حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530064175

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471212099/1444
رقم الحكم:4530064175
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471212099 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530064175 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471212099 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ 1439/12/17 هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أحبار وطابعات بثمن إجمالي قدره (76,303) ستة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة ريالات، سدد منه مبلغاً قدره (58,113) ثمانية وخمسون ألفًا ومئة وثلاثة عشر ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، والحد الائتماني للتوريد مبلغاً قدره (130,000) مئة وثلاثون ألف ريال، وآلية التوريد بين الطرفين هي توريد البضاعة وسداد مباشر أو مهلة إلى خمسة أيام على ان لا يشتري بضاعة إلا بعد سداد المطالبة أو جزء منها، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع وقدره (18,190) ثمانية عشر ألفاً ومئة وتسعون ريالاً، والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب صادر من المدعي. 2- فواتير صادرة على مطبوعات المدعي ممهورة بتوقيع استلام المدعى عليه. 3- سندات استلام البضاعة بتاريخ 2018/08/28 م، ممهورة بتوقيع المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/01/20 هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى، وذكر بأن طلب التعويض المقصود به التعويض عن مصاريف التقاضي، وبسؤاله البينة؟ ذكر بأنها تتمثل بالفاتورة المرفقة بالدعوى بمبلغ قدره (80,118.15) ثمانون ألفاً ومئة وثمانية عشر ريالاً وخمسة عشر هللة، موقعة بالاستلام من المدعى عليه، كما أن بينته تتمثل في كشف الحساب للفترة من تاريخ 2017/01/01 م حتى تاريخ2019/12/13 م، بمبلغ قدره (18,190.45) ثمانية عشر ألفاً ومئة وتسعون ريالاً وخمسة وأربعون هللة، وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعي وكالة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع وقدره (18,190) ثمانية عشر ألفاً ومئة وتسعون ريالاً، والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما تفريطا منه بالدفاع عن نفسه استناداً على المادة رقم (30) من نظام المحاكم التجارية، ومما يثبت معه صحة الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعي بيناته التي تثبت صحة مطالبته من فواتير وسند استلام ممهوران بختم وتوقيع المدعى عليها، وحيث نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، كما أن الفقرة الثانية من المادة الحادية والثلاثين من نظام الإثبات نصت على أنه: تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة أهـ ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3/307، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. أما بشان مصاريف التقاضي فإنه لما كان مناط النظر في أتعاب الترافع هو التحقق من إلجاء أحد طرفي العلاقة التعاقدية للطرف الآخر للتقاضي أمام المحكمة وهو ما نص عليه أهل العلم قال شيخ الإسلام بن تيمية –رحمة الله- في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، كما جاء في جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- حينما سئل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضية من القضايا هل تكون على المحكوم عليه؟ فأجاب:(أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بالنفقات مطلقاً بل له حالتان أحدها: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. والحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات)ا.هـ، ولما استعرضت الدائرة وقائع هذه الدعوى في الطلب الأصلي، تبين لها أن المدعى عليه لم يحضر على الرغم من تبلغه، مما يدل على المماطلة والتهرب، وهو كاف لاعتبار اضطرار المدعية للتقاضي أمام القضاء، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير ـ عند الاقتضاء ـ) أهـ، ولما كانت أجرة المثل هي المتعينة في الدعوى الماثلة بعد مراعاة الفقرة ب من المادة الرابعة والستين بعد المائة المشار إليها أعلاه، فقد رأت الدائرة أن نسبة 10% من المبلغ المحكوم به في الطلب الأصلي هي أجرة المثل في مثل هذه الدعاوى لذلك كله. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليه/(...)، هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/(...)، هوية رقم (...) مبلغا قدره (18,190) ثمانية عشر ألفاً ومئة وتسعون ريالاً. ثانياً: إلزام المدعى عليه/(...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/(...)، هوية رقم (...) مبلغا قدره (1,819) ألفاً وثمان مئة وتسعة عشر ريالاً، تعويضاً عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد على ذلك، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث