حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4570157341
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570157341/1445
رقم الحكم:4570157341
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570157341 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4570157341 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4570157341 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها تضمنت: (بأنه تم الاتفاق بين الطرفين على أن تدفع المدعية مبلغًا قدره: ثمانية وستون ألف وتسعمائة وأربع ريالات، على أن تقوم المدعى عليها بعمل إدارة وتشغيل المحل فقط، ونصيب المدعية من الربح بنسبة (٥٠%)، ونشاط الشراكة محل ورد، وقد بدأت الشراكة في 5/ 2/ 1444هـ الموافق 1/ 9/ 2020م، وحالة الشراكة حالياً قائمة، لذا اطلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره: ثمانية وستون ألف وتسعمائة وأربع ريالات، وسبب المطالبة برد رأس المال إنهاء الشراكة من قبل المدعى عليها، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي مبلغاً قدره عشرة آلاف ريال، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، وحددت لها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، وقرر الطرفان بأنهما يرغبان بإنهاء هذه الدعوى صلحًا على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغًا قدره: تسعون ألف ريـ(90,000)ـال مقابل رأس المال مع الأرباح وذلك على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى: بتاريخ30/ 9/ 2023م مبلغًا قدره: ثلاثون ألف ريـ(30,000)ـال، الدفعة الثانية: بتاريخ30/ 10/ 2023م مبلغًا قدره: ثلاثون ألف ريـ(30,000)ـال، الدفعة الثالثة: بتاريخ 30/ 11/ 2023م مبلغًا قدره: ثلاثون ألف ريـ(30,000)ـال، وطلب الطرفان وكالة إثبات هذا الصلح، وبعد التحقق من وكالتيهما قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن طرفي الدعوى قد توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه؛ ولما كانت الشريعة ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس، فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله جل وعلا: والصلح خير ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي)؛ وبما أنهما طلبا إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به، فقد انتفى ركن النزاع في الدعوى وفق ما تقدم، ومهمة الدائرة لا تعدو إثبات هذا الصلح والإلزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الأصول الشرعية، فلا ترى الدائرة ما يمنع إثباته وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحًا صحيحًا منتجًا لآثاره، ويتعين الإلزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: بإثبات هذا الصلح الوارد أعلاه وإجراء مضمونه و الإلزام به، لما هو موضح بالأسباب, والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.