حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530305382
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471239569/1444
رقم الحكم:4530305382
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471239569 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530305382 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٣٩٥٦٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه تم التعاقد بينه وبين المدعى عليهـا بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٤ هـ، على أن يقوم بـالمرافعة والمدافعة، في الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليه/ (...)، والمقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٠٤٨٢٨٣) بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١ هـ، والمنظورة لدى الدائرة الخامسة، حسب الشرط التالي: أن الطرف الثاني يرغب في توكيل الطرف الأول بالمدافعة لدى جميع الدوائر الحكومية والمحاكم الشـرعيـة واتخاذ الإجراءات القانونية أو القضائية اللازمة لتسجيل ملكية مؤسـسـة (...) للمنتجات المعدنية بجميع معداتها على اختلاف أنواعها والمملوكة لها والمسجلة صورياً باسم (...)وانهاء النزاعات المتعلقة بملكية هذه المؤسسة؛ على أن يستحق مبلغاً قدره (٨٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، متى تم الانتهاء من القضية، والقضية انتهت وقد صدر حكم لصالح المدعى عليها ولم تقم بسداد مبلغ أتعاب المحاماة المتفق عليه، وقد وصله جزء من مبلغ الاتفاقية قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-صك الحكم رقم (٤٤٧٢٥٧١٣٦)، بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠١ هـ. ٢- عقد الأتعاب الممهور بتوقيع الطرفين بالإضافة إلى السجل التجاري للمؤسسة والي يفيد انتقال ملكيتها للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٠٧ هـ،وبحضور أطراف الدعوى سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكلته؟ فأحال على لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى وما جاء فيها على المدعى عليها؛ طلبت الاستمهال للجواب، فأمهلتها الدائرة خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة لإرفاق جوابها عبر خانة تبادل المذكرات عن طريق النظام، وبناء عليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٢٨ هـ، وفيها تشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه وكالة والمقدمة في هذه الجلسة والمتضمنة ما نصه: ( أن الدعوى غير صحيحة تماماً، وقد تم الاجتماع بين الطرفين بمكتب(...) بتاريخ يوم الثلاثاء ١٤٤٤/١٢/٢٣ هـ، وفي هذا الاجتماع ابلغناهم بأنكم لم تنجزوا ما تم الاتفاق عليه من انهاء نقل السجل بمعداته وبكافة اشكاله وتفسير الحكم وان ما تم إنجازه لا يتعدى ٣٠% من الاتفاق بيننا واعترفوا بأن المقد لم ينجز بالكامل ، ثم ادعوا بأنهم قد انجزوا ما نسبته ٧٥% من العقد ، وثم عرضنا عليهم الصلح بدفع ٢٠٠٠٠ ريال كمتبقي لهم حسب المجهود اللي بذلوه تقديراً منا ٥٠ %، ثم طلبوا مهلة لمراجعة المحامي (...) وعرض الأمر عليه وانتهى اجتماعنا على ذلك، ثم أجريت محادثة هاتفيه كانت بتاريخ يوم الأحد ١٤٤٤/١٢/٢٨ هـ، باتصال من قبل مدير مكتب (...) المستشار (...)، وطلب منا مقابل الصلح أن ندفع له (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، لإنهاء العقد والمخالصة أو الاستمرار في العقد والتزام الطرفين بمقتضى العقد وبنوده، ونتج عن هذه المكالمة رفضنا لعرضهم وتمسكنا بدفع (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وانهاء الموضوع بالكامل، غير أنهم رفضوا ذلك على الرغم من ثبوت تقصيرهم المتمثل في الأشياء الأخرى لم ينجزها بحسب الاتفاق المبرم بيننا من نقل المؤسسة بجميع معداتها على اختلاف أنواعها وتشمل المعدات والآلات والسيارات والعمالة، وقد طلبنا منهم تفسير الحكم حتى تستطيع نقل ملكية السيارات ولم ينجزوا ذلك، وطلبوا على أثر ذلك أتعاب إضافية وامتنعوا عن إكمال نقل بقية الممتلكات، مما اضطرنا إلى التعاقد مع محامي آخر وتكاليف مالية إضافية تسببوا فيها بامتناعهم عن إكمال مهامهم، وقد نتج عن تقصيرهم مخالفتهم لما نص عليه الاتفاق والعقد وتكبد خسائر وأضرار بالتعاقد مع مكتب آخر وأتعاب محاماة أخرى، ورفع قضية على موكلتنا من قبل (...) يطالب برد العين، ورفع قضايا عمالية على موكلتي، وعدم تمكننا من المطالبة بالحقوق المالية التي للمؤسسة وتوجد عليها أحكام قطعية وهي باسم (...) وتحتاج تفسير للحكم، ولذلك، نطلب من فضيلتكم رفض الدعوى لعدم ثبوتها)، وبعرض ذلك على المدعي وكالة؛ أفاد بأن العقد ينصب على نقل الملكية، وهو ما قام به، وصدر به الحكم المرفق في ملف القضية، ثم قرر الأطراف وكالة الاكتفاء بما قدموا، وطلبوا الفصل في القضية، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال لقاء أتعاب التقاضي، وأجمل المدعى عليه وكالةً إجابته في عدم التزام المدعي بتنفيذ كافة متطلبات المدعية، وحيث قدم المدعي بينته والمتمثلة في صك الحكم الصادر لمصلحة المدعى عليها والقاضي بإثبات تملك المدعى عليها لمؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) وإلزام المدعى عليها في تلك الدعوى بنقل السجل التجاري لمصلحة المدعى عليها في هذه الدعوى، بالإضافة إلى وعقد أتعاب والذي نص في تمهيده على ( ... اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتسجيل ملكية المؤسسة لصالح المدعى عليها ... ) وحيث أفاد بأن العقد ينصب على نقل الملكية، وهو ما قام به، وصدر به الحكم المرفق في ملف القضية، وحيث أقر وكيل المدعية بصحة التعاقد ودفع بعدم الالتزام بكامل بنود العقد، وحيث أن الإقرار سيد الأدلة وصاحبه مؤاخذ به، ولقوله تعالى يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود ، وحيث نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، عليه ثبت للدائرة استحقاق المدعي لكامل أتعاب التقاضي المتفق عليها في عقد الأتعاب، وعليه تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: (...)سجل مدني رقم (...) بـأن تدفع للمدعي(...) سجل (...) مبلغ وقدره ( ٦٠,٠٠٠ ) ستون ألف ريال لما هو موضح في الأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530305382 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٣٩٥٦٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، و وجيزها طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال لقاء أتعاب التقاضي، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الخامسة في هذه المحكمة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف المتضمن : إلزام المدعى عليها: (...) ، بـأن تدفع للمدعي : (...)، مبلغ وقدره ( ٦٠,٠٠٠ ) ستون ألف ريال، فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي تلخص في : ان هناك سبب جوهري لم تتطرق له الدائرة الا وهو (العقد محل الاتعاب) حيث بين (التمهيد) وفي البندين(الأول والثاني منه) ما يلزم المستأنف ضده بالعمل الموكل له فهو لا يستحق ما طالب به من اتعاب وان كل ما قام به هو نقل السجل التجاري رغم ان عقد الاتفاق أشار في مقدمته على (تسجيل ملكية مؤسسة (...) للمنتجات المعدنية بجميع معداتها على اختلاف أنواعها المملوكة لها والمسجلة باسم (...) وانهاء النزاعات المتعلقة بملكية هذه المؤسسة وكذلك المطالبة بالحق الخاص واتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات في ذات الخصوص)، مخالفة التسبيب للعقد (حيث افاد بأن العقد ينصب على نقل الملكية) في حين ان العقد لم ينصب على نقل الملكية فقط، ما تم ذكره في التسبيب من إقرار وأسانيد من الأدلة والنظام لم تأخذ به الدائرة وفق صحيح النظام: حيث ذكر ناظر الدعوى في أسباب حكمه (بأن وكيل المدعى عليها دفع بأن المستأنف ضده لم يلتزم ببنود العقد) وهذا هو الاصوب الا ان الدائرة لم تأخذ به ، مما يجعل الحكم معيبا وناقصا بأن ما ورد بالعقد محل الاتعاب من بنود يناقض التسبيب: حيث نص البند الثاني ( وكل الطرف الثاني والطرف الأول بالقيام بالأعمال بالتمهيد أعلاه وقبل الطرف الأول بذلك حتى الانتهاء منها) النص واضح وصريح يفصح عن نفسه وقد تذيل بعبارة (حتى الانتهاء منها) ورغم ذلك حكم الدائرة للمستأنف ضده بكامل مبلغ الاتفاق مع العلم بان المستأنف ضده قد استلم مبلغ عشرون الف ريال ويحسبها المستأنف اكثر مما يستحق حيث انه لم ينجز كامل العمل المتفق عليه ، الطلبات: بناء على ما تقدم, ولما تراه الدائرة الموقرة من أسباب نظامية يطلب المعترض: أولا: قبول الاعتراض شكلا لتقديمه في المواعيد النظامية ، ثانيا: وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المعترض عليه ، وبعد ورورد القضية إلى هذه الدائرة نظرتها مرافعة وفق ما هو مثبت في محاضر الضبط ، واطلعت على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه ، وذكر وكيل المستأنف ضده بعد اطلاعه على الاعتراض ان ما ورد فيه غير صحيح ويتمسك بما جاء في لائحة الدعوى وما تم أمام الدائرة الابتدائية والمذكرات المقدمة وأسباب الحكم المطعون عليه وذلك ان نقل ملكية المؤسسة يستتبع نقل الموجودات والمعدات المملوكة لها ويكتفي بما سبق، فيما تمسك المستأنف باعتراضه وطلباته الواردة فيه وأضاف بان ما ذكره المستأنف ضده مردود عليه بما ورد بالعقد المبرم وما جاء بالاعتراض. ورأت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها. الأسباب: بما أن الاعتراض جرى تقديمه خلال الأجل المحدد له نظاماً فيكون مقبول شكلاً ، أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المستأنف في صحيفة اعتراضه لم تجد الدائرة فيه ما يؤثر على الحكم الصادر في القضية، وقد تضمن الحكم الرد عليه، مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى تأييده , ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن المدعي لم ينجز كافة الأعمال المتعاقد عليها ؛ إذ أساس التعاقد كما ورد نصا فيه تسجيل ملكية المؤسسة بجميع معداتها المملوكة لها ؛ وقد تحقق للمدعى عليها ذلك جملة بالحكم الصادر لها المشار اليه في أسباب حكم دائرة أول درجة , ولم ينص العقد أو يبين المدعي تحديدا الأعمال التي تخلف المدعي عن إنجازها سوى ما تحقق للمدعى عليها , الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد حكم دائرة أول درجة محمولا على أسبابه مع ما تقدم من أسباب . نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم ( ٤٥٣٠٠٨٩٣٢١) وتاريخ ١١ / ٠٢ /١٤٤٥هـ من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة القاضي: بإلزام المدعى عليها:(...) سجل مدني رقم (...) بـأن تدفع للمدعي : (...)سجل (...) مبلغاً وقدره ( ٦٠,٠٠٠ ) ستون ألف ريال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.