حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530104176
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٨ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471074469/1444
رقم الحكم:4530104176
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471074469 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530104176 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الرابعة القضية رقم ٤٤٧١٠٧٤٤٦٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢١/ ١٢/ ١٤٤٤ه المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز افتتحت هذه الجلسة، وفيها حضرت عن المدعية/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) والمرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموجب البلاغ رقم: (...)، وبناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ فقد أفهمت الدائرة وكيلة المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أجابت أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه: (حيث إن المدعية (شركة (...)) تعاقدت مع المدعى عليها (مؤسسة (...)) وذلك بتاريخ ١٤/١٢/٢٠٢٢م الموافق ٢٠/٥/١٤٤٤ه على أن يلتزم الطرف الثاني -المدعية- بنقل الردميات بمسافة (١) إلى (٥) كم، وعلى أن يكون السعر المقدم من قبل -المدعية- بمبلغ (٣) ريال لكل متر مكعب، ويكون سداد المدعى عليها للمدعية كل عشرة أيام بعد حصر الكميات، وحيث إن المدعية قامت بالتزاماتها بالعقد حسب ما هو متفق عليه وأصبح إجمالي الكميات: (١٤١,٧١٠,٥١) متر مربع، وقيمتها بمبلغ: (٤٨٨,٩٠١,٢٦) أربعمائة وثمانية وثمانون ألفًا وتسع مائة وريال وست وعشرون هللة، وقد قامت المدعى عليها بسداد جزء من المبلغ مقداره: (٢٩٨,٠٠٠) مئتان وثمانية وتسعون ألف ريال، علماً أنه تم سداد مبلغ: (٦٨,٠٠٠) ثمانية وستون ألف ريال بعد إرسال الإخطار بإقامة الدعوى وتبقى في ذمتها مبلغ: (١٩٠,٩٠١,٢٦) مائة وتسعون ألف وتسعمائة وواحد ريال وست وعشرون هللة. بالتالي نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها (مؤسسة (...) للمقاولات) بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره: (١٩٠,٩٠١,٢٦) مائة وتسعون ألف وتسعمائة وواحد ريال وست وعشرون هللة. وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة: (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال)، وبسؤالها عن بينة موكلتها ذكرت أنها تتمثل في فاتورة صادرة من المدعية لم تذيل بختم أو توقيع يخص المدعى عليه، وبسؤال وكيلة المدعية هل لدى موكلتها أي بينات أخرى؟ فطلبت أجلًا للرد، وفي جلسة ١٢/ ١/ ١٤٤٥ه حضرت المدعية وكالة، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ثم ذكرت المدعية وكالة بأن لديها ورقة مرسلة من المدعى عليه موضح فيها الكميات، فاطلعت الدائرة عليها في محادثة التيمز وتبين بأنها غير مختمة أو موقعة من المدعى عليه، ثم عرضت الدائرة يمين المدعى عليه على المدعية وكالة فطلبت يمينه، فقررت الدائرة إبلاغ المدعى عليه لأداء اليمين. وفي جلسة ٤/ ٢/ ١٤٤٥ه حضرت وكيلة المدعية، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه لم يحضر رغم تبلغه بطلب أداء اليمين بموجب البلاغ رقم: (...)، وعليه رأت الدائرة أن القضية صالحة للفصل فيها وأصدرت حكمها؛ استنادًا على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (١٩٠,٩٠١.٢٦) مائة وتسعون ألفًا وتسع مئة وريال وست وعشرون هللة؛ يمثل المتبقي من قيمة نقل (ردميات)، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) وفي رواية للبيهقي: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وبما أن المستندات التي قدمتها المدعية ليست بينة موصلة في الدعوى، ولذا فقد عرضت الدائرة يمين المدعى عليه على المدعية وكالة، وبما أن المدعية وكالة طلبت يمين المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه تبلغ بأداء اليمين إلا أنه لم يحضر، الأمر الذي تعده الدائرة نكولا منه عن أداء اليمين، إذ نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات على التالي: (٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً)، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) مالك مؤسسة/ (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٩٠,٩٠١.٢٦) مائة وتسعون ألفًا وتسع مئة وريال و ست وعشرون هللة لما هو موضح بالأسباب.