حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530108095
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471195951/1445
رقم الحكم:4530108095
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471195951 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530108095 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٩٥٩٥١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٤٠١٣٣٦٩٣٩) المؤرخ في ٤ / ٥ / ١٤٤٤هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤١٠٨٨٦٣٦) على سند لأمر رقم (١٠) وتاريخ ١٥ /٥ / ١٤٤٣هـ، وقدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (١- وجود دعوى أصلية في إثبات عدم استحقاق المبلغ محل السندات لأمر. ٢- وجود تقرير محاسبي صادر وفقاً للأصول المحاسبية متضمنة وجود ديون تنقض السندات لأمر محل التنفيذ.٣- نقض الحكم عدم قبول الدعوى من قبل محكمة الاستئناف بالصك رقم ٤٤٣٠٩٩٨٩١٢ وتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤هـ ما يؤكد وجود حق لموكلي في دعواه.)، ومبررات حالة الاستعجال: (١- تعلق موكلي خارج المملكة بسبب المطالبات. ٢-تضرر أعمال موكلي التجارية وتعذر متابعته بسبب المطالبات. ٣- قيام المدعى عليه بتقديم نفس السند في الأردن ما يؤكد قصده الإضرار بموكلي وتم إيقافه بعدم تقديم موكلي إشكال تنفيذ. ٤- وجود أضرار لا يمكن تداركه بسبب السند لأمر. . وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٤ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قال: (أطلب وقف تنفيذ قرار الدائرة الواحدة والثلاثون بمحكمة التنفيذ بالرياض رقم (٤٠٠٣٤٤٤٠١٣٣٦٩٣٩) المؤرخ في ٤ / ٥ / ١٤٤٤هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤١٠٨٨٦٣٦) المؤرخ في ٣ / ٥ / ١٤٤٤هـ على سند لأمر رقم (١٠) وتاريخ ١٥ / ٥ / ١٤٤٣هـ، وقدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (١- وجود دعوى أصلية بالقضية رقم ٤٤٧٠٦٣٤٩٦٣ وتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٤٤هـ ـ في إثبات عدم استحقاق المبلغ محل السند لأمر. ٢- وجود تقرير محاسبي صادر وفقاً للأصول المحاسبية متضمنة وجود ديون تنقض السند لأمر محل التنفيذ. ٣- صدر حكم بنقض الحكم لصالح موكلي من قبل محكمة الاستئناف بالصك رقم ٤٤٣٠٩٩٨٩١٢ وتاريخ٢٥ / ١١ / ١٤٤٤هـ ما يؤكد وجود حق لموكلي في دعواه)، ومبررات حالة الاستعجال: (١- تعلق موكلي خارج المملكة بسبب المطالبات. ٢-تضرر أعمال موكلي التجارية وتعذر متابعته بسبب المطالبات. ٣- قيام المدعى عليه بتقديم نفس السند في (...) ما يؤكد قصده الإضرار بموكلي وتم إيقافه بعد تقديم موكلي إشكال تنفيذ ٤- وجود أضرار لا يمكن تداركه بسبب السند لأمر)؛ كما نرفق لفضيلتكم نسخة من الشيك المصدق رقم ٣١٢٠٢٢٩١ وتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٤هـ باسم (فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض) بنسبة ٢% اثنان بالمائة من قيمة السند المطلوب إيقافه وعلى استعداد تام لتسليم الأصل للدائرة فور الطلب (مرفق٥). لذا أطلب من الدائرة الموقرة إصدار قرار بإيقاف سند لأمر رقم (١٠) وتاريخ ١٩ / ١٢ / ٢٠٢١م بمبلغ (٢٥٠.٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال برقم طلب تنفيذ ٤٠١٠١٤٤٠١٠٨٨٦٣٦ وتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٤٤هـ) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب عبر دردشة المحاثة ونصها: (أفيد فضيلتكم بأن الدعوى منظورة فيما يخص سبب استحقاق السندات المقدمة وهو ثمن بيع مؤسسة باعها موكلي على المدعى عليه ولم يسدد ما عليه من قيمة هذه المؤسسة أما بالنسبة للديون التي يذكرها وكيل المدعي والتي يزعم أنها ثابتة فهذا غير صحيح فهي مازالت منظورة أمام المحكمة التجارية بالرياض وموعد الجلسة بمشيئة الله تعالى في ١٥ / ١ / ١٤٤٤هـ فلا وجه لطلبه إيقاف سندات صحيحة سليمة مكتملة الشروط وسبب الاستحقاق بمجرد دعوى لم تثبت ولن تثبت بمشيئة الله لأنها غير صحيحة) وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفعها للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٤٠١٣٣٦٩٣٩) المؤرخ في ٤ / ٥ / ١٤٤٤هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤١٠٨٨٦٣٦) على سند لأمر بمبلغ مئتين وخمسين ألف ريال بدعوى وجود تقرير محاسبي يتضمن وجود ديون على المدعى عليها تنقض هذا السند، ولوجود دعوى موضوعية منظورة تناقش استحقاق قيمة السندات، وحيث أجاب المدعى عليه عن الدعوى بأن سبب استحقاق السند بيع مؤسسة للمدعي ولم يسدد قيمتها وأن الديون التي يدعي وجودها غير ثابتة و منظورة بدعوى موضوعية أمام المحكمة التجارية بالرياض، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وبما أن طلب المدعي إيقاف أمر التنفيذ-بناء على الأسباب التي ذكرها من وجود تقرير محاسبي يثبت وجود ديون تنقض الاستحقاق ووجود دعوى موضوعية قائمة تناقش استحقاق السندات - ليس فيه ما يحدو إلى الاستعجال، ولا ضرر مخوفٌ يُلجئ إليه؛ لأنه بوسع المدعي المطالبةُ بإبطال السند موضوعًا، وهو الصحيح؛ لأن ما ذكره من أسباب تمس أصل استحقاق السند موضوعا، وتستلزم النظر في سبب تقديم المدعى عليه السند لأمر للتنفيذ، وهل هو عن استحقاق أو عدمه، والنظر في ادعاء المدعي بعدم الاستحقاق ومسبباته، وهذا خارجٌ عن طبيعة القضاء المستعجل؛ وفي حال ثبوت بطلان السند لأمر -موضوعاً- فإن التنفيذ يُلغى، ويعوض المدعي إن كان قد غرم، فيُعلم من هذا أن التدارك ممكن. فضلاً عن كون المدعي قد حرر السند بإرادته دون إكراه أو إجبار، وما قدمه من مبررات طي صحيفته ليست كافية لإيقاف التنفيذ، وبما أن الأصل في القضاء المستعجل عدم تدخله فيما يتعلق بالأوراق التجارية إلا في أضيق الحدود، ولا يكفي مجرد ادعاء عدم الاستحقاق، فالورقة التجارية لها قوة نظامية أكسبها لها نظام الأوراق التجارية، ولا يكون إيقاف التنفيذ لها إلا بمبررات وأدلة قوية متينة. تأسيساً على ذلك، وبناء على المادة السادسة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة تحكم في هذه الدعوى بالمنطوق أدناه، وتُشعر المدعي أن هذا القرار محصور في مدى تحقق الشروط الخاصة بالطلبات المستعجلة، دون المساس بالحق الموضوعي والذي أتاح النظام للمدعي التقدم بطلب نظره لدى الدوائر المختصة، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذا الطلب. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530108095 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٩٥٩٥١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن الوقائع قد أوردها الحكم الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في هذا الشأن، وتتلخص في أن وكيل المدعي تقدم بطلب عاجل جاء فيه: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٤٠١٣٣٦٩٣٩) المؤرخ في ٤ / ٥ / ١٤٤٤هـ على سند لأمر رقم (١٠) قدره (٢٥٠,٠٠٠) ريال وذلك ١- لوجود دعوى أصلية في إثبات عدم استحقاق المبلغ محل السندات لأمر. ٢- ولوجود تقرير محاسبي صادر وفقاً للأصول المحاسبية متضمنة وجود ديون تنقض السندات لأمر محل التنفيذ.٣- نقض الحكم عدم قبول الدعوى من قبل محكمة الاستئناف بالصك رقم ٤٤٣٠٩٩٨٩١٢ وتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤هـ ما يؤكد وجود حق لموكلي في دعواه، ومبررات حالة الاستعجال: ١- تعلق موكلي خارج المملكة بسبب المطالبات. ٢-تضرر أعمال موكلي التجارية وتعذر متابعته بسبب المطالبات. ٣- قيام المدعى عليه بتقديم نفس السند في الأردن ما يؤكد قصده الإضرار بموكلي وتم إيقافه بعدم تقديم موكلي إشكال تنفيذ. ٤- وجود أضرار لا يمكن تداركها بسبب السند لأمر. وقد انتهت دائرة أول درجة إلى حكمها محل الاستئناف القاضي برفض هذا الطلب ؛ بناء على أن الأسباب التي ذكرها المدعي تمس أصل استحقاق السند موضوعًا، وتستلزم النظر في سبب تقديم المدعى عليه السند لأمر للتنفيذ، وهل هو عن استحقاق أو عدمه، والنظر في ادعاء المدعي بعدم الاستحقاق ومسبباته، وهذا خارج عن طبيعة القضاء المستعجل؛ وأن المدعي قد حرر السند بإرادته دون إكراه أو إجبار، وما قدمه من مبررات طي صحيفته ليست كافية لإيقاف التنفيذ، والأصل في القضاء المستعجل عدم تدخله فيما يتعلق بالأوراق التجارية إلا في أضيق الحدود، ولا يكفي مجرد ادعاء عدم الاستحقاق، فالورقة التجارية لها قوة نظامية أكسبها نظام الأوراق التجارية، ولا يكون إيقاف تنفيذها إلا بمبررات وأدلة قوية متينة. ثم تقدم وكيل المدعي باستئنافه الماثل، والمتضمن: (١- لا صحة لما قررته الدائرة من أن طلب موكلي المستعجل يمس أصل الاستحقاق فموكلي لم يطالب بإبطال السند أو إلغائه أو إثبات عدم استحقاق السند وإنما طالب بإيقاف السند إيقافا مؤقتا لحين البت في القضية الأصلية رقم ٤٤٧٠٦٣٤٩٦٣ وتاريخ ٠٧/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ وأما ما قرره موكلي من عبارة (وجود تقرير محاسبي يثبت وجود ديون تنقض الاستحقاق) فهذا شرح للدعوى الأصلية ومطالبة موكلي فيها وهو مؤكد لدعوى موكلي المستعجلة لا العكس بدليل ما أجاب به وكيل المدعى عليه بقوله (والتي يزعم أنها ثابتة فهذا غير صحيح) وإجابته يؤكد انطباق ما ذكرته الدائرة من أحد شروط الدعوى المستعجلة وهو احتمال الاستحقاق. ٢- لم ينكر المدعى عليه وكالة وجود دعوى أصلية كما أنه لم ينكر صحة التقرير المحاسبي في الدعوى الأصلية ولم ينكر وجود ديون على موكله في الدعوى الأصلية وهو ما يجعل سبب استحقاق السند محتملا ويؤكد صحة طلب موكلي في الدعوى المستعجلة. ٣- تجاهلت الدائرة الدليل الحتمي الذي قدمه موكلي والمثبت لوجود الضرر وقصد المدعى عليه إيقاع الضرر بموكلي -لا مجرد التنفيذ عليه - وهو تجاوزه لاختصاص القضاء السعودي ولجوؤه إلى القضاء (...) وتقديم نفس السندات -محل الخلاف- بين أطراف الدعوى رغم كون محل تحرير السند في (...) واستطاع في بداية الأمر من استصدار الموافقة على طلبه بعد لجوئه إلى شاهد زور وبعد اعتراض موكلي على الطلب تم رفع كافة الإجراءات عن موكلي، وتصرف المدعى عليه المذكور سبب كافي لإثبات الضرر وموجب للحكم لصالح موكلي في الدعوى المستعجلة فالمدعى عليه يستخدم سندات محتملة الاستحقاق ويقوم بتقديمها لجهات غير مختصة بهدف الإضرار بموكلي لا غير. ٤- تجاهلت الدائرة ما قدمه موكلي لإثبات جديته في طلبه وهو شيك رقم ٣١٢٠٢٢٩١ وتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٤هـ باسم (فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض) بنسبة ٢% اثنان بالمائة من قيمة السند المطلوب إيقافه ضماناً للأضرار التي قد تترتب على المدعى عليه بسبب إيقاف التنفيذ. ٥- لم تلتفت الدائرة لصدور حكم من قبل دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم ٤٤٣٠٩٩٨٩١٢ وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤٤هـ في الدعوى الأصلية بإلغاء حكم الدرجة الأولى وإعادة القضية للنظر في موضوعها ما يؤكد احتمال الاستحقاق). وانتهى إلى طلب نقض الحكم، والقضاء مجدداً بوقف التنفيذ وقد أحيل طلب الاستئناف إلى هذه الدائرة فحددت له جلسة هذا اليوم ٥/ ٢/ ١٤٤٥هـ وفيها سألت المدعي عما يثبت عدم استحقاق المدعى عليه للسند لأمر رقم (١٠) بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠) ريال محل الدعوى الذي صدر بموجبه قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٤٠١٣٣٦٩٣٩) المؤرخ في ٤ / ٥ / ١٤٤٤هـ، والذي يطلب وقف تنفيذه، فأجاب عن طريق المحادثة قائلا: ما يثبت عدم استحقاق المدعى عليه للسند لأمر ما ذكره موكلي من عبارة (وجود تقرير محاسبي يثبت وجود ديون تنقض الاستحقاق) مرفق ومنظور في الدعوى الأصلية ومطالبة موكلي فيها وهو مؤكد لدعوى موكلي المستعجلة. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب عن طريق المحادثة قائلا: أ) أن التقرير المحاسبي خارج محل النزاع وذلك جلي من عنوان التقرير وهو: (المديونيات العائدة للفترة السابقة، والمستحقات الأخرى) فبما أن المدعي قد اشترى المؤسسة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات فهذه الديون مهما كانت – مع عدم تسليمنا بها - فهي من ضمن البيعة. ب) أما عن عدم الإفصاح فهذا غير صحيح ولا يستقيم من وجوه: أولها: أن المدعي قد عمل لدى موكّلي في المؤسسة ذاتها منذ تاريخ ١/ ٧/ ٢٠١٩م، وقد كانت وظيفة المدعي هي: مدير عام للمؤسسة وقبل أن يباشر عمله في المؤسسة قد تم اطلاعه على التفاصيل الخاصة بمالية المؤسسة بما لها وما عليها، كل ذلك قبل أن يباشر عمله كموظف لدى موكّلي في المؤسسة، فهو على علم تام بتفاصيل المؤسسة وما يمكن أن يكون عليها من مديونيات كما يدعي، فهو أفضل مقاما في أن يفصح لموكلي حول مالية المؤسسة وليس العكس، بل إن الواقع هو أن المدّعي لم يقدم على شراء المؤسسة من موكّلي وبهذه القيمة إلا لما وجد فيها من ربحية أثناء فترة عمله. الثاني: مهنة المدعي في الإقامة هي: محلل مالي فرجل مهنته هذه يعمل بوظيفة مدير عام في أي منشأة لمدّة لا تقلّ عن سنتين، يبعد أن يخفى عليه شيء حول مالية تلك المنشأة. وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب قائلا: أن موكله لم يكن مديرا للشركة وإنما كان موظفا فيها لمدة سنتين ولم يطلع على المديونيات. ثم ذكر وكيل المدعى عليها أن لديه شهودا على علم المدعي بهذه المديونية فأجاب وكيل المدعي بأن كل واحد من الطرفين لديه شهود وتم تقديم ما لديهم أمام الدائرة ناظرة الموضوع. ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل هذه المديونية محل نزاع ومنظورة لدى دائرة الموضوع؟ فأجاب الطرفان: نعم وهي منظورة لدى الدائرة الحادية والعشرين. ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما تقدم. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظامًا فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم، ولما كانت مطالبة المدعي وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ الصادر في طلب التنفيذ على سند لأمر قدره (٢٥٠,٠٠٠) ريال، وحيث إن المتقرر أن القضاء المستعجل لا يتدخل فيما يتعلق بالأوراق التجارية إلا في أضيق الحدود، ولما كان المدعي قد حرر السند بإرادته التامة، وحيث إن السند يعد ورقة تجارية لها قوة وحماية نظامية أكسبها نظام الأوراق التجارية، ولا يكفي لإيقاف تنفيذها مجرد الادعاء بعدم الاستحقاق، بل لابد من وجود مبررات وأدلة قوية متينة، وحيث لم تجد دائرة الاستئناف في المبررات المقدمة ما يقوى على إيقاف التنفيذ؛ إضافة إلى قوة دفع المدعى عليه من احتمالية علم المدعي بالمديونية لكونه كان يعمل محللا ماليا في الشركة ولكون الفصل في ذلك يتطلب نظر موضوع النزاع بين الطرفين وهو منظور أمام دائرة موضوعية؛ لذا فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم. نص الحكم: تأييد حكم دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر في هذه القضية بالصك المؤرخ في ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٤هـ، القاضي: برفض هذا الطلب ؛ لما هو مبين في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.