليه لم يبدِ اعتراض، فذلك يوكد استحقاق موكلتي لمبلغ المطالبة بإجمالي مبلغ وقدره: (١١٠,٧٠٧.٦٩) مائة وعشرة ألف وسبعمائة وسبعة ريال وتسعة وستون هللة، طبقاً للفاتورة، وبهذا قد اتضحت دعوانا لفضيلتكم بتسلسل جميع المستندات وبيان الشرائح والمستحق عليها من استخدام فعلي من قبل المدعى عليه. بناءً على ما سبق، فإن موكلتي تطلب الحكم لها بالآتي: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم مستحقات موكلتي البالغ قدرها: (١١٠,٧٠٧.٦٩) مئة وعشرة ألف وسبعمائة وسبعة ريال وتسعة وستون هللة.٢- إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (١٧,٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه، ذكر ما نصه: كلامهم غير صحيح فكيف لا يوجد حد ائتماني فهذا غير متصور وغير منطقي وانا اكتفي بما قدمت هكذا قال، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر ما نصه: موضح في ردنا الية الحسبة ومتعارف في شركات (...) صعوبة وضع حد ائتماني هكذا قال، وعليه جرى افهامه بإرفاق رده مفصلا عبر خانة الطلبات خلال عشرة أيام وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ: ‏٠٤‏/١١‏/١٤٤٤هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية وملخصها: حضر أطراف الدعوى المعرف بهما سلفا، وبسؤال وكيل المدعى عليه: هل المبلغ صحيح؟ وهل الأشهر محل الدعوى لم تسدد أم لا؟ وهل استلم الإشعارات وهل عقب على الفواتير المرسلة ام لا؟ أرفق ردا نصه: ردا على فضيلتكم بأن المبلغ صحيح فهو: غير صحيح، والمتفق عليه هو الفاتورة المحددة بالحد الائتماني بقيمة: (٤,٦٠٨) أربعه الاف وستمائة وثمان ريالات فقط، وتم اشعار موكلي بالفاتورة ولم يتمكن من السداد، ثم قامت الشركة بقطع الخدمة نهائيا ثم صدرت فاتورة بمبلغ المطالبة بـ ١١٠٠٠٠ مئة وعشرة الاف دون وجه حق ودون سبب بتجاوز الحد الائتماني المتفق عليه في طلب الشراء هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعية عن البينة على أن هناك خدمات عليها حد ائتماني وأخرى لا؟ علما أن العقد المرفق مبين فيه: (خدمات الانترنت والبيانات) وهل تم إخطار المدعى عليه خطيا -كما هو منصوص في العقد- بتجاوز الحد الائتماني بمبلغ: (٤,٦٠٨) أربعه الاف وستمائة وثمان ريالات فقط، المنصوص عليه في أمر الشراء عن الفواتير ليقوم بالسداد؟ وهل أعملت موكلته حقها المنصوص عليه في العقد الملحق -الموجود على موقع المدعية الرسمي- البند: (١٢) فقرة: (٢) في حال فشل العميل في دفع الفاتورة خلال ٣٠ ثلاثون يوما من (إنهاء وتعليق الخدمة وإلغاء العقد) ولماذا لم يرفق وكيل المدعية الفواتير السابقة؟ أجاب: بالنسبة لوجود خدمات عليها حد ائتماني وأخرى لا، الفاتورة موضح فيها كل شيء، وبالنسبة للأشعار الخطي، المقصود بخطي (الفاتورة) لأن المنصوص عليه في (...) أن عدم الاعتراض على الفاتورة يعتبر إقرار بالمبلغ، وبالنسبة لإعمال موكلتي حقها في فصل الخدمة وإلغاء العقد، نعم هذا ما فعلته موكلتي وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين، وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ، وأما عن الموضوع: فقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (١١٠,٧٠٧.٦٩) مائة وعشرة ألفًا وسبع مئة وسبعة ريال و تسعة وستون هلله، وأضرار التقاضي بمبلغ وقدره (١٧,٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال، وقدم في سبيل اثبات دعواه ما يلي: ١-عقد خدمات م(...)وبايلي أعمال مؤرخ في: ٢١/٤/٢٠١٤م، مبرم مع المدعى عليه ومذيل بختم الطرفين،٢-أمر شراء بتاريخ ٢١/٤/٢٠١٤م، خدمة (DIA) بسرعة ٨ ميجا بقيمة اشتراك شهري، قدره: (٤٦٠٨) وكلفة تركيب بـ(٢٥٠٠) الفان وخمسمائة ريال لمرة واحدة، ٣- استمارة خطوط (...)بنفس التاريخ تبين عدد الخطوط. ٤- فاتورة نظامية تبين المبالغ المترتبة على المدعى عليه، وأجاب وكيل المدعى عليها عن ذلك بـ: عدم صحة الدعوى وان المستحق للمدعية مبلغا وقدره:(٤٦٠٨) أربعة الاف وستمائة وثمان ريالات فقط، كما هو مبين في أمر الشراء، وأنه لا يتم تجاوز هذا الحد الائتماني إلا بإشعار خطي وبموافقة موكله كما هو مبين في العقد المبرم بين الطرفين، وعليه وحيث إن الطرفين يحكمهما العقد المبرم بينهما ويرجع إليه في حال الخلاف، وبما أنه نص في البند: (٨) -التكاليف وحدود الإثمان- من العقد، في الفقرة: (١) سوف يحدد طلب العميل التكاليف غير الدورية والتكاليف الدورية للخدمة كما نص في الفقرة: (٥) يمكن ل(...) دائما أن تزيد أو تنقص الحد الائتماني عن طريق اشعار خطي موجه إلى العميل..... وبما أن المدعية لم تلتزم بما ألزمت نفسها به في العقد من تقديم إِشعارٍ خَطِّي في حال تغير الحد الائتماني، وبما أن الواضح أن الحد الائتماني هو المنصوص عليه في طلب الشراء، مما يجعلها مفرطة بذلك والمفرط أولى بالخسارة، كما أنه جاء في (الشروط والأحكام) في موقع المدعية الرسمي، وهي جزء لا يتجزأ من عقد الخدمة كما هو مبين في البند الأول منها، وحيث جاء فيها في البند: (١٢) حالات (إنهاء وتعليق الخدمة وإلغاء العقد) ومنها: الفقرة (٢) بفشل العميل في دفع المبالغ المطلوبة بموجب هذه الاتفاقية ونموذج طلب الخدمة عند استحقاقها واستمرارية هذا الفشل لمدة ٣٠ يوما بعد تقديم (...)اشعارا بذلك وبما أن وكيل المدعية أقر بإعمال موكلته لهذا البند وقطع الخدمة عن المدعى عليه بعد عجزه عن السداد، وبما أنها بذلك ألغت الخدمة المقدمة للعميل -المدعى عليه- وبالتالي لا تستحق المقابل لها إلا فيما تم تقديمه قبل العجز عن السداد لأن الأجرة تكون مقابل الخدمة، ذلك أن هذه العقود -خدمات الهاتف والإنترنت- تعد من عقود المعاوضة الملزمة للجانبين اذ انها تلقي على أطرافها التزامات متقابلة ومتبادلة ويعد كل منهما سببا للأخر، ومن أهم التزامات مورد الخدمة تقديم خدمات (...)للمشترك، كما أن المشترك يلتزم بدفع المقابل لهذا الخدمة، وعليه ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم) مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب، وان المستحق ما أقر به وكيل المدعى عليها وهو مقدار الحد الائتماني المنصوص عليه في طلب الشراء، ولا ينال من ذلك ما أجاب به وكيل المدعية عن: (الاشعار الخطي) بأنه هو ذات الفاتورة النظامية؛ لأنه نص على الفاتورة في ذات العقد المنصوص عليه على الأشعار الخطي مما يدل أن المقصود بالأشعار الخطي شيء اخر، واما ما يتعلق بالمطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن التعويض عن أضرار التقاضي يكون عند المماطلة في أداء الحق والتسبب في تحمل المدعية أعباء وأتعاب الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره، وبما أن وكيل المدعى عليه أقر بالمبلغ المستحق، ونازع فيما زاد عليه مما يجعل وصف المماطلة غير متحقق، ومن ثم فإن استحقاق المدعي للتعويض لا يمكن الاستجابة له، تأسيساً على عدم وجود اللدد والمماطلة من المدعى عليه، مما تكون معه دعوى المدعي عن التعويض مرفوضة، وعليه ولجميع ما سبق وتقرر فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...)، سجل رقم:(...) بأن يدفع للمدعية/شركه (...)، سجل رقم:(...) مبلغا وقدره: (٤,٦٠٨) أربعة ألاف وستمائة وثمانية ريال، ورفض ما زاد على ذلك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530110777 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩١٨٨٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (١١٠,٧٠٧.٦٩) مائة وعشرة ألفًا وسبع مئة وسبعة ريال وتسعة وستون هللة، وأضرار التقاضي بمبلغ وقدره (١٧,٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ١٥/١١/١٤٤٤هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليه/(...)، سجل رقم:(...) بأن يدفع للمدعية/شركه(...)، سجل رقم:(...) مبلغا وقدره: (٤,٦٠٨) أربعة ألاف وستمائة وثمانية ريال، ورفض ما زاد على ذلك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة ٢٣/١٢/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف محامي المدعية، وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بالجواب تفصيلا على لائحة الاستئناف وإرفاق الرد عبر النظام خلال خمسة أيام، وبجلسة ١٣/٠١/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعى عليه وعقب وكيل وكيل المدعية بانه تقدم بمذكرة جوابية فقرر وكيل المدعى عليه بانه اطلع عليه ويكتفي بما سبق تقديمه ووافقه في الاكتفاء بما تقدم وكيل المدعية، وبجلسة ٠٥/٠٢/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد، وبعد دراسة ما قدمه أطراف الدعوى، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (السابعة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (١٥/١١/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٤٧٠٨٩١٨٨٣) القاضي: بإلزام المدعى عليه/(...)، سجل رقم:(...) بأن يدفع للمدعية/(...)، سجل رقم:(...) مبلغا وقدره: (٤,٦٠٨) أربعة ألاف وستمائة وثمانية ريال، ورفض ما زاد على ذلك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث