حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630277995

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670302732/1446
رقم الحكم:4630277995
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670302732 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630277995 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٠٢٧٣٢ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٧١٤٣٤٨٠٧) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٥هـ والمنظورة لدى الدائرة الثانية عشر بشأن المطالبة بالاطلاع على المستندات؛ حيث أن المدعى عليها بحوزته المستند الآتي (عدد العضويات والدفاتر الخاصة بالشراكة وكشوفات الحساب الخاصة بالشركة.) وبياناته نظام الشركات والبند الثالث المحرر بسبب للإفصاح عن العوائد المالية، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١١,٥٠٠) أحد عشر ألف وخمسمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الأتية: ١- عقد محاصة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١١م والمبرم بين طرفا الدعوى وممهور بتوقيع الطرفان وختم المدعى عليها. ٢- طلب تحويل على مطبوعات مصرف (...) بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٩م بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. ٣-فاتورة رقم (٤٠) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/١٢م من شركة (...) إلى المدعي بمبلغ قدره (١١,٥٠٠) احدى عشر ألف وخمسمائة ريال. ٤- صك حكم برقم (٤٦٣٠٠٢١٥٢٦) وبتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٠هـ للقضية رقم (٤٥٧١٤٣٤٨٠٧) وبتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٥هـ الصادر من المحكمة التجارية بالرياض الدائرة الثانية عشر. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٢٨هـ: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليها أو من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلها أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر طلباته وأدلته بما ورد فيها، وبسؤاله عما يرغب في إضافته تمسك بما قدم، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي للمطالبة بأتعاب المحاماة عن قضية سبق نظرها أمام هذه المحكمة، ولما كانت المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ قد حددت اختصاصات المحكمة ومنها: ٩- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١١,٥٠٠.٠٠) أحد عشر ألفًا وخمس مئة ريال، تعويضًا عن مصاريف التقاضي، في القضية المقامة لدى هذه المحكمة والمنظورة لدى هذه الدائرة برقم (٤٥٧١٤٣٤٨٠٧)، حيث طالب بها بالاطلاع على المستندات؛ التي بحوزة المدعى عليه وعدد العضويات والدفاتر الخاصة بالشراكة والاطلاع على كشوفات الحساب الخاصة بالشركة وبياناته، وحيث لم تجب الدائرة المدعي بالصفة التي طالب بها، ولما كانت دعوى التعويض عن أتعاب المحاماة إنما تستحق بحسب ما نصه عليه في المادة العشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها: كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض. ، وحيث لم ترى الدائرة وجود خطأ يستلزم التعويض؛ لذا فإن الدائرة تنهي إلى عدم إجابة المدعي لما يطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث