حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530108058
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570059642/1445
رقم الحكم:4530108058
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570059642 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530108058 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٥٩٦٤٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى جاء فيها: " إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (تم الاتفاق على توريد محروقات الديزل للمدعى عليها) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م بثمن إجمالي قدره (٩٥,٢٧٦.٨٠) خمسة وتسعون ألفًا ومئتان وستة وسبعون ريال سعودي و ثمانون هلله سدد منه (٤٨,٢٩٢.٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب).٢- أضرار تقاضي ١وطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٦,٩٨٤.٨٠) ستة وأربعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي و ثمانون هلله.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي." وفي الجلسة التحضيرية المؤرخة بتاريخ ٥-٢-١٤٤٥ حضر (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، كما حضر (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة ذات (...)، وأحال المدعي على صحيفة الدعوى وما قدمه فيها من طلبات وحصرها في المستندات التي أرفقها ثم قرر قائلا إن المدعى عليها سددت موكلتي مبلغ المطالبة وأطلب ترك الخصومة وعند ذلك قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها مسبباً بالآتي؛ الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، ولإن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وقد طلب وكيل المدعية الحكم بانقضاء الدعوى؛ وقرر سداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى ؛ وبما أن الخصومة تقوم على وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث إذا تخلف هذا الركن فإن الخصومة تكون قد انقضت؛ ولإن ركن النزاع في هذه الدعوى قد زال بسداد المدعى عليه مبلغ المطالبة؛ فعليه فإنه ينتفي ركن النزاع في هذه القضية ويتعين القول في هذه الحالة بانقضاء الخصومة، وهو ما تقضي به الدائرة، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الخصومة محل الدعوى في القضية المقامة من المدعية شركة (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) ضد المدعى عليها (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) لما هو موضح في الأسباب والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.