حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530091243

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471118876/1444
رقم الحكم:4530091243
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471118876 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530091243 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4471118876 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) وشريكه للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد بناء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٧م بثمن إجمالي قدره (١٣,١٨٩.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا ومائة وتسعة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٧م بمبلغ قدره (١٣,١٨٩.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا ومائة وتسعة وثمانون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير).وختم بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣,١٨٩.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا ومائة وتسعة وثمانون ريال وفي جلسة 2/12/1444هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى المحررة ولكن لم يستطع إضافة تحرير الدعوى وافهمته الدائرة بإضافتها في الطلبات الالكترونية عليه قررت الدائرة تأجيل القضية وفي جلسة 7/1/1445هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير الدعوى أحال على مذكرة تاريخ 6/1/1445هـ مفادها انه يطلب الزام المدعى عليها مبلغ قدره 13191.12 ثلاثة عشر الفا ومائة وواحد تسعون ريالا واثنا عشر هللة قيمة توريد مواد بناء (مسامير ربط وتثبيت) واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة 28/1/1445هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى الحكم الزام المدعى عليها مبلغ قدره 13191.12 ثلاثة عشر الفا ومائة وواحد تسعون ريالا واثنا عشر هللة قيمة توريد مواد بناء (مسامير ربط وتثبيت)؛ وحيث استند وكيل المدعية لصحة دعوى موكلته فواتير توقيع استلام ومراجعة؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك واستنادا للمادة 29 فقرة 1 من نظام الاثبات التي تنص يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق مما يدل على صحة فواتير الموقعة بتوقيع مراجعه اذ التوقيع في خانة الاستلام والمراجعة لهو دليل على استلام المدعى عليها للفاتورة، ولقرينة الفواتير وقرينة نكول المدعى عليها بعدم حضورها ولا وكيلا عنها فكلها قرائن تعضد بعضها بعضا في تقوية جانب المدعية ؛ فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما يدعيه المدعي على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها حضورياً بإلزامها بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره 13191.12 ثلاثة عشر الفا ومائة وواحد تسعون ريالا واثنا عشر هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث