حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530069785

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530069785

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471117735 وتاريخ 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530069785 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4471117735 وتاريخ 1444ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: مطعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد مواد غذائية للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (410,882.60) أربع مئة وعشرة آلاف وثمان مئة واثنان وثمانون ريالًا وستون هللة سدد منه (392,780.60) ثلاث مئة واثنان وتسعون ألفًا وسبع مئة وثمانون ريالًا وستون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من الثمن وقدره (18,102) ثمانية عشر ألفًا ومئة وريالان، وقدم سندًا لطلبه عدد (2) كشف حساب للفترة من 2019/01/01م حتى تاريخ 2021/12/31م، ومبلغ إجمالي قدره (18,102) ثمانية عشر ألفًا ومئة وريالان، على أوراق المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1445/01/22هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله من تفصيل أقيام كشف الحساب وفق ما جاء في صحيفة الدعوى؟ أجاب: بأن المرفق هما كشفي حساب لفرعين من فروع المدعى عليها كلاهما في نفس الفترة من 2019/01/01م حتى تاريخ 2021/12/31م ومجموعهما يماثل مبلغ المطالبة البالغ قدره (18,102) ثمانية عشر ألفًا ومئة وريالان، ثم أضاف بأن الفواتير المرفقة بالدعوى هي موقعة من مندوبي المدعى عليها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من الثمن وقدره (18,102) ثمانية عشر ألفًا ومئة وريالان، ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت بهذه الدعوى ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور امام المحكمة، لذا فإن الدائرة قد سارت في الدعوى ونطقت بالحكم أدناه حضوريا في حقها، وفقا للفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، وحيث قدم المدعي في سبيل إثبات دعواه كشفي حساب المشار إليهما أعلاه، وفواتير موقعة بالاستلام من المدعى عليها، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، واستنادا إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والثلاثين من نظام الإثبات التي نصت على أنه: تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة أهـ كما أن الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات نصت على أنه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط او إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) أهـ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مطعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 18.102 ريال ثمانية عشر ألفًا ومئة وريالان والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث