حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530062707
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470937517/1444
رقم الحكم:4530062707
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470937517 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530062707 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٧٥١٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (سيراميك) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٣/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٢م بثمن إجمالي قدره (٩٨١,٥٦٧.٩١) ريال؛ إلا أنه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير اعتماد) ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ٢٥/١٠/١٤٤٤ه موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور المدعية رغم إبلاغها بموعد هذه الجلسة بموجب المحضر الخاص بالتبليغات، ولم يرد للدائرة ما يفيد الاعتذار عن الحضور، وبعد انتهاء المدة النظامية المحددة لهذه الجلسة، ثم طلب وكيل المدعى عليها شطب الدعوى، واستناداً على المادة (٣١) من نظام المحاكم التجارية، قررت الدائرة شطب الدعوى، ثم تقدم وكيل المدعية بطلب النظر في القضية بعد شطبها فحددت له الدائرة جلسة ٢٣/١١/١٤٤٤ه موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى مذكرته الإلكترونية المرفقة في الطلبات على القضية، ثم جرى عرضها على وكيل المدعى عليها فطلب مهلة للجواب، وعليه فقد أفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة للجواب على أن يتم ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة عبر النظام فاستعد بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل تم سداد المبلغ محل المطالبة، فذكر بأنه قد جرى سداد المبلغ محل المطالبة، وعليه يطلب انقضاء الدعوى لما تقدم، وتشير الدائرة بأن أطراف الدعوى يطلبون إلغاء التكاليف القضائية حيث أنه قد جرى السداد قبل صدور الحكم فيها، ونظرا لكون ذلك يختص به قسم خارج عن اختصاص الدائرة ونظراً لطلب الخصوم ما تقدم فإنه قد ثبت للدائرة سداد المبلغ من طرف المدعى عليها وعليه فقد سقط ركن الخصومة في هذه الدعوى، وعليه أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة والذي له حق التنازل والإقرار بموجب الوكالة المقيدة بملف القضية، يطلب التنازل عن هذه الدعوى وذلك لكون أن المدعى عليها قد سددت المبلغ محل المطالبة، وبما أنه ثبت للدائرة بموجب طلب المدعي وكالة إنهاء هذه الخصومة بسداد المدعى عليها للمبلغ محل المطالبة، وبما أن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة، وبما أن خصومة الأطراف في هذه الدعوى منتهية، وحيث أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم عن طريقها، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب المدعي الحكم بانقضاء الدعوى فإن هذه الدعوى قد افتقدت لأحد شروطها وهو وجود الخصومة وبالتالي فان الدعوى تكون منقضية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإنقضاء هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.