حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530120412

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471139115/1444
رقم الحكم:4530120412
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471139115 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530120412 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٣٩١١٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) للالكترونيات المحدوده المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح عنه الأوراق المقدمة, وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالدمام وكيل المدعية بدعوى يطلب فيها إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧,٨٣٩.٦٤) سبعة عشر ألفًا وثمان مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي وأربعة وستون هلله قيمة بيع أجهزة،... وفي جلسة ١٣/١/١٤٤٥هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور طرفي الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على الدعوى المحررة تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بموجب عقد بيع بالأجل المصادق عليه من الغرفة التجارية بتاريخ ١١/٠٤/١٤٤٠هـ، وباعت موكلتي للمدعى عليها مجموعة أجهزة بقيمة (٢٢,٧٣٩.٦٤) ريال سدد منها (٤٩٠٠) ريال والمتبقي في ذمتها (١٧,٨٣٩.٦٤) ريال، ولم تسدد المدعى عليها المبلغ المتبقي، وبالتالي فاني اطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٧,٨٣٩.٦٤) ريال حسب الفواتير المرفقة وكشف الحساب التفصيلي. وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة المبالغ هذي كانت في ذمة الوالد الله يرحمه وقد توفي الوالد قبل ٤ سنوات ولا تعلم الوالده انه في ذمتها مبالغ وبعد المراجعه تبين انه في حوالات تغطي هذي المديونيه من مؤسسة (...) إلى (...) ونحتاج فرصه لإخراج كشف حساب من البنك حيث أن المبالغ تم تحويلها عام ٢٠٢١ تقريبا، وعليه حثت الدائرة الطرفين على الصلح وإذ لم يتم ذلك على وكيل المدعى عليها تقديم الإجابة على مبلغ المطالبة إجابة موضوعية في الطلبات الالكترونية ثم يرد عليه وكيل المدعية وفي جلسة ٥/٢/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وحضورها مسبقا وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى وعن الصلح افاد بوجود اتفاق على الصلح بين الطرفين وحيث حاول وكيل المدعية الاتصال على المدعى عليها ولم يحضر وكيل المدعى عليها عليه وافق وكيل المدعية على تأجيل القضية وافهمته بكتابة صيغة الصلح وتقديمها في الطلبات الإلكترونية وان تكون وكالات الطرفين فيها حق الصلح وفي جلسة ٧/٢/١٤٤٥هـ، حضر طرفا الدعوى وقدم وكيل المدعية مذكرة الكترونية تاريخ ٦/٢/١٤٤٥ مفادها اتفق الطرفان على أن يكون الصلح بالصيغة التالي:١- يمنح المدعي المدعى عليها خصم على قيمة المطالبة الأصلية، فيكون المبلغ الواجب سداده بعد الخصم ١٣,٦٠٠ ريال.٢- أن يكون تاريخ سداد المبلغ كاملا دفعة واحدة في تاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٤م وحيث بسؤال الدائرة لوكيل المدعى عليها ابدى موافقته على هذا الصلح وحيث ان وكالة وكيل المدعية تخوله حق الصلح رقم الوكالة (...) وبما تخول وكالة وكيل المدعى عليها من حق الصلح رقم الوكالة (...) واكتفى الطرفان عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٧,٨٣٩.٦٤) ريال تمثل المتبقي من قيمة أجهزة تم بيعها للمدعى عليها ؛ وحيث اتفقا طرفا الدعوى على إنهاء هذه الدعوى صلحاً؛ وهما بكامل إرادتهم وطواعيتهم واختيارهم المقرر شرعاً؛ وبما تخوله وكالة طرفي الدعوى من حق الصلح ؛ وبما أن هذا الصلح هو حسمٌ للنزاع القائم؛ وتنقضي بذلك جميع الحقوق و الادعاءات التي تنازل عنها كل من الطرفين بما تم الصلح عليه؛ وحيث إن الصلح مُرَّغبٌ فيه شرعاً؛ فقد قال تعالى: والصلح خير وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ؛ وقال صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً ، وروي أن عمر -رضي الله عنه- كتب إلى أبي موسى الأشعري بمثل ذلك؛ وقد أجمعت الأمة على جواز الصلح؛ وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام فإن الدائرة تذهب إلى إثباته وإمضائه بينهما والعمل بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين المدعية والمدعى عليها على ان تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره ١٣,٦٠٠ ثلاثة عشر الفا وستمائة ريال يحل كاملا دفعة واحدة في تاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٤م والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث