حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530085919

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570059490/1445
رقم الحكم:4530085919
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570059490 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530085919 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4570059490 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: حيث أن المدعية مالكة مؤسسة مصنع (...)، وقد قامت المدعية بإصدار أمر شراء إلى المدعى عليها لشراء مواد كيمائية خام وهي من نوع (...) بكمية قدرها (15.20) وبإجمالي مبلغ قدره (262,200) مئتين واثنان وستون ألف ومئتين ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة وذلك بتاريخ 2021/05/10م على أن تُسلم نصف قيمة السلعة 50% عند قبول طلب أمر الشراء, والنصف الأخر (50%) عند تسليم السلعة للمدعية، على إثر ذلك قامت المدعى عليها بالموافقة على أمر الشراء وأصدرت فاتورة مبدئية بتاريخ 2021/05/18م تضمنت دفع 50% من مبلغ الشراء مقدماً و 50% عند تسليم البضاعة، وقد قامت المدعية بتحويل المبلغ إلى حساب المدعى عليها (...) حيث قامت بتحويل مبلغ قدره (131,100) مائة وواحد وثلاثين ألف ومائة ريال بتاريخ 2021/05/23م إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بتوريد البضاعة ولم تلتزم برد المبلغ المحول إليها، وقد تم اللجوء للصلح مع المدعى عليها لسداد المبلغ ولكنه تعذر الصلح، علماً أن المدعى عليها استناداً للمادة (3/220) من نظام الشركات والتي نصت على: يجوز لأصحاب المؤسسات الفردية نقل أصولها إلى أي شكل من أشكال الشركات تؤسس بناء على أحكام النظام. ولا يترتب على ذلك التأسيس إبراء ذمة أصحاب المؤسسات الفردية من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفردية السابقة لتأسيس الشركة، إلا إذا قبل الدائنون ذلك صراحة وبناءً عليه قامت المدعية برفع دعواها في مواجهة المدعى عليها. وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (131,100) مائة وواحد وثلاثين ألف ومائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف الحساب. 2- حوالة بنكية. 3- فاتورة. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/01/27هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأنه يدفع بعدم الصفة لكون موكلته لا علاقة لها بالقضية وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: وحيث إن شروط صحة الدعوى وقبولها أمام القضاء وجود الصفة لطرفي الدعوى في ذات الحق المتنازع فيه، وأن يعترف الشـــــــرع بهذه الصفة ويعتبرها كافية لتخويل المدعي حــق الادعاء والمخاصمة، وتكليف المدعى عليه وإجباره على الجواب والمدافعة، وحيث إن المدعية لم تقدم ما يثبت صفة المدعى عليها في هذه الدعوى، كما أن أوراق الدعوى قد خلت مما يظهر أي التزام على المدعى عليها يمكن أن يكون سببا في إقامة الدعوى عليها، وحيث نص الفقهاء على أن الدعوى لا تصح إلا إذا أقيمت في مواجهة من يعتبر خصماً في النزاع، وأن من شروط قبول الدعوى أن يكون للمدعى عليه صفة فيها، وحيث ان الدعوى على شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد والمستندات ودعوى المدعية ضد مؤسسة (...) للتجارة مما يضحي الى افتقار صفة المدعى عليها في هذه الدعوى الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة/بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث