حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530125182
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470385982/1445
رقم الحكم:4530125182
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470385982 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530125182 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470385982 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: فرع شركه (...) وشريكته (...) للانشاءات الوقائع: في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية/ بموجب وكالة رقم: (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 820,763 ريال قيمة أجرة (سقالات معدنية) من تاريخ 1/5/2021م إلى تاريخ 30/11/2022م ثم جرى سؤاله عن البينة على الدعوى فأحال إلى ما سبق تقديمه من العقد المبرم بين الطرفين 26/12/2019م المعتمد من الطرفين وطلب مهلة لتقديم مذكرة شارحة للدعوى مع البينة وشرح وجه الاستدلال من كل مستند فأفهمته الدائرة بتقديم ذلك عبر تبادل المذكرات خلال 10 أيام فأستعد بذلك. في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية/ بموجب وكالة رقم: (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية ثم سألت وكيل المدعي عما استمهل من أجله فطلب مهلة اضافيه لايداع المذكرة فأفهمته الدائرة بأن المهلة القادمة هي المهلة الاخيرة لتقديمها وإلا عدته الدائرة عاجزاً عن ذلك فتفهم ذلك وأستعد بتقديمها خلال 10 أيام. وفي هذه الجلسة المنعقده عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاه بوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها ولم يتبين للدائرة تبلغها وعليه قررت تأجيل الجلسة وإبلاغ المدعى عليها بها. وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الإتصال المرئي حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، ثم قرر وكيل المدعية اكفاءه بما سبق، وعليه رفعت القضية للدراسة. وفي هذه الجلسة وبحضور المشار إليهما أعلاه وبسؤاله عن الفارق بين السعر الوارد في عرض السعر عن المذكور في لائحة الدعوى، ذكر أن ذلك مقابل قيمة الضريبة المضافة، ولانتهاء الوقت رفع الجلسة. وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاهـ بالوكالة رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة، وبسؤاله هل لدى موكله الاستعداد للحضور لأداء اليمين على صحة دعواه، فأجاب قائلاً: أطلب مهلة لإبلاغ موكلي بذلك، هكذا أجاب، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بناء على قرار فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الصادر برقم (17388) بتاريخ 05 / 10 / 1441هـ المبني على قرار المجلس الأعلى للقضاء الصادر برقم (41/17/649) بتاريخ 20 / 07 / 1441 هـ بتفعيل التقاضي الإلكتروني وفيها حضر المدعي أصالة المشار إليه بعاليه، وتخلف من يمثل المدعى عليها أصالة أو وكالة عن الحضور دون تقديم عذر مقبول، وقد بلغت إلكترونياً بصفة شخصية بمهمة التبليغ رقم: (81729564)، كما أرسل إليه رابط الدخول للجلسة بنجاح. وبناءً على المرسوم الملكي رقم: (م/18) وتاريخ 15 / 1 / 1442هـ المتضمن تعديل نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ بتعديل المادة (11) بإضافة الفقرة الثانية المتعلقة باستعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وتعديل المادة (12) بإجراء التبليغ في أي وقت، وبناءً على الأمر الملكي رقم: (14382) وتاريخ 25 / 03 / 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية وبناءً على الفقرة الأولى من البند أولا من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (219 / 6 / 39) وتاريخ 21 / 04 / 1439هـ المبلغ بالتعميم رقم: (1020 / ث) وتاريخ 04 / 05 / 1439هـ، والمتضمن أنَّ ذلك يعتبر تبليغاً لخصمه ومنتجاً لآثاره النظامية، وبناءً على المادة (57 / 2) من نظام المرافعات الشرعية قررت السير في الدعوى في حق المدعى عليه حضورياً. ثم جرى من الدائرة وفقا لأحكام المادة (105) من نظام الإثبات توجيه اليمين المتممة إكمال لما قدمه من دليل ونصها والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب و الشهادة بأنه في تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٩هـ اتفقت مع المدعى عليها فرع شركه (...) وشريكته (...) للانشاءات على تأجير سقالات معدنية لمدة (٣) ثلاثة سنوات ميلادية وقيمة الأجرة (٤٣,٥٩٧.١٤) ثلاثة وأربعون ألفًا وخمس مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي و أربعة عشر هلله.، بثمن إجمالي قدره (١,١٨٠,٨٣٤.١٤) مليون ومائة وثمانون ألفًا وثمان مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي و أربعة عشر هلله، على أن يكون السداد دفعات ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٩هـ ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٨هـ حتى ١٤٤٤/٠٥/٦هـ والله العظيم فأجاب بعد أن جرى تخويفه من مغبة اليمين الكاذبة بقوله إنني مستعد لآداءها، ثم أذنت له الدائرة لتأديتها فأداها بقوله: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب و الشهادة بأنه في تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٩هـ اتفقت مع المدعى عليها فرع شركه (...) وشريكته (...) للانشاءات على تأجير سقالات معدنية لمدة (٣) ثلاثة سنوات ميلادية وقيمة الأجرة (٤٣,٥٩٧.١٤) ثلاثة وأربعون ألفًا وخمس مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي و أربعة عشر هلله.، بثمن إجمالي قدره (١,١٨٠,٨٣٤.١٤) مليون ومائة وثمانون ألفًا وثمان مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي و أربعة عشر هلله، على أن يكون السداد دفعات ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٩هـ ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٨هـ حتى ١٤٤٤/٠٥/٦هـ والله العظيم هكذا حلف، وبناء عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما سبق رصده، ولأن المدعي يهدف من دعواه بعد حصرها إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٨٢٠,٧٦٣.٥٦) ثمان مئة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وستون ريال سعودي و ستة وخمسون هلله، -وفق ما تقدم بيانه-، ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن المدعي قدم سندًا لدعواه والمتمثل في عقد الأجرة المبرم بين الطرفين، ولكون هذا العقد معتمد من المدعى عليها بالإمضاء الممهور عليه، وبما أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، ولآداء اليمين المطلوبة من الـمُدَّعي، واعتباراً لتخلف المدعى عليه عن الحضور ممّا يدل على انشغال ذمته بالحق المطالب به، وقد تضرر المدَّعي من عدم حضور المدَّعى عليه، وقد جاءت الشريعة الغرّاء برفع الضرر قال - صلى الله عليه وسلم - (لا ضرر ولا ضرار) ولقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } قال الموفق ــ رحمه الله تعالى ــ: فإن امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم حكم عليه؛ لأنه لو لم يحكم عليه، لجعل الامتناع والاستتار طريقاً إلى تضييع الحقوق... (الكافي 4/241) والدائرة تأخذ باعتبارها تخلف المدعى عليها عن إيداع الجواب قبل موعد الجلسة الأولى وتخلفها عن الحضور في الجلسة المنعقدة لنظر الدعوى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على: يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، من أجل ذلك كُلِّه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها فرع شركه (...) وشريكته (...) للانشاءات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) مبلغاً قدره: (٨٢٠,٧٦٣.٥٦) ثمان مئة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وستون ريال سعودي و ستة وخمسون هلله، وبالله التوفيق.