حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530110864
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570064206/1445
رقم الحكم:4530110864
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570064206 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530110864 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570064206 لعام 1445هـ المدعي: شركة النجم الثاقب للمقاولات المدعى عليه: شركة ريان السعودية للمقاولات الوقائع: الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سقالات لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٥٠,١١٨.٧٩) خمسون ألفًا ومائة وثمانية عشر ريال سعودي و تسعة وسبعون هلله.، بثمن إجمالي قدره (٥٠,١١٨.٧٩) خمسون ألفًا ومائة وثمانية عشر ريال سعودي و تسعة وسبعون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٥٠,١١٨.٧٩) خمسون ألفًا ومائة وثمانية عشر ريال سعودي و تسعة وسبعون هلله بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٢٢هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٥٠,١١٨.٧٩) خمسون ألفًا ومائة وثمانية عشر ريال سعودي و تسعة وسبعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٢٢هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠٩م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٠٩م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٦/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٠٩م حتى ١٤٣٦/٠٨/٢٢هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠٩م لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٥٠,١١٨.٧٩) خمسون ألفًا ومائة وثمانية عشر ريال سعودي و تسعة وسبعون هلله، عن الفترة من ١٤٣٦/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٠٩م إلى ١٤٣٦/٠٨/٢٢هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠٩م هكذا ادعى. وباشرت الدائرة بعقد الجلسة التحضيرية بتاريخ 5 -2- 1445هــ وفيها حضرت أمل متعب بن هادي آل همام بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة ذات الرقم 43738671، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها بالرغم من تبلغها عن طريق النظام بموجب مهمة التبليغ ذات الرقم 80158032 وبسؤالها عن دعواها أحالت على صحيفة الدعوى وحصرت طلبها في الطلب المقدم فيها وحصرت مستنداتها في الفاتورة المختومة من قبل المدعى عليها و أفادت بأن العين ما زالت عند المدعى عليها وقررت اكتفاءها بما قدمت وعند ذلك قررت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وأصدرت حكمها الآتي؛ الأسباب: تأسيسا على ما سبق؛ ولمّا كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية التي في ذمتها وقدرها (٥٠,١١٨.٧٩) خمسون ألفًا ومائة وثمانية عشر ريال سعودي و تسعة وسبعون هلله، عن الفترة التأجيرية من 20-7-1436هــ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٠٩م إلى 22-8-1436هــ الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠٩م، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، ولِما قدمته المدعية في سبيل إثبات مطالبتها من نسخة لفاتورة صادرة على مطبوعات المدعية مؤرخة بتاريخ 9-6-2015م برقم مرجعي 0-5859 والمتضمنة مبلغ مستحقا للمدعية قدره خمسة وخمسون ألفا وسبعة وستون ريالا وأربعة وخمسون هللة، والمختومة بختم منسوب للمدعى عليها ولما قدمه من إخطار لأداء الحق عبر خدمة ناجز بقيمة المطالبة، ولما كانت الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة ولم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، يعضد ذلك أن المدعى عليه تبلغ ولم يحضر ولم يحضر من يمثله، ولم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وفق المدون في منطوقه، ولأجل ذلك كله قضت الدائرة بما يلي؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة ريان السعودية للمقاولات ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة النجم الثاقب للمقاولات ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٥٠,١١٨.٧٩) خمسون ألفًا ومائة وثمانية عشر ريال سعودي و تسعة وسبعون هلله، عن الفترة من 20-7-1436هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٠٩م إلى 22-8-1436هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠٩م، لما هو موضح في الأسباب والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.