حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630428429
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670445616/1446
رقم الحكم:4630428429
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670445616 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630428429 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٤٥٦١٦ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (إنه بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٤هـ الموافق ١٥/٠٥/٢٠٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مياه شرب معلبه) عدد (١٠٠) بثمن إجمالي قدره (٦,٦٢٦.٠٠) ستة آلاف وست مئة وستة وعشرون ريال سدد منه (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد بالفاتورة) علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٤هـ الموافق ١٥/٠٥/٢٠٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة الرصيد) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٦٢٦.٠٠) أربعة آلاف وست مئة وستة وعشرون ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ ٩/٥/١٤٤٦هـ بحضور وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في لائحة الدعوى عبر النظام كما حضر عبر الاتصال المرئي والد المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) وتاريخ ميلاد ٠١/٠٧/١٣٩٥ ورقم جوال (...) وبطلب الجواب من المدعى عليها ذكر أنه لا يوجد أي تعامل بينه وبين المدعية وأنه لم يستلم من المدعية أي مياه شرب معبأة ثم سالت الدائرة عن المصادقة وكشف الحساب المرفق عن طريق النظام فأجاب بان المؤسسة لا تملكها موكلته ثم قامت الدائرة بالبحث عن السجل التجاري رقم (...) تبين ان مؤسسة (...) تبع (...) تملكها المدعى عليها فأجاب الحاضر عن المدعى عليها ان المؤسسة انتقلت الى ابنته قبل ثلاث اشهر و الختم الموجود على كشف الحساب هو ختم (...) وكان ذلك قبل سنتين وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بان ذلك صحيح وان المؤسسة انتقلت قبل ثلاث اشهر وتعالمنا مع المؤسسة وهي انتقلت ملكيتها وقرر الأطراف الاكتفاء بما سبق ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٦٢٦) أربعة آلاف وست مئة وستة وعشرون ريال، وحيث دفع المدعى عليه وكالة في أنه لا يوجد أي تعامل بينه وبين المدعية وأنه لم يستلم من المدعية أي مياه شرب معبأة، وحيث قدم المدعي كشف حساب ممهور بختم (...) و باطلاع المحكمة على السجل التجاري رقم (...) تبين أن مؤسسة (...) تملكها المدعى عليها (...) ، وحيث دفع والد المدعى عليها الحاضر بأن التوريد لم يكن لصالح المدعى عليها، لأن المؤسسة انتقلت إلى ابنته قبل ثلاث أشهر و الختم الموجود على كشف الحساب هو ختم (...) وكان ذلك قبل سنتين، وحيث أقر وكيل المدعية بصحة ما أفاد به (...) وأن المؤسسة انتقلت قبل ثلاث اشهر، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم برفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفض الدعوى.