حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630079582

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٧ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670056009/1446
رقم الحكم:4630079582
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670056009 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630079582 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670056009 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي: وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ 1444/06/19هـ الموافق 2023/01/12م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي: للمدعى عليه (منتجات خاصة بالتعبئة والتغليف) عدد (3) (منتجات خاصة بالتغليف والتعبئة)،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/19هـ الموافق 2023/01/12م بثمن إجمالي قدره (168,071.93) مائة وثمانية وستون ألفًا وواحد وسبعون ريال سعودي و ثلاثة وتسعون هلله سدد منه (152,645.25) مائة واثنان وخمسون ألفًا وست مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد منتجات خاصة بالتعبئة والتغليف)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/11/4هـ الموافق 2024/05/12م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الاتفاقية والفواتير)). أضرار تقاضي 2-لذا أطلب إلزام المدعى عليه: بـ: تسليم الثمن وقدره (15,426.68) خمسة عشر ألفًا وأربع مئة وستة وعشرون ريال سعودي و ثمانية وستون هلله.التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000.00) خمسة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي. فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة 24/01/1446 وفيها حضرت وكيلة المدعي: (...) بالوكالة رقم (...) هوية وطنية رقم (...) فيما لم تحضر المدعى عليه: أومن يمثلها شرعاً رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ثم جرى سؤال وكيل المدعي: عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، ثم جرى سؤاله عن بينته على صحة الدعوى فذكر أنها فواتير مذيلة من المدعى عليه: بختم وتوقيع على الاستلام، وذكرت أنها تحصر دعواها بمبلغ المطالبة فقط، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعي: قد أقامت دعواها الماثلة -بعد حصرها- بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه: بأن يدفع لها مبلغًا قدره (15,426.68) خمسة عشر ألفًا وأربع مئة وستة وعشرون ريال سعودي و ثمانية وستون هلله ، وذلك أنّ المدعي: قد باعت على المدعى عليه: بضاعة عبارة عن منتجات خاصة بالتعبئة والتغليف إلا أنها لم تسدد المتبقي من ثمنها، وبما أن المدعى عليه: تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسة الأولى بعد أن تم إبلاغ مالكها إلكترونيا عن طريق إرسال رسالة نصية إلى هاتفه الموثق لدى الجهة المختصة بواسطة نظام التبليغات المربوط بخدمة أبشر، ولم يتقدم بأي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسة هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وكذلك استناداً على الفقرة رقم (1) من البند الأول من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس للأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439ه المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغاً لشخصه ومنتجاً لآثاره النظامية، ولما كان الواجبُ على المدعي: أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعي: قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في فواتير مذيلة من المدعى عليه: بختم وتوقيع على الاستلام، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، واستنادا على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، فإن الدائرة تنتهي إلى الأخذ بهما، والحكم بموجبهما، وإضافة إلى أن وكيل المدعى عليه: لم يجب عن موضوع الدعوى كما أنه لم يودع المذكرة الدفاعية المنصوص عليها في المادة (81) من لائحة نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه: لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوى المدعي: إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه:/ شركة (...) سجل تجاري رقم ( ... ) أن تدفع للمدعي/ شركة (...) سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغ المطالبة (15,426.68) خمسة عشر ألفًا وأربع مئة وستة وعشرون ريال سعودي وثمانية وستون هلله؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث