حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530093045
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٠ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471111834/1444
رقم الحكم:4530093045
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471111834 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530093045 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4471111834 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم (4470522766) وتاريخ 1444/06/9هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثانية) بشأن المطالبة بـ(تعاقد المدعي مع المدعى عليه في الدعوى الاصلية بتاريخ 1436/02/15هـ على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل في محل مخبز خلال 7 سبعة سنوات هجرية، بثمن (198,500.00) مائة وثمانية وتسعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي وتشمل المبايعة على كل ما يتعلق بالمخبز وهي كالتالي : سيارتين من نوع (...) صنع عام (2014م) وأربعة عمال ورخصة المحل، واتفق المدعي مع المدعى عليه بناء على العقد المبرم بينهم على نقل السيارتين والعمال ونقل رخصة المحل إلى اسم المدعي، ولكن بعد استلام المدعي للمحل أخل المدعى عليه بالتزامه وعدم تنفيذ بنود العقد وهي (نقل السيارتين وإنها إجراءات نقل الرخصة ونقل العمالة) إلى اسم المدعي ولعدم وفاء المدعى عليه بالعقد طالب المدعي بفسخ العقد محل الدعوى وإعادة المبلغ وقدره مائة وثمانية وتسعون ألف وخمسمائة (198,500)ريال، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم 4470522766 لعام 1444هـ من الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم 4430555477 وتاريخ 7-7-1444هـ والقاضي برفض الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (4430756871) وتاريخ 1444/09/8هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-مرور خمس سنوات على شراء المدعي وثبوت أن التأخير ليس مني يدلل على كيديته من هذه الدعوى والضرر بي مما أدى إلى (توكيل محامي للترافع بسبب عملي الخارج عن المدينة والمواعيد المرتبطة مع المرضى اثناء الجلسات). ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (17,250.00) سبعة عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي. فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة 02/12/1444 وفيها حضر وكيل المدعي، وقد حضر الكترونياً، فيما حضر/(...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن حقيقة دعواه فأحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وطلباتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه، طلب مهلة فأمهلته الدائرة لتقديم جوابه في اول يوم عمل بعد إجازة الحج، فأستعد لذلك، ثم أفهمت وكيل المدعي بالرد عليه خلال العشرة الأيام التالية فاستعد لذلك، وفي جلسة 29/01/1445 حضر وكيل المدعي وحضرت وكيلة المدعي عليه (...) هوية وطنية (...) بالوكالة رقم (...) وبطلب الجواب من المدعى عليه قدم مذكرة ونصها : المدعي غير مستحق للأتعاب وذلك لعدة اسباب: 1- الحكم الصادر ضد المدعى عليه كان برد الدعوى بسبب فوات المدة وليس بسبب ثبوت الحق للمدعي. 2- ذكر المدعي انه قام بتوكيل محامي لأنه في منطقة أخرى وكافة الجلسات كانت عن بعد ولم يستوجب حضور المدعي، نطلب صرف النظر عن الدعوى ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل لديكم ما يثبت سداد مبلغ الأتعاب للمحامي؟ فذكر أن مبلغ أتعاب المحامي سُدد منه دفعة أولى بقيمة (8625) ريال دفعت عند توقيع العقد، والدفعة الثانية (8625) ريال دُفعت لكن ليس لدي تاريخ ثم سألته الدائرة هل لديك ما يثبت الدفع للمحامي، فذكر أنه يوجد لديه فواتير فطلبت منه الدائرة تقديمها، فسألته الدائرة هل لديك ما يثبت تحويل المبلغ للمحامي فذكر بأنه يوجد لديه حوالة فطلبت منه الدائرة تقديمها فقدم فاتورة ولم يُقدم حوالة، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم في هذه الجلسة. الأسباب: حيث إن المدعي انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (17,250.00) سبعة عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال، عن قضية سابقة منظورة لدى هذه الدائرة؛ لذا فإن الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، ومن اختصاص الدائرة مصدرة الحكم في الدعوى الأصلية تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وعن الدعوى بما أن وكيل المدعي أورد في دعواه أن المدعى عليه سبق وأقام ضد موكله دعوى وأنها انتهت بحكم قطعي برفض الدعوى وأن موكله قد وكل فيها محاميا للترافع عنه مما تسبب في دفع المدعي للمحامي مبلغا قدره بمبلغ قدره (17,250.00) سبعة عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال وبالتالي فالمدعي يهدف إلى إلزام المدعى عليه بدفع هذا المبلغ تعويضا عن أتعاب التقاضي في تلك الدعوى، وحيث دفع وكيل المدعى عليها دفعاً موضوعياً بأن الحكم الصادر ضد المدعى عليه كان برد الدعوى بسبب فوات المدة وليس بسبب ثبوت الحق للمدعي كما أن تلك الدعوى لم تستوجب توكيل محام ليحضر عنه لأن كافة الجلسات تُعقد عن بُعد، ولما كان الواجب على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، وبما أن المدعي لم يقدم ما يثبت غرمه وسداده المبلغ للمحامي وإنما قدم العقد المبرم بينه وبين المحامي فقط مما ترى معه الدائرة عدم خلو هذه الدعوى للبينة الموصلة؛ وبالتالي فإن السبب الصحيح الموجب على الدائرة السير والتحقق من توافر أركان التعويض - والحال كما سبق - منعدم في هذا من الطلب، وعليه انتهت الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: رفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.