حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4530112742
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة٨ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570104918/1445
رقم الحكم:4530112742
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570104918 لعام 1445 هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530112742 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570104918 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للصناعات الحديثة المحدودة المدعى عليه : مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: إنهُ بتاريخ 1440/05/14هـ اتفق الطرفان على أن تورد المدعية للمدعى عليها (رخام ومشتقاته) وتاريخ ابتداء التعامل 2019/1/20م بثمن إجمالي قدره (27,168.14) سبعة وعشرون ألفًا ومئة وثمانية وستون ريالًا وأربعة عشر هللة، سدد منه مبلغ قدرُه (19,700) تسعة عشر ألفًا وسبعمئة ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2022/1/1م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن بمبلغٍ قدرُه (7,468.14) سبعة آلاف وأربعمئة وثمانية وستون ريالًا وأربعة عشر هللة، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد توريد بضائع صادر على مطبوعات المدعية، متضمن الاتفاق بين طرفي الدعوى، ممهورٍ بختم منسوبٍ للمدعى عليها، 2- مستند إقرار صادر على مطبوعات المدعية بتاريخ 01/01/ 2019م المتضمن أن الشيكات المحررة مستحقة في ذمتها لصالح المدعية ممهورٍ بختم المدعى عليها، 5- كشف حساب من تاريخ 01/ 01/ 2022م إلى 01/ 01/ 2023م برصيد نهائي قدره (7,468.14) سبعة آلاف وأربعمئة وثمانية وستون ريالًا وأربعة عشر هللة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1445/02/06هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالةً، ولم يتبين حضور من يمثل المؤسسة المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة ووقتها، وبسؤال المدعي وكالةً عن دعواه؟ أحال لما ورد في صحيفة الدعوى، وأصدرت الدائرة حُكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: لما كان المدعي وكالةً يحصر طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن بمبلغٍ قدرُه (7,468.14) سبعة آلاف وأربعمئة وثمانية وستون ريالًا وأربعة عشر هللة، وبناءً على ما تقدم بالدعوى، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالةً حري بالإجابة، حيث نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على حجية المحرر المختوم: (1- يُعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معهُ الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا: بإلزام مؤسسة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــ : شركة (...) للصناعات الحديثة المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (7.468.14) سبعة آلاف وأربعمئة وثمانية وستون ريال وأربعة عشر هللة.