حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530115361

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570110530/1445
رقم الحكم:4530115361
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570110530 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530115361 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570110530 لعام 1445 ه المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركه (...) للتجارة والمقاولات المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (رول وستكرات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٧/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٩م بثمن إجمالي قدره (١٤٢,٠٤٢.٠٠) مائة واثنان وأربعون ألفًا واثنان وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٢,٠٤٢.٠٠) مائة واثنان وأربعون ألفًا واثنان وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي.، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 1445-02-06هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (81494515)،تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى أجاب تقدمت عبر النظام بمذكرة محررة هذا نصها: مذكرة الرد على الدعوى السلام عليكم ورحة الله وبركاته، حيث أن موضوع دعوانا هو توريد موكلتي للمدعى عليها رولات وستكرات ابتداء من تاريخ 2022/01/27 م على ان يقوم المدعى عليه بسداد ماتم توريدة وبناء على هذا العلاقة فقد تبقى في ذمة المدعى علية مبلغ وقدره (142042) مائة واثنان واربعون الف واثنان واربعون ريالا مرفق لفظيلتكم المستندات على النحو التالي: 1-مطابقة رصيد من قبل المدعى عليها 2-كشف حساب 3-فاتورة مبلغ (350) رقم الفاتورة INV/2023/5115 المستحقة الدفع بتاريخ 2023/1/14 4-فاتورة بمبلغ (63283.50) فاتورة رقم INV/2023/5207 المستحقه الدفع بتاريخ 2023/1/19 5-فاتورة بمبلغ (517.50) رقم الفاتورة INV/2023/5201 المستحقة الدفع بتاريخ 2023/2/11 6-فاتورة بمبلغ (9266.13) رقم الفاتورة INV/2023/5788 المستحقة للدفع بتاريخ 2023/4/14 7-فاتورة بمبلغ (39591.63) رقم الفاتورة INV/2023/57897_ المستحقة للدفع بتاريخ 2023/4/14 عليه ولكل ماتقدم نطلب من فضيلتكم مايلي: 1-إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدر (142024.09)مائة واثنان واربعون الف واثنان واربعون ريالا وتسعة هلالات. 2-الزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماه وقدرها (15000) خمسة عشر الف ريال.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته, المحامي/ (...) وبسؤاله عن البينات أجاب بيناتي هي: كشف الحساب المرفق ومطابقة الرصيد بقيمة (126872.32) والفواتير والممهورة بختم استلام وبختم موافقة من قبل المدعى عليها ثم قرر وكيل المدعية بمبلغ قدره: (١٤٢,٠٤٢.٠9) مائة واثنان وأربعون ألفًا واثنان وأربعون ريال وتسع هلالات، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ولما كان وكيل المدعية حصر طلبه في صحيفة دعواه في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره: (١٤٢,٠٤٢.٠9) مائة واثنان وأربعون ألفًا واثنان وأربعون ريال وتسع هلالات يمثل قيمة بيع المدعية للمدعى عليها (رول وستكرات). ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه مطابقة الرصيد من قبل المدعى عليها بمبلغ قدره: (126872.32) والموقع والممهور بختم منسوب للمدعى عليها، كما قدم مجموعة الفواتير والممهورة بختم استلام وختم موافقة منسوب المدعى عليها ومجموعها يتجاوز مبلغ المطالبة، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أن المدعى عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركه (...) للتجارة والمقاولات المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره:: (١٤٢,٠٤٢.٠9) مائة واثنان وأربعون ألفًا واثنان وأربعون ريال وتسع هلالات، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث