حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530056045

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470844551/1445
رقم الحكم:4530056045
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470844551 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530056045 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٤٤٥٥١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) لتعبئة المرطبات المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي (...) – المثبت بملف القضية هويته وصفته –تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (عبارة عن ((...)، (...)، (...)، مياه) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٤/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٥٠,٠٠٠.٠٠) ريال، إلا أنه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٦م؛ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب) ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٤٥٠,٠٠٠.٠٠ريال، وقدتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ١٥/٩/١٤٤٤هـ موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت منه الدائرة تحرير دعواه حيث أنه بعد الاطلاع على المستندات المرفقة بملف القضية تبين وجود خطاب صادر من (المدعى عليها) تفيد من خلاله بطلب السداد لمبلغ المطالبة من المدعية لصالحها؟ كما تبين وجود خطاب موجهه من المدعى عليها لصالح المدعية جاء فيه بأنه قد جرى إيداع مبلغ قدره ٤٥٠.٠٠٠ ريال في حساب شركة (...) التجارية فما علاقة تلك المبالغ بالمبلغ محل المطالبة؟ فطلب مهلة لتحرير دعواه بذلك، فأفهمته الدائرة بأن له مهلة أسبوع من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة ٢٨/١٠/١٤٤٤ه حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يطلب مهلة لذلك، وبعد اطلاع الدائرة على الصحيفة التي يذكر أنها تحرير لدعواه والمقيدة في هذه القضية والتي جاء فيها بأنه تم توريد بضاعة عبارة عن مشروبات غازية بمبلغ قدره ٤٥٠.٠٠٠ ريال فقد طلبت منه الدائرة تحرير دعواه بشكل تفصيلي حيث أنه تبين أن هناك تناقض من حيث أن المدعى عليها بموجب المستندات التي قدمها المدعي فإن المدعى عليها تطالب المدعية بسداد المبلغ محل النزاع؟ ونظراً لإمهال المدعي بتحرير دعواها فقد قدم مذكرة إضافية جاء في مضمونها أنه قد تم تقديم دعم تسويقي للمبلغ محل المطالبة وقد أشار بمذكرته بأنه لم يتم الشراء من موكلته؟ ونظراً لتناقض الدعوى فإن الدائرة تمهل المدعية المهلة الأخيرة لتقديم دعواها بشكل مفصل خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها الجواب وأنها هذه هي المهلة الأخيرة للجواب، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم ما يثبت إيداع الدعم التسويقي لصالح المدعى عليه وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة ٢٦/١١/١٤٤٤ه حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، كما قرر وكيل المدعية قائلا: قد سددت المدعى عليها مستحقات موكلتي قبل هذه الجلسة، لذا فلم يعد لدى موكلتي دعوى تجاه المدعى عليها هكذا قرر، وبعد الاطلاع على وكالته وجدتها الدائرة لا تخوله حق الاقرار بما هو لصالح الشركة لذا أفهمته الدائرة بتصحيح وكالته أو احضار ما يفيد سداد المدعى عليها فاستعد بذلك وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبعد اطلاع الدائرة على محضر الجلسة الماضية والذي جاء فيه بأن المدعى عليها قد قامت بسداد المبلغ محل المطالبة فقد عقب وكيل المدعية بأنه قد اخطأ بذلك حيث أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ محل المطالبة، ويطلب إلزامها بمبلغ قدره ٤٥٠.٠٠٠ ريال، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي كشف حساب صادر من موكلته، ثم سألته الدائرة عن التواقيع الحاصلة في كشف الحساب فذكر بأنها تعود لموكلته، كما ذكر بأنه يوجد اتفاقية تجارية بين الطرفين موقعة ومختومة بختم المدعى عليها،وكذلك خطاب صادر من المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة كما ذكر بأنه يوجد حوالة بنكية تثبت سداد موكلته للمبلغ محل المطالبة، وبعد مقارنة ما تقدم مع صحيفة الدعوى المقدمة من المدعية والتحرير الحاصل من المدعية وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأن دعوى المدعية غير محررة وأنه يوجد تناقض فيها بين طلبها للمبلغ محل المطالبة وسدادها للمبلغ المشار إليه انفا مما لا يتبين معه تحرير الدعوى، وبعد التحقق من الصحيفة والتحرير الحاصل من المدعية وعلى ما تم طلبه منها فيما يتعلق بالتحرير الخاص بهذه الدعوى، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن تحرير موضوع الدعوى وطلباتها يُعد شرطاً لإقامتها، كما نصّت على ذلك الفقرة (١) من المادة (العشرون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ، بقولها: (ترفع الدعوى بصحيفة تودع لدى المحكمة...) كما بيّنت الفقرتين (أ-ب/٢) من ذات المادة في ذات النظام المشار إليه البيانات الواجب توفرها في صحيفة الدعوى، وبالاطلاع على المادة (الحادية والأربعون) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥هـ، في قولها: (١- ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة - موقعة منه أو ممن يمثله - تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم. ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: أ- الإسم الكامل للمدعي، ورقم هويته...، ب- الإسم الكامل للمدعى عليه...، و- موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده) ولا تعد الدعوى مقبولة ومنتجة لآثارها إلا إذا اشتملت على جميع الاشتراطات السابق ذكرها، ولما كانت صحيفة المدعي وكالة مشوبة بالنقص والتناقض حيث أنه يطالب بسداد مبلغ قدره ٤٥٠.٠٠٠ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن مشروبات غازية للمدعى عليها، ومن ثم يستند على خطاب صادر من المدعى عليها تفيد من خلاله مطالبتها هي بالمبلغ محل المطالبة، وبما أن الدائرة طلبت منه تحرير دعواه كما هو مدون في محاضر الجلسات المشار إليها في وقائع هذا الحكم، وبناءً على المادة (السادسة والستون) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وبما أن الدائرة قد أمهلت المدعي وكالة عدة جلسات لتحرير الدعوى ولم يتم ذلك، وبما أن المدعي وكالة قد تناقض في طلباته بين إلزام المدعى عليها وبين سدادها للمبلغ محل المطالبة، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث