حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530112206

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١١ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439007966/1445
رقم الحكم:4530112206
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439007966 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530112206 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 439007966 لعام 1445هـ المدعي: عبيد محمد حسن يوسف المدعى عليه: مصنع الشركة السعودية التركية لصناعة الجلود وتجهيز الامعاء الوقائع: الحمدلله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: فقد سبق للمدعي أن تقدَّم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه جلود بثمن إجمالي قدره (٣٨٧٩٣٦) ثلاث مئة وسبعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(٤٠) أربعون يوم، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٧هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير توريد).وطالب على إثرها إلزام المدعى عليه بتسليم المتبقي من قيمة توريد جلود بمبلغ قدره (٣٨٧,٩٣٦) ثلاث مئة وسبعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وستة وثلاثون ريال. وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 08/04/1444هـ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وأصدرت حكمها الصادر بالصك رقم (433665517) وتاريخ 22 /11 /1443 والقاضي بـإلزام المدعى عليه مصنع الشركة السعودية التركية لصناعة الجلود وتجهيز الأمعاء سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع إلى المدعي عبيد محمد حسن يوسف هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره: (٣٨٧٩٣٦) ثلاث مئة وسبعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي. وبعد اكتساب الحكم للصفة النهائية بمضيِّ المدة تقدمت المدعى عليها بطلب التماس إعادة النظر على الحكم السالف، فعقدت الدائرة جلسة لنظره بتاريخ 17/ 11/ 1444 وملخصها: انعقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بناءً على الطلب المقدَّم من المدعى عليها والمقيَّد عبر نظام تقاضي برقم 4411047337 وتاريخ 29/ 08/ 1444؛ بشأن الالتماس على الحكم الصادر من الدائرة – طرفنا - برقم 4430395526 وتاريخ 26/05/1444، وفيها حضر الملتمس وكالة -المدعى عليه- العنود بنت أحمد بن مطير القرشي سعودية الجنسية صاحبة السجل المدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن احمد علي معيض الزهراني سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكالة رقم 42763394 بتاريخ 1442/03/11 هـ الصادرة من الموثقين والموكَل بها من محمد علي صالح الوصابي يمني الجنسية بموجب إقامة رقم (...)، وذلك حسب الوكالة رقم 421703919، وحضر لحضوره الملتمس ضده -المدعي- وكالة مازن عبدالله غرم الله الغامدي صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي المثبتة بياناته أعلاه، وذلك حسب الوكالة رقم 435574279 وبسؤالها عن صفتها أجابت قائلةً: (أنا محامي مرخص) هكذا أجاب. فجرى إفهام الملتمسة وكالة بأن وكالتها لا تخولها حق الترافع عن مصنع الشركة السعودية التركية لصناعة الجلود وتجهيز الامعاء، وأن عليها إحضار وكالة عن ممثل الشركة النظامي، ففهمت واستعدت بذلك، ولأجله فقد رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 2/ 12/ 1444، وفيها حضر الملتمس وكالة -المدعى عليه- العنود بنت أحمد بن مطير القرشي -المدونه بياناتها سلفا- وحضر لحضورها الملتمس ضده -المدعي- وكالة علي بن هادي عبسي صاحب السجل رقم (...)، وذلك حسب الوكالة رقم 445815653 وبسؤاله عن صفته أجاب قائلا: (أنا محامي مرخص) هكذا أجاب. وبسؤال الملتمسة -المدعى عليها- وكالة عمَّا رفعت له الجلسة السابقة أجابت قائلة: رفعت تلك الجلسة من أجل إمهالي بتصحيح الوكالة لتكون عن الممثل النظامي لمصنع الشركة السعودية التركية لصناعة الجلود وتجهيز الأمعاء، وقد رجعت إلى كتابة العدل فأفادتنا بعدم إصدار الوكالة بسبب أن السجل التجاري لمصنع الشركة السعودية التركية للجلود والأمعاء سجل تجاري رقم (...) منتهي، وعليه إيقاف خدمات، هكذا أجابت. ثم طلبت وكيلة الملتمس إمهالها لأجل إحضار الممثل النظامي للشركة وهو محمد علي الوصابي، ونظرًا لصلاحية الفصل في هذا الطلب فقد: الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، وحيث أنه من المقرر أن طلب الالتماس بإعادة النظر في الأحكام النهائية مقيد بحالات يسوغ النظر في حكم قضائي حائز لصفة النهائية إلا في حدود ما أتاحه المنظِّم. وبعد الاطلاع على الالتماس المقدَّم لم يتبين للدائرة أن الالتماس مقدَّم ممن يصح تمثيله عن المدعى عليها، ولكون النظر في الطلب يشترط لصحة إقامته أن يكون من ذي صفة؛ لكي يصح تمثيله لمن اختصم له في الدعوى؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق قرارها. نص الحكم: قرَّرَت الدائرةُ عدم قبول التماس إعادة النظر -شكلًا- في القضية المقيَّدة برقم (439007966)، والمقامة من عبيد محمد حسن يوسف صاحب الهوية الوطنية رقم (...) ضد مصنع الشركة السعودية التركية لصناعة الجلود وتجهيز الامعاء ذات السجل التجاري رقم (...)، وبالله التوفيق، وصلَّى اللهُ على نبينا محمدٍ وآلهِ وسلَّم. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530112206 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439007966 لعام 1445هـ المدعي: عبيد محمد حسن يوسف المدعى عليه: مصنع الشركة السعودية التركية لصناعة الجلود وتجهيز الامعاء الوقائع: وبما إن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أنّ المدعى عليها تقدمت بطلب التماس إعادة نظر على حكم الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية الصادر بتاريخ 26/11/1443هـ القاضي: بإلزام المدعى عليه مصنع الشركة السعودية التركية لصناعة الجلود وتجهيز الأمعاء سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع إلى المدعي عبيد محمد حسن يوسف هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره: (٣٨٧٩٣٦) ثلاث مئة وسبعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وستة وثلاثون ريال، وبإحالة طلب التماس إعادة النظر إلى الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم، نظرته على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنه حكمها في 17/12/1444هـ الذي قضى: بعدم قبول التماس إعادة النظر -شكلًا- في القضية المقيَّدة برقم (439007966)، والمقامة من عبيد محمد حسن يوسف صاحب الهوية الوطنية رقم (...) ضد مصنع الشركة السعودية التركية لصناعة الجلود وتجهيز الامعاء ذات السجل التجاري رقم (...)، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، أما عن الموضوع فقد حددت لنظره جلسة 05/02/1445ه المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامية المدعى عليه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (العاشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (17/12/1444) في القضية رقم (439007966) القاضي: بعدم قبول التماس إعادة النظر -شكلًا- في القضية المقيَّدة برقم (439007966)، والمقامة من عبيد محمد حسن يوسف صاحب الهوية الوطنية رقم (...) ضد مصنع الشركة السعودية التركية لصناعة الجلود وتجهيز الأمعاء ذات السجل التجاري رقم (...)،، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث