حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4530062338

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة٧ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471073426/1444
رقم الحكم:4530062338
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471073426 لعام 1444 هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530062338 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4471073426 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) واخوانة للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ 1444/10/6هـ الموافق 2023/04/26م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (حلوى 680جم-حلوى - حلقوم مشكل-شوكلاته دراجيه مشكله-مكسرا ت ومقرمشات منوعة) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/10/6هـ الموافق 2023/04/26م بثمن إجمالي قدره (63,961.00) ريال، إلا أنه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/10/6هـ الموافق 2023/04/26م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد) ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 63,961.00ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن حلويات ومكسرات وشوكلاته لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 16/11/1444ه موعداً لنظرها وفيها حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها – المثبت بملف القضية هويتهما وصفتهما - وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت إلى ما جاء في صحيفتها؛ وبعرضها على وكيل المدعى عليها دفع بكون التعامل مع فرع المدعى عليها وقد أجابت المدعية وكالة بأن الفرع تابع للأصل وأن النظام الإلكتروني ناجز لم يقبل إقامة الدعوى إلا على الأصل، ثم طلبت منها الدائرة تقديم السجل التجاري للمدعى عليها فاستعدت بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة ، وفي جلسة 2/1/1445ه حضرت (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضورها (...) بهوية رقم (...)؛ ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بالسداد، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يدفع بعدم صفة موكلته حيث أن التعاقد كان بين المدعية وبين (...)؛ وبعد تحقق الدائرة من السجلات التجارية تبين أن (...) فرع عن المدعى عليها، ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قد جرى سداد دفعات من المبلغ محل المطالبة ،كما أنه جرى التواصل مع طرف المدعية؛ ولم يتم التجاوب ليتم من خلاله إعادة البضاعة وسداد المبالغ المترتبة في ذمة موكلته، وبعد سؤاله عن ما يثبت السداد طلب مهلة لذلك، فأفهمته الدائرة بأن عليه الجواب وتقديم السدادات خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة وذلك عبر النظام فاستعد بذلك ، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضرت (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضورها (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 80.714 ريال تمثل قيمة توريد حلويات متنوعة لصالح المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنه قد جرى امهال المدعى عليها للجواب وتقديم السدادات فلم يتم ذلك، ثم أفهمته الدائرة بأن عليه الجواب في هذه الجلسة فذكر بأنه توجد سندات تثبت سداد مبلغ قدره 30.000 ريال عن طريق حوالة بنكية من مصرف (...) بتاريخ 6/ 8/ 2023م؛ ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن تاريخ المصادقة على الرصيد فذكرت بأنها بتاريخ 26/ 4/ 2023م ،كما تشير الدائرة بأن وكيل المدعى عليها يقر بباقي المبلغ والمتمثل في 50.714 ريال؛ وبعرض ذلك على وكيلة المدعية ذكرت بأن مبلغ الحوالة صحيح، ثم حصرت دعواها فيما تقدم، عرضت الدائرة الصلح على وكيلة المدعية بحيث يكون السداد على البنود التالية : البند الأول: المبلغ المستحق في ذمة المدعى عليها هو 50.714 ريال بموجب إقرار وكيل المدعى عليها. البند الثاني: يكون السداد بناء على دفعتين الدفعة الأولى تحل بتاريخ 27/ 8/ 2023م؛ بمبلغ قدره 25.000 ريال والدفعة الثانية تحل بتاريخ 27/ 9/ 2023م بمبلغ قدره 25.714 ريال البند الثالث: في حال إخلال المدعى عليها في الدفعة الأولى فإن المبلغ يحل فوراً عليها؛ ثم طلبا الطرفان إثبات هذا الصلح وإلزامهما بما التزما به، ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن أطراف الدعوى قد اتفقا على التصـالح بينهما على النحو المبين في وقائع هذه الدعوى؛ وتراضيا عليها وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً وبمحض إرادتهما، وبما أن أطراف الدعوى لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضية، فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقـاً من النصوص والقواعد الشرعيـة المرغبة في الصـلح، الأمـر الذي تنتهي معه الدائـرة إلى الاستجابة لطلبهما، وإلزامهما بما التزما به، وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين، وإلزامها بما التزاما به، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (2/29) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (3/70) من نظام المرافعات الشرعية.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث