حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530121531
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471078933/1444
رقم الحكم:4530121531
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471078933 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530121531 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4471078933 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعي (...) سجل مدني رقم (...) ليقيم دعواه على المدعى عليها (مؤسسة (...) للمقاولات العامة) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ 1444/11/23هـ وفيها حضر المدعي وكالة (... سجل رقم (...) كما حضر لحضوره صاحب المؤسسة المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمنة ما نصه (إنه بتاريخ 1441/06/7هـ الموافق 2020/02/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه شاحنة 10طن والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: شاحنة 10طن بذراع رافعة هيدروليكية مع مشغل معتمد من (...) لمدة (6) ستة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (23,000.00) ثلاثة وعشرون ألفًا ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (89,421.00) تسعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وواحد وعشرون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (4,423.00) أربعة آلاف وأربع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1442/10/13هـ، المسددة بتاريخ 1442/10/13هـ ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (23,442.00) ثلاثة وعشرون ألفًا وأربع مئة واثنان وأربعون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1442/11/8هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (17,227.00) سبعة عشر ألفًا ومئتان وسبعة وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1442/12/6هـ، المسددة بتاريخ 1442/12/6هـ ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (18,134.00) ثمانية عشر ألفًا ومائة وأربعة وثلاثون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1443/01/4هـ، المسددة بتاريخ 1443/01/4هـ ، و الدفعة رقم خمسة قيمتها (23,575.00) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1443/02/17هـ، و الدفعة رقم ستة قيمتها (2,720.00) ألفان وسبع مئة وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1443/03/9هـ والمبالغ حالة السداد هي (34,429.00) أربعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/11/10هـ الموافق 2021/06/20م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1442/05/22هـ الموافق 2021/01/06م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1442/12/2هـ الموافق 2021/07/12م حتى 1443/03/9هـ الموافق 2021/10/15م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (34,429.00) أربعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي، عن الفترة من 1442/12/2هـ الموافق 2021/07/12م إلى 1443/03/9هـ الموافق 2021/10/15م، هذه دعواي) وبسؤال المدعي عليه صاحب المؤسسة عن الدعوى طلب المهلة للإجابة ورفعت الجلسة. وفي تاريخ 1444/12/29هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضرت المدعية وكالة / (...) سجل رقم (...)، كما حضر لحضورها صاحب المؤسسة المدعى عليها/(...) سجل مدني رقم (...)، وبسؤال صاحب المؤسسة المدعى عليها عما استمهل من أجله قدم الصحيفة الجوابية المتضمنة ما نصـه: (أولا: بالفعل لقد تم الاتفاق مع المدعي مقاولة من الباطن على تأجير معده من نوع شاحنة (بوم ترك) مزودة بذراع تطويل مع المشغل (سائق) وذلك للعمل في مشروع (...) – (...) بمنطقة (...) وتحت المنفذ الرئيسي للمشروع شركة (...) للمقاولات. ثانيا: كانت البداية الفعلية لعمل المدعي في المشروع من شهر02/2021 الى شهر 06/2021 حسب المسيرات وكشوفات العمل المستلمة من المقاول الرئيسي للمشروع وعلى ضوء تلك تم سداد المستحقات للمدعي. ثالثا: في تاريخ 04/08/2021 تلقينا اتصال من مشرف المقاول الرئيسي للمشروع يفيد بان المدعي قد سحب الشاحنة (بوم ترك) من موقع العمل ولم يعد الى الموقع بعد ذلك ، حاولنا التواصل مع المسئول (...) للمدعي ولكن لم نجد أي تجاوب ، وحاولنا عده مرات معرفة الأسباب الى ان تبين أن المدعي يرغب في سداد جزء من المستحقات حتى يعود للعمل وبالفعل تم دفع جزء منها لكي يعود للعمل ولكن لم يعد بعد ذلك.رابعا: وبسبب ما تم ذكره في البند السابق فقد أوقف المقاول الرئيسي جميع اعمالنا في قسم المعدات بما فيها المسيرات والكشوفات حتى يتم ارجاع تصريح دخول الموقع للشاحنة ( بوم ترك) و تصريح العمل بالمشروع وكذلك بطاقة دخول المشروع للمشغل (السائق) ، وقد تواصلت مع المسئول لدى المدعي لتسليمنا تلك المستندات ولكن دون جدوى معللا بذلك بانه له مستحقات لم تدفع ويساومنا في ذلك. خامسا: ما تم تقديمه المدعي في صحيفة الدعوى بخصوص مستحقاته لشهر 07/2021 وجزء من شهر 08/2021 غير صحيح ولا يستند لأي مستند في ذلك وذلك بسبب اننا إلى هذه اللحظة لم نستلم من المقاول الرئيسي أي مسيرات او كشوفات العمل لتلك الفترة. سادسا: وبما يرضي رب الأرباب فأن للمدعي في ذمتنا مبلغ وقدرة 8,133.81 ريال سعودي فقط لا غير وذلك بعد خصم ما قد أضافه المدعي لشهر 07/2021 وجزء من شهر 08/2021 وقد تواصل معنا قبل إقامة الدعوى وطلب كامل المبلغ ولكن رفضنا طلبه وعرضنا عليه تسديد ما هو في ذمتنا بشرط تزويدنا بخطاب منهم بتحمل مسئولية إخفاء المستندات المطوبة من قبل المقاول الرئيسي. وبما على ما تم ذكرة التمس من فضيلتكم إلزام المدعي في إعادة المستندات المذكورة حتي يتم تقديمها للمقاول الرئيسي ومن ثم الأفراج عن المسيرات والكشوفات المعلقة عنده او إلزام المدعي بتزويدنا بخطاب تحمله مسئولية تلك المستندات على ان يتم دفع له المبلغ الذي في ذمتنا وقدرة 8,133.81 ريال سعودي فقط لا غير )، وبطلب الجواب من المدعية وكالة قدمت إجابتها المتضمنة ما نصه: ( مذكرة رد جوابية على ما ورد بمذكرة الرد الدفاعية الرد على الفقرة ثالثاً: أ) ما ورد في الفقرة سادسا أن موكلي قد سحب الشاحنة بوم ترك من موقع العمل بتاريخ 2021/8/4 ينفي ما ذكره المدعى عليه في الفقرة ثانياً من ان موكلي قد عمل بالمشروع حتى تاريخ 2021/6 ويؤكد ان موكلي ضل يعمل بالمشروع حتى شهر 2021/8 الامر الذي يؤكد دعوانا بأن لدى موكلي مستحقات واجبة السداد ذمة المدعى عليها وذلك لإقرار المدعى عليها بهذه الفقرة بأنها سددت جزء منها. الرد على الفقرة خامساً: ان موكلي يستند على التايم شيت المرفق الذي يؤكد على قيامة بالعمل حيث ان التايم شيت هي مسؤولية المدعى عليها وهي من تحرره. الرد على الفقرة سادسا: نأخذ المدعى عليها بما أقرت به بما يخص مبلغ 8,133 ريال ونأخذها بما أقرت به باستحقاق موكلي بمبالغ مالية لشهر 7, 8 /2021 وذلك عندما ذكرت بهذه الفقرة ( وذلك بعد خصم ما اضافه المدعي لشهر 2021/7 وجزء لشهر 2021/8 )، وبطلب الجواب من صاحب المؤسسة المدعى عليها أجاب قائلاً: ليس لدي مزيد على ما قدمته سابقاً. ثم سألته الدائرة هل الأختام الموجودة على التايم شيت والفواتير تابعة لك؟ فأجاب بأن ذلك صحيح، وهي أختام مؤسستي، ولكن شهر 7 و شهر 8 لم يصدر فيها تايم شيت وفواتير من مؤسستي؛ لأننا لم نستلم التايم شيت والمسيرات من المقاول الرئيسي أساساً. وبسؤال الأطراف هل لديهما إضافة على ما تقدم؟ فقررا الاكتفاء. بناء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي تاريخ 1445/02/07هـ عقدت الجلسة الثالثة وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية وبعد اطلاع الدائرة على ما جرى عرضه في الجلسات السابقة قررت قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ( 34.429 ) أربعة وثلاثون ألف وأربعمائة وتسعة وعشرون ريال والذي يمثل قيمة أجرة شاحنة، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، حيث ثبتت العلاقة التعاقدية من خلال نص قول المدعى عليه وكالة في جوابه (الفعل لقد تم الاتفاق مع المدعي مقاولة من الباطن على تأجير معده من نوع شاحنة (بوم ترك) مزودة بذراع تطويل مع المشغل (سائق) وذلك للعمل في مشروع (...) – (...) بمنطقة (...) وتحت المنفذ الرئيسي للمشروع شركة (...) للمقاولات) ولما كان مدار النزاع على أجرة شهر7 وجزء من شهر 8 وهل تم السحب قبلها أم أثناءها فقد ظهر للدائرة تناقض المدعى عليها في قولها ( ما تم تقديمه المدعي في صحيفة الدعوى بخصوص مستحقاته لشهر 07/2021 وجزء من شهر 08/2021 غير صحيح ولا يستند لأي مستند) حين أقرت قبله بقولها (في تاريخ 04/08/2021 تلقينا اتصال من مشرف المقاول الرئيسي للمشروع يفيد بان المدعي قد سحب الشاحنة (بوم ترك) من موقع العمل ولم يعد الى الموقع بعد ذلك ، حاولنا التواصل مع المسئول (...) للمدعي ولكن لم نجد أي تجاوب) وقد أكد على ذلك دفاع المدعي وكال في قوله ( ما ورد في الفقرة سادسا أن موكلي قد سحب الشاحنة بوم ترك من موقع العمل بتاريخ 2021/8/4 ينفي ما ذكره المدعى عليه في الفقرة ثانياً من ان موكلي قد عمل بالمشروع حتى تاريخ 2021/6 ويؤكد ان موكلي ضل يعمل بالمشروع حتى شهر 2021/8 ) هؤا وقد تغيبت المدعى عليها عن حضور آخر جلسة ولم تبين سببا تحل به هذا التناقض الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى الحكم بما سيرد في منطوقها نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها ( مؤسسة (...) للمقاولات العامة ) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ( 34.429 ) أربعة وثلاثون ألف وأربعمائة وتسعة وعشرون ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.