حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570148516

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570148516/1445
رقم الحكم:4570148516
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570148516 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570148516 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٤٨٥١٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أن تورد وتركب لها عدد ثلاث (٣) جسور جانتري وعدد ست (٦) أساسات أعمدة بمشروع (...) بمدينة (...) وفق الشروط والمواصفات المتفق عليها بين الطرفين وتاريخ ابتداء التعامل ٢٧/٠٥/١٤٤٣هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٣٦٦,٨٢٩.٦٩) ثلاث مئة وستة وستون ألفًا وثمان مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي وتسعة وستون هلله سدد منه (٢٠٧,٣٣٨.٠٠) مئتان وسبعة ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٣٠.٠٠) ثلاثون يوم وآلية التوريد بين الطرفين توريد وتركيب، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٣هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، وطلب إلزام المدعى عليها ١-تسليم الثمن وقدره (١٥٩,٤٧٥.٢٠) مائة وتسعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي وعشرون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي, وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٥ ه حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد نظر الدائرة للدعوى وشروط قبولها قررت الدائرة قبولها شكلا ثم ذكر المدعي وكالة أن المدعى عيلها قامت بسداد كامل المبلغ للطلب الأصلي ولم تعد موكلتي تطالب المدعى عليها عدا أتعاب التقاضي فإن موكلتي تحصر دعواها في هذا الطلب. ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيد لنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت المدعية في هذه الدعوى تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٥٩,٤٧٥.٢٠) مائة وتسعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي وعشرون هلله, وذلك قيمة توريد وتركيب في أعمال مقاولات بمشروع (...) بمدينة (...)، ولكون المدعي حضر وأقر بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة المطالب به وفق ماقدمه من أوراق في هذه الدعوى، وطلب الحكم بانقضاء الخصومة ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى ولكون المدعي طلب الحكم له بأتعاب التقاضي وكون ذلك سلطة تقديرية للمحكمة ولكونه ظهر جدية دعوى المدعي بناء على الأوراق المقدمة وقوة موقف المدعي فيها؛ ولكون المدعى عليها تغيبت ولم تدفع بدفاع موضوعي وكذا تغيبت جلسات الصلح ولم تنه النزاع ابتداء وألجات المدعي للترافع وعقد عدة جلسات مصالحة واستنادا إلى المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة برقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ، والتي نصت على أنه يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وأن تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ‌- جسامة الضرر. ب‌- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء-،لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي الأتعاب المحكوم بها وتسقط المطالبة بما زاد عنه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: ثبت لدى الدائرة انقضاء الدعوى في المطالبة الأصلية. ثانياً: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل التجاري (...) مبلغ وقدره (٢٠٠٠) ألفا ريال تمثل أتعاب التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث