حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530110660
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570099293/1445
رقم الحكم:4530110660
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570099293 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530110660 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4570099293 لعام 1445 ه المدعي: الشركة (...) للصناعات الحديدية المدعى عليه: شركة (...) للأعمال الكهربائيه والميكانيكي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن المدعى عليها قد استأجرت من موكلته مواد وهي عبارة عن سقالات حديدية وقوالب صب وغيرها من مواد لإنشاء المباني، وذلك بموجب عقد إيجار مبرم بن الطرفين بتاريخ 09/02/1436هـ، وقد صلت قيمة الإيجار من بداية التعامل مع المدعى عليها مبلغاً وقدره (1,295,977.72) مليونا ومائتان وخمسة وتسعون ألفا وتسعمائة وسبعة وتسعون ريالا واثنان وسبعون هللة، وسددت المدعى عليها جزء من قيمة الأجرة بمبلغ وقدره (1,217,573.18) مليونا ومائتان وسبعة عشر ألفا وخمسمائة وثلاثة وسبعون ريالا وثمانية عشر هللة، وتبقى في ذمتها المالية من أجرة للمواد مبلغاً وقدره (78،424.54) ثمانية وسبعون ألفا وأربعمائة وأربعة وعشرون ريالا وأربعة وخمسون هللة، وذلك بموجب مصادقتها على صحة الرصيد بالمبلغ المتبقي، وبالرغم من مطالبة موكلته لها بصورة ودية، لم تقم المدعى عليها بالسداد، وطالب إلزام المدعى عليها بسداد ما تبقى في ذمتها المالية (78،424.54) ثمانية وسبعون ألفا وأربعمائة وأربعة وعشرون ريالا وأربعة وخمسون هللة، ودفع أتعاب المحاماة وقدرها (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1/ مصادق رصيد، تتضمن مبلغ قدره (78،424.54) ثمانية وسبعون ألفا وأربعمائة وأربعة وعشرون ريالا وأربعة وخمسون هللة، على مطبوعات المدعية، مذيلة بختم منسوبا لكلا الطرفين، وممهورة بتوقيع منسوباً إلى أمل الغانم، 2/ عقد مبرم بين الطرفين، برقم (USIK-RC-18/12/14)، وتاريخ 2014/12/01م، على مطبوعات المدعية، ممهوراً بتواقيع منسوبة إلى (...)، وآخر منسوباً إلى (...)، ومذيلا بأختام منسوبة لكلا الطرفين، ومعتمدة من قبل الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، وعقدت الدائرة جلسة في 1445/02/05هـ وملخصها حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبعد الاطلاع على دعوى المدعية، وبسؤال الحاضر عن عن بيناته أحال على مرفقات الدعوى واكتفى بذلك، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: كما في صك الحكم وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد ما تبقى في ذمتها المالية (78،424.54) ثمانية وسبعون ألفا وأربعمائة وأربعة وعشرون ريالا وأربعة وخمسون هللة، ودفع أتعاب المحاماة وقدرها (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وبما أن محل الدعوى إجارة، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، استناداً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وعليه قررت الدائرة، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بسداد ما تبقى في ذمتها المالية (78،424.54) ثمانية وسبعون ألفا وأربعمائة وأربعة وعشرون ريالا وأربعة وخمسون هللة، وقدم في سبيل إثبات طلبه العقد المبرم بين الطرفين، ومطابقة الرصيد المتضمنة لمبلغ المطالبة، وهي معتمدة بختم منسوبا لكلا الطرفين، ولما كان الأصل في العقود الصحة والنفاذ، وحيث أنه من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وبما أن البينة التي قدمها وكيل المدعية ترى الدائرة أنها موصلة للحق المطالب به، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور ومن يمثلها برغم تبلغها، وبناءً على الفقرة (1) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها (والمفرط أولى بالخسارة)، فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: 2-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، و أما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وبما أنه متى تبين للدائرة مماطلة من عليه الحق بقصد الكيد والإضرار بالمدعية، فإن للدائرة حق تقدير ذلك والحكم عليها بمصروفات الدعوى وأتعابها، وبما أنه لا يمكن النظر في التعويض إلا بعد ثبوت أركانه الأساسية، وقد نص الفقهاء على أن أركان التعويض هي الخطأ والضرر، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه متى ما توافرت تلك الأركان صح التعويض، وحيث أنه يلزم أن يكون الضرر ضرراً فعلياً وأن يكون ثابتاً ومحققاً، ولأنه لم يثبت للدائرة تحقق أركان المسؤولية في التعويض، فلم تقدم المدعية أي بينة في سبيل ذلك ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للأعمال الكهربائية والميكانيكية، ذات السجل التجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية الشركة (...) للصناعات الحديدية، ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (78،424.54) ثمانية وسبعون ألفا وأربعمائة وأربعة وعشرون ريالا وأربعة وخمسون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.