حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530109428
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٧ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570092651/1445
رقم الحكم:4530109428
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570092651 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530109428 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4570092651 لعام 1445 هـ المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه : صيدلية (...) الطبية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعي تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكلها ورد للمدعى عليها منتجات وأدوات طبية بمبلغ قدره: ستة آلاف وستمائة وسبعة ريالات وستة وسبعون هلله (6,607.76) سدد منه مبلغا قدره: خمسة آلاف ومائتان وأربعة وعشرون ريال وأربعة وعشرون هلله (5,224.24)، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم باقي الثمن وقدره: ألف وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريالا واثنان وخمسون هلله (1,383.52)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضمت وكيلة المدعي/ (...) حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ 5/2/1445هـ، الصادرة من الخدمات الالكترونية التابعة لوزارة العدل، كما انضم وكيل المدعى عليها/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، وتاريخ 04/02/1445هـ، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى والمستندات المرفقة في ملف الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر بأن لدى موكلته بضاعة مرتجعة، فسألته الدائرة عن صحة كشف الحساب المرفق فقرر بأنه صحيح ولكن قبل ظهور البضاعة المرتجعة، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي أنكرت صحة ما دفع به، وبهذا قرر الأطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للدراسة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيلة المدعي من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: ألف وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريالا واثنان وخمسون هلله (1,383.52)، مقابل توريد منتجات وأدوات طبية للمدعى عليها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيلة المدعي حصرت دعوى موكلها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: ألف وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريالا واثنان وخمسون هلله (1,383.52)، وبما أن وكيلة المدعي قدمت لإثبات دعوى موكلها مصادقة الرصيد حتى تاريخ 7/2/2022م، والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، والمتضمنة لمبلغ المطالبة، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة المصادقة، وبما أنه استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تعده الدائرة بينة كافية لاستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليه من وجود بضاعة مرتجعة إذ أن لموكلته مطالبة المدعي إن أرادت بدعوى مستقلة. نص الحكم: استنادا إلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند الرابع من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الأحكام للأطراف الكترونيا، فقد حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة صيدلية (...) الطبية سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، صاحب مؤسسة/ (...) التجارية، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره: ألف وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريال واثنان وخمسون هلله (1,383.52)، حكما نهائيا غير قابل للاعتراض، وذلك لما هو مبين الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.